موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 134-لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 782

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(190)
الطعن رقم 939 سنة 28 القضائية

(أ) تحقيق. دور النيابة في التحقيق الابتدائي. إجراءات جمع الأدلة. تفتيش. قواعده وبطلانه. عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به. أثر ذلك. عدم تحليف الشاهد اليمين لا يبطل التحقيق مبنى الإذن الذي تولاه مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه.
(ب) مواد مخدرة. عناصر الواقعة الإجرامية. الإحراز.
عدم تعين القانون حد أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة.
(ج) حكم. البيانات الواجبة في تسبيب الأحكام. بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
كفاية التدليل الضمني على توافر القصد الجنائي. مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة. المرسوم بقانون 351 لسنة 1952.
1- لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجرائه أهمل في تحليف الشاهد اليمين.
2- لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التى وجدت عالقة بالإحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الإحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفى حيازتها وكان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن فإن الحكم الذي انتهى إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحا في القانون.
3- لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهمة بأن ما تحرزه مخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت مادة مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك وبغير مسوغ شرعي بقصد الاتجار، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 و37 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1953 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق به، فصدر الأمر بذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات التي وجد بها آثار المخدرات وذلك تطبيقا للمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1، 12من الجدول رقم 1 الملحق به. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الضابط الذي استأذن في أجراء التفتيش لم يقم بإجراء تحريات، وإنما تقدم بطلب ضمنه أقوالا مرسلة لا تمثل في ذاتها وقائع تدل على حصول تحريات جدية - هذا فضلا عن أن التحقيق الذي أجرى بناء على هذا الإخبار والذي صدر على أساسه الإذن جاء باطلا لأن الشاهد الذي سئل فيه لم يحلف اليمين القانونية - وقد دفع الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان هذا الإذن من هاتين الناحيتين، فرد الحكم المطعون فيه على هذين الدفعين بما لا يصح ردا لهما - هذا وقد دان الحكم الطاعنة بما وجد عالقا بالإحراز المضبوطة من تلوثات في غرفة بالمزارع رغم وجود شخص آخر بها وقت التفتيش، ورغم أن التلوثات هي في الواقع دون الوزن، ولا يمكن فصلها عما علقت به، في حين أن الإحراز قانونا يتطلب أن يكون للمادة كيان مادي مستقل - وكان الأمر يقتضى من الحكم على كل حال أن يقيم الدليل على ملكية هذا الأدوات للطاعنة، وعلى أنها كانت تعلم بأن هذه التلوثات متخلفة عن مادة مخدرة يتسم إحرازها بطابع الجريمة، وإغفال ذلك منه قصور يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعنة بها - وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ورد على دفاع الطاعنة ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش في قوله: "وحيث إن تقدير كفاية وجدية التحريات التي تجيز التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وترى هذه المحكمة إقرار النيابة على ما رأته من أن التحريات التي أجراها ضابط المباحث بلغت حد الكفاية والجدية بما يسوغ إصدار الأمر بتفتيش المتهمة وتفتيش منزلها. وحيث أن عدم تحليف ضابط المباحث اليمين في التحقيق الذي أجراه معاون المركز لا يبطل إذن التفتيش وإنما قد يؤثر على قيمة هذه الشهادة. ولما كان من المقرر أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات أو يسفر عن أدلة أكثر مما تضمنته تحريات رجل الضبطية القضائية الذي طلب الإذن بالتفتيش، بل إن تقدير ذلك متروك لسلطة التحقيق لكي لا يكون وراء غل يدها احتمال فوات الغرض من هذا التحقيق، وكان وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بتفتيش منزل المتهمة قد اقتنع بجدية التحريات التي تقدم بها ضابط المباحث وبكفاية التحقيق الذي أجراه المعاون بطريق الندب، وكانت هذه المحكمة تقر وكيل النيابة فيما ارتآه في هذا الخصوص، فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات يكون على غير أساس متعينا رفضه". وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون والواقع إذ لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق، فلا أهمية لما تثيره الطاعنة من أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجرائه أهمل في تحليف الشاهد اليمين - لما كان ذلك - وكان الثابت من الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالإحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الإحراز التي وجدت في مسكن الطاعنة وحدها وفى حيازتها ولها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن، وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة - فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلا - وليس يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم الطاعنة بأن ما تحرزه مخدر، بل يكفى كما هو الحال في الدعوى أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على ذلك، خصوصا وأن الطاعنة لم تدفع بعدم العلم، أو أن المخدر دس عليها في غفلة منها، لما كان ذلك، وكان وجود مخدر في مسكن الطاعنة الخاص في الظروف التي بينها الحكم يكفى لثبوت الإحراز قبلها، وتتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952، فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو في الواقع أن يكون جدلا موضوعيا وعود المناقشة واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,033,287

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »