111-المقصود بالحيازة في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة هو وضع اليد على المخدّر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) وليس يشترط فيها الاستيلاء المادّي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدّر شخصاً آخر نائباً عنه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 496
جلسة 28 أكتوبر سنة 1935
برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
(395)
القضية رقم 1795 سنة 5 القضائية
مخدّرات. حيازتها. معنى الحيازة قانوناً. إحراز زوجة مخدّراً مملوكاً لزوجها. اعتبار الزوج أيضاً حائزاً. صحيح.
(المادة 35 من قانون المخدّرات)
المقصود بالحيازة في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة هو وضع اليد على المخدّر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) وليس يشترط فيها الاستيلاء المادّي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدّر شخصاً آخر نائباً عنه. فإذا ضبط مخدّر مع زوجة، وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المالك لهذا المخدّر، وجب اعتبار الزوج حائزاً له أسوة بالزوجة وحق عليهما العقاب.
ساحة النقاش