137-القصد الخاص من إحرازها. استقاء المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه يكفي.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 575
جلسة 16 من أبريل سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
(166)
القضية رقم 193 سنة 26 القضائية
مواد مخدرة. القصد الخاص من إحرازها. استقاء المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه. يكفي.
ليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من إحراز المادة المخدرة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد التعاطي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37 ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند ( أ ) من الجدول ( أ ). فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند ( أ ) من الجدول ( أ ) المحلق به برفض الدفع وصحة إذن التفتيش وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه مصري ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وأعفته من المصروفات الجنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
... حيث إن الطاعنة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه معيب لفساد الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة استخلصت أن المطعون ضده يحوز الأفيون بقصد التعاطي، مع أن المادة المضبوطة وجدت في عدة لفافات، هذا إلى أن المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا تستلزم قصداً معيناً بل يكفي لتطبيقها أن يكون الإحراز بغير مسوغ أما الإحراز للتعاطي أو الاستعمال المنصوص عليه في المادة 34 فيقضي من جانب المحرز أن يقيم الدليل على أن الإحراز كان بقصد التعاطي ولم يقدم المطعون ضده دليلاً على ذلك فما كان يصح افتراض أنه يتعاطى ما أحرزه ومعاقبته بالعقوبة المخففة التي أوقعتها عليه المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المطعون ضده أدلة سائغة. تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه "إن الثابت من الأوراق أن كمية المخدر التي ضبطت مع المتهم عبارة عن جرام ونصف من الأفيون وهي كمية ضئيلة لا يتسنى معها القول بأن المتهم قد أحرزها بقصد الاتجار خاصة وأن أحداً لم يشاهد المتهم يعرضها للبيع، كما أن المحكمة لا تأخذ من تعدد اللفافات دليلاً على غير ما تعتقده وتنتهي إليه من أن إحراز المتهم للمخدر - كان بقصد استعماله الشخصي" ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز المطعون ضده للأفيون المضبوط إنما كان لاستعماله الشخصي، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش