110-إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 26
جلسة 21 ديسمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
(26)
القضية رقم 200 سنة 7 القضائية
مواد مخدّرة. الحيازة. الإحراز. ماهية كل منهما. مثال.
(المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928)
إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم سلم المخدّر إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة معينة إيقاعاً به، اعتبر المتهم حائزاً للمخدّر الذي ضبط مع الخفير، وحق عليه العقاب بمقتضى المادة 35 السالفة الذكر.
ساحة النقاش