105-لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 794
جلسة 28 من مايو سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
(221)
القضية رقم 487 سنة 26 قضائية
مواد مخدرة. متى يعتبر الشخص حائزاً للمادة المخدرة؟
لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك ويكفي في إثبات حيازته له أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - حامد السيد شاكر (الطاعن) و2 - أم محمد خليفة جبالي - بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش لتجهيله، وعدم تحديد رجال الضبطية الذين عهد إليهم تنفيذه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن). أولاً - بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف. وثانياً - ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها ورفضت الدفع.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شاب أسبابه القصور إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر مع أن الحشيش لم يضبط معه وأسس قضاءه على أن المتهمة الثانية كانت تخفي الحشيش لحسابه من غير أن يتحدث عن ركن الحيازة، وكان الحكم المطعون فيه يستقيم لو أنه قضى ببراءة الطاعن الذي لم يضبط معه شيء وبإدانة المتهمة الثانية وهي التي ضبط الحشيش في حيازتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، وتحدث عن حيازة الطاعن للحشيش المضبوط فقال " وحيث إنه فيما يختص بالموضوع فالتهمة ثابتة قبل المتهم الأول من وجود المواد المخدرة المضبوطة في مسكنه وإلقائها منه بواسطة المتهمة الثانية بناء على أمره وطلبه كما أقرت بذلك لمعاون مكتب المخدرات إلى الخارج عندما داهمه رجال البوليس في هذا المسكن وقد شهد هؤلاء بأنهم عندما دخلوا الغرفة التي كان بها المتهم الأول رأوا المتهمة الثانية تجري منها إلى الشرفة وتلقي بكيس من القماش... ولا شك أن المتهم الأول مسئول عن وجود هذا الكيس بمحتوياته من المواد المخدرة في مسكنه باعتباره حائزاً أو محرزاً لها بغير مبرر شرعي ولا محل لما يتعلل به من عدم ضبط هذا الكيس أو رؤيته مع المتهمة الثانية تنصلاً من التهمة الموجهة ضده فهذه الأخيرة حماته ولم تحضر إلى مسكنه إلا لزيارة ابنتها كما قرر عند سؤاله بمعرفة النيابة ولم يرها إلا في هذا اليوم فهي لا تسكن معه حتى يكون لها شأن بهذا الكيس، ولو لم يكن الكيس المذكور له ويعلم أن ما به مواد مخدرة لما أوعز إلى المتهمة الثانية بسرعة إلقائه في الخارج تخلصاً من جريمة إحرازه ومن ثم يكون المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر قد أحرز جواهر مخدرة حشيشاً وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المخدرات المضبوطة ملك الطاعن وكان لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك ويكفي في إثبات حيازته له أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش