158-يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 110
جلسة 18 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(115)
القضية رقم 231 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة. القصد الجنائي في الإحراز. علم المتهم بأن المادة مخدرة. وجوب إثباته في الحكم إثباتاً فعلياً. لا يصح افتراضه.
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم. وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التي ضبطت عنده هي من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعي أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره، فإن القصد الجنائي من أركان الجريمة، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح افتراضه افتراضاً قد لا يتفق والحقيقة في واقعة الدعوى [(1)].
[()] ظاهر عبارة الحكم أن بيان العلم بأن المادة المحرزة هي مخدر واجب على محكمة الموضوع في كل الأحوال. وهذا بعيد عن مراد المحكمة العليا، فإن جريمة إحراز المخدر، شأنها شأن بقية الجرائم التي يشترط فيها قصد العمد العام أو قصد خاص يلازم ثبوت الفعل المادي، كما في السرقة، لا يلزم القاضي فيها بالتنصيص على قيام القصد لدى المحكوم عليه إلا إذا أنكر هذا توفر القصد لديه أو توفر العلم لديه لأن العلم هو القصد أو عنصر من عناصره، وعندئذٍ يكون التزام القاضي بإثبات القصد أو العلم آتياً من التزامه بأن يرد على كل دفع هام يقدم إليه وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور.
ساحة النقاش