112-إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 269
جلسة 19 فبراير سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
(205)
القضية رقم 361 سنة 4 القضائية
مواد مخدّرة. الفرق بين الحيازة والإحراز.
(المادة 35 من قانون المواد المخدّرة)
إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه. وأما الإحراز (détention) فمعناه مجرّد الاستيلاء مادّياً على الجوهر المخدّر لأي باعث كان، كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التي يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي في إتلافه حتى لا يضبط، إلى غير ذلك من البواعث.
ساحة النقاش