موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 138-إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 52

جلسة 16 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(20)
القضية رقم 1113 سنة 25 القضائية

( أ ) مواد مخدرة. إحرازها. معاقب عليه بصرف النظر عن الباعث.
(ب) مواد مخدرة. ركن الإحراز. ماهيته.
(ج) مواد مخدرة. القصد الجنائي. ماهيته.
1 - إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.
2 - الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت، يستوي في ذلك أن يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به.
3 - القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق به، فقررت بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً أولاً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانياً: بمصادرة مادة الحشيش المضبوط عملاً بالمادة 30/ 2 من قانون العقوبات، فقررت النيابة الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.


المحكمة

 

وحيث إن طعن النيابة العامة في الحكم المطعون فيه يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببراءة المتهم من تهمة إحراز المخدر بمقولة إن حيازته له كانت حيازة عارضة لا تنعقد بها ملكيته لذلك المخدر ولا تمكنه من حق التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، في حين أن الجريمة تتوافر عناصرها بمجرد ثبوت الحيازة المادية للمخدر، مع العلم بماهيته، دون نظر إلى الباعث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى تتحصل في أن اليوزباشي عبد الفتاح عنبر رئيس فرع مكافحة المخدرات ببني سويف علم من مصدر سري أن سيد عبد الفتاح الفندقلي من بلدة العجميين التابعة لمركز ابشواي يتجر في المخدرات، فعهد إلى البوليس الملكي أحمد فهمي بالتحري عنه، فقدم له تقريراً بعد ثلاثة أيام يؤيد فيه صحة المعلومات التي وصلت إلى الضابط، فاستصدر هذا إذناً من النيابة بتفتيش المذكور، وتفتيش منزله، ومن قد يوجد معه بالمنزل أثناء التفتيش، وصدر الإذن بذلك من النيابة، وانتقل الضابط ورجال القوة وضابط المباحث لإجراء التفتيش حيث عثر ضابط المباحث مع المتهم عجمي محمد عجمي الذي وجد جالساً بباب المنزل مع صاحبه، على نصف طربة من الحشيش داخل قطعة من القماش، ولم ينكر المتهم ضبط المخدر معه وإنما علل وجوده بأن سيد عبد الفتاح عهد إليه بحفظه في ليلة الحادث لفترة قصيرة ريثما يعود من الخارج وقرر الضابط أن المتهم لا يعدو أن يكون مأجوراً على حمل المخدر لذمة صاحبه سيد عبد الفتاح. فاستندت المحكمة إلى أقوال الضابط ودفاع المتهم، وقضت بالبراءة، وقالت في حكمها "وحيث إنه يخلص من الأقوال المتقدمة واعتراف المتهم أن هذا الأخير كان بحكم صلته بسيد عبد الفتاح الفندقلي (وهو الذي كان هدف التفتيش الأول) بوصفه عاملاً عنده يكد ويكدح في عمل الأقفاص لحسابه لقاء أجر زهيد يقيم أوده ويقيه ذل السؤال، فكان من أجل ذلك واقعاً تحت سلطانه وسلطان الحاجة في الوقت ذاته، وكان الفندقلي يستغل ناحية الضعف هذه فيه فيلزمه وهو مسلوب الإرادة أن يكون إلى جواره يحمل المخدر حتى ينفض مجلسه فيسترده منه وهو في هذه الحالة أشبه ما يكون بماعون أو مخلاة" ثم استطرد إلى القول "وحيث إنه على فرض تصور حيازة المتهم للمخدر المضبوط مع ما تقدم من ظروف الواقعة فإنها لا تكون مع التجاوز في الوصف والتسمية أكثر من حيازة عارضة ناقصة لا تنعقد بها ملكية المتهم للمخدر المضبوط، ولا تمكنه من حق التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، بل يشترط للتصرف وبالتالي لحمل المسئولية أن تكون الحيازة تامة غير ناقصة حتى يكتمل للفعل المكون للجريمة أهم عناصره، وأقوى دعامته "ولما كان إحراز المخدر جريمة معاقباً عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وكان الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت، يستوي في ذلك أن يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. لما كان ذلك، وكان استدلال المحكمة على عدم توافر الحيازة من الناحية المادية على ما سلف بيانه لا يؤدي إلى ما انتهى إليه وينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وكانت المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,828

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »