136-إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 897
جلسة 26 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
(246)
القضية رقم 688 سنة 26 القضائية
حكم. تسبيبه. مواد مخدرة. إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.
متى تعرضت المحكمة في حكمها للقصد من الإحراز وقالت إنه بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال شهود الحادث وسوابق المتهم وحجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التي أشارت إليها، وكيف استدلت منها على قصد المتهم خصوصاً مع ما سبق أن أثبتته من أن تلك القطعة تزن 1.9 جراماً، فإن هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التي ورد بها الحكم يعتبر قصوراً معيباً في التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح به قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك في 20 من نوفمبر سنة 1954. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة أ من الجدول رقم 1 المرفق بذلك المرسوم بمعاقبة المتهم عبد السلام عثمان عبد العال الشهير بالشب بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور ذلك أن المحكمة اعتبرته محرزاً قطعة الأفيون المضبوطة للاتجار فيها واستندت في تبرير ذلك إلى أقوال رجال مكتب المخدرات، وسوابق الطاعن، وحجم قطعة الأفيون المضبوطة، مع أن شهود الحادث لم يذكروا دليلاً على ما شهدوا به من أن الطاعن يحرز المخدر للاتجار فيه. وليس لما قالوه أساس معين يطمأن إليه، وسوابق المتهم ليس فيها ما يدل على أنه من تجار المخدرات مما يجعل الاستدلال بها غير سائغ فإذا أضيف إلى ذلك صغر حجم قطعة الأفيون المضبوطة فإن الأسباب التي استند إليها الحكم تكون غير مؤدية لما انتهى إليه في قضائه من أنه من تجار المخدرات.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن القانون أوجب العقوبة المغلظة لمجرد إحراز المخدرات وأن العقوبة المخففة لا توقع إلا إذا أثبت المتهم أو إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز للتعاطي أو للاستعمال الشخصي وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تجد في ظروف الدعوى ما يغنيها عن التعرض للقصد من الإحراز فقالت ما نصه "أنه يبين من أقوال شهود الحادث من رجال مكتب مكافحة المخدرات ومن سوابق المتهم ومن حجم قطعة الأفيون المضبوطة أن المتهم من تجار المواد المخدرة. وأنه كان يحرز تلك القطعة بقصد الاتجار فيها وتسهيل تعاطيها للغير لا للاستعمال الشخصي" لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين ماهية السوابق التي أشار إليها وكيف استدل منها على أن الطاعن إنما يحرز قطعة الأفيون لا للاستعمال الشخصي بل لغرض آخر هو الاتجار فيها وتسهيل تعاطيها للغير خصوصاً مع ما سبق أن أثبته الحكم من أن تلك القطعة تزن 1.9 جراماً. ولما كان هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التي ورد بها في الحكم لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة ما إذا كانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة هي التطبيق الصحيح للقانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً في القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وذلك بغير حاجة إلى بحث ما جاء بالوجه الثاني من وجهي الطعن.
ساحة النقاش