113-يكفي إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً لهذا الشيء. فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرّد وجوده في دكانه. أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 55
جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
(47)
الطعن رقم 7 سنة 3 القضائية
( أ ) مادة مخدّرة. حيازتها. إثبات عدم علم المحرز بأنها في حيازته. كيفيته.
(ب) مادة مخدّرة. تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المخدّرات. مجرّد الإحراز. كفايته.
(القانون رقم 21 لسنة 1928)
(جـ) شهود. سلطة المحكمة الاستئنافية في سماع أقوالهم.
1 - يكفي إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً لهذا الشيء. فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرّد وجوده في دكانه. أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل. إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك. وليس هذا من قبيل إثبات النفي، بل إنه يستطيع الإثبات بادّعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه.
2 - إن مجرّد ثبوت إحراز المادة المخدرة يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المخدّرات بلا حاجة للنص على أن المتهم متجر بالمخدّر. ولا محل لمؤاخذة المحكمة على عدم بحثها من تلقاء نفسها في أن إحراز هذا المخدّر كان للاستعمال الشخصي مما تقع الجريمة فيه تحت نص المادة 36 من القانون المذكور، ما دام المتهم لم يدع ذلك لديها.
3 - للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي معاً، كما هو الشأن في الدعاوى المدنية.
ساحة النقاش