موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 133-إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 522

جلسة 11 من مايو سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

(114)
الطعن رقم 582 لسنة 29 القضائية

مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب. العقوبة المخففة. المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952. مجال انطباقها.
نقض. الحكم في موضوع الطعن عند مخالفة القانون الموضوعي.
تصحيح الحكم. مثال في زراعة شجيرات حشيش بقصد التعاطي.
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ 1 - 2 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 2. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول رقم 2 مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم علام تادرس بطرس الشهير بللي بالسجن لمدة عشر سنين مع تغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة نبات الحشيش المضبوط. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو التخاذل والتضارب في تسبيب الحكم, إذ أن المحكمة اتخذت من أقوال ضابط المباحث أحمد لطفي السمان في التحقيقات عنصرا من عناصر الثبوت التي تؤيد شهادة باقي شهود الإثبات الذين شهدوا بأن الطاعن هو الزارع لنبات الحشيش المضبوط دون والده, مع أن مؤدي أقوال الضابط هو أن والد الطاعن هو الذي ورد اسمه في التحريات على أنه هو وحده الزارع لنبات الحشيش, وأنه عند ضبط الواقعة أرشده إلى موقع زراعة القطن التي وجدت فيها شجيرات الحشيش. فالأخذ بشهادة الضابط وشهادة باقي شهود الإثبات معا كدليل إثبات في الدعوى رغم اختلاف مؤداهما يجعل الحكم مشوبا بالاضطراب والتناقض ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "إن ضابط مباحث مركز أبو تيج علم من مصدر سري تأيد لديه من التحريات التي أجراها بأن تادرس بطرس مخيمر والد المتهم قام بزراعة نبات القنب الهندي - الحشيش - في أرض له بناحية النخيلة, فاستأذن النيابة في تفتيش تادرس هذا والماكينة التي يعمل فيها, وفي تفتيش وضبط زراعة القنب المذكورة فأذنت, وخف يوم الحادث إلى الناحية سالفة الذكر على رأس قوة لتنفيذ هذا الإذن, وهناك فتش شخص تادرس بطرس والماكينة فلم يعثر معه أو فيها على شئ, وطلب من المذكور إرشاده عن زراعة قطنه فأرشده عن محل الحادث, وبالبحث فيه مع ضابط نقطة النخيلة وجدا به ست عشرة شجرة من نبات الحشيش تكاد تكون كاملة النمو في ثلاث مناطق, وقد أنكر تادرس زرعه أو علمه بهذه الشجيرات, وتقدم ولده المتهم (الطاعن) مقرا بأنه يقوم بزراعة القطن واعترف بزراعته لنبات الحشيش" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة ضابط المباحث أحمد لطفي السمان وشهادة ضابط نقطة النخيلة ودلال المساحة وهيب رزق ميخائيل وشيخ البلد أحمد عبد الحافظ وباقي الشهود وما قرره والد الطاعن من أن ولده الطاعن هو الذي يتولى زراعة الحقل الذي وجد به نبات الحشيش, ومن المعاينة وتقرير التحليل وهى أدلة سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ولما كان يبين من مراجعة شهادة ضابط المباحث كما جاء إثباتها في الحكم المطعون فيه أن المحكمة استدلت بها في ثبوت التهمة في حق الطاعن على أنه - أي الضابط - هو الذي اكتشف زراعة نبات الحشيش بين شجيرات القطن وأنه سأل الطاعن عن هذا النبات فاعترف له بأنه هو الذي زرعه ثم سأل دلال المساحة عن ذلك فصادق الطاعن على صحة هذا الاعتراف وقرر أنه هو الزارع للأرض دون غيره, ولما كان وجه استشهاد المحكمة بهذه الشهادة التي أدلى بها ضابط المباحث يستقيم مع الوقائع التي شهد بها باقي شهود الإثبات ولا يتعارض معها في شئ, فإن دعوى التناقض التي يدعيها الطاعن في طعنه لا تكون صحيحة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة المحاكمة اعتبار حيازة نبات الحشيش - على فرض ثبوتها على الطاعن - لم تكن إلا بقصد التعاطي لا الاتجار, لأن التحقيقات لم تسفر عن قصد الاتجار عند الطاعن, ولكن المحكمة دانته بالعقوبة المغلظة المقررة للاتجار دون أن تعرض لدفاعه وترد عليه مما يجعل حكمها قاصرا في البيان.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها الطاعن ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توفر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة 33, فإنه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعن على مقتضي المادة المذكور, وترى هذه المحكمة لظروف الدعوى ولصغر سن الطاعن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,136,191

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »