157-الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 174
جلسة 10 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(189)
القضية رقم 1501 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة. إحراز المتهم مخدراً بقصد وضعه في منزل شخص آخر للإيقاع به. توقيع عقوبة المادة 35 ع. في محله.
الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز، هي التي يثبت فيها أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أحرز المخدر بقصد وضعه في منزل شخص آخر للإيقاع به، وهذا بالبداهة غير التعاطي أو الاستعمال الذي يكون المحرز فيه تحت تأثير عامل شخصي رأى الشارع عده مما يقتضي التخفيف في العقاب، فإنه لا يكون قد أخطأ إذا ما أوقع على هذا المتهم العقوبة الواردة في المادة 35.
ساحة النقاش