106-إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 196
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.
(65)
القضية رقم 1111 سنة 24 القضائية
(ا) تفتيش. الدفع ببطلانه. دفع موضوع . الرد عليه في أسباب الحكم. يكفى. النص في المنطوق على رفضه. غير لازم.
(ب) مواد مخدرة.المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952.لا يلزم لتطبيقها ثبوت الاتجار.الحالة الواردة في المادة 34من القانون المذكور. لا يستفيد بها المتهم إلا إذا أثبت أن إحرازه المادة المخدرة كان بقصد التعاطي.
1 - إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش, فإذا أشارت إليه المحكمة فى أسبابها وردت عليه وانتهت إلى أنه دفع فى غير محله ثم أصدرت حكمها بادانه المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش, ولا يترتب البطلان على خلو منطوقة من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه.
2 - إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة, ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيريه لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام هو الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين. بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة"حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لنص المواد 1 و2 و7 و33ج, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12من الجدول رقم أ المرفق به, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه صدر بناء على تحريات غير جدية وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة نظر الدعوى قضت - بعد أن ذكرت في حيثيات حكمها أن الدفع المذكور فى غير محله - حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاث آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوب محاكمتها بها. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن على الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, فطعنه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون وحيث إن طعن هذا الطاعن بنى على أن الحكم شابه البطلان من ثلاثة وجوه الأول: إذ صدر إذن التفتيش من النيابة بناء على تحريات غير جدية لم يرد فيها اسم الطاعن كاملاً أو صناعته أو عنوانه وإذ دفع الطاعن ببطلان التفتيش الحاصل بموجب هذا الإذن, فأغلقت المحكمة فى منطوق حكمها الفصل فى هذا الدفع.وإذ اعتبرت المحكمة الطاعن محرز للمادة المخدرة بقصد الاتجار فيها, دون أن تبين في حكمها الدليل على ذلك.
ومن حيث إن هذا الطعن بجميع وجوهه مردود أولاً بما جاء بالحكم المطعون فيه من "أنه ظاهر من الرجوع إلى مذكرة اليوزباشى محمد السباعي احمد المؤرخة 3/ 10/ 1953 التي قدمها لوكيل النيابة بأسماء الأشخاص الذين شملتهم التحريات أنه ورد فيها اسم محمد السيد محمد من أهالي اللبان ولا يعرف سكنه. وقد ثبت من نفس أقوال المتهم فى التحقيق أنه كان يقيم فى شارع عبد المنعم فى حارة سيدي ونس - 16, وأنه ترك هذا المسكن وأقام فى فندق رشيد بشارع فرنسا فإذا كان قد ترك مسكنه في الفترة التي حصلت فيها التحريات عنه, فمن الطبيعي ألا يعرف البوليس له سكناً على أنه لا يشترط لصحة التحريات وجديتها أن تكون شاملة مسكن الشخص طالما أنه يباشر نشاطه بعيداً عن مسكنه, فلا حاجة برجل البوليس إلى معرفة مسكنه لأنه لا دخل له فى نشاطه الإجرامي, وفى حالة هذه الدعوى ظهر لرجال مكتب المخدرات أن المتهم وشركاءه يوزعون المخدرات بدائرة المدينة أي بعيداً عن مساكنهم... أما ما ذكره الدفاع من أن الاسم الذى ورد فى التحريات يشترك فيه مع المتهم آخرون من نفس المنطقة, فذلك لا يؤثر فى صحة هذه التحريات أو جديتها لأن اليوزباشى محمد السباعي راقب المتهم بنفسه وشاهده بشخصه فهو معروف له وهو الذى قصده فى طلب الإذن بالضبط والتفتيش دون غيره" ومن ذلك يبين أن المحكمة استخلصت أن الشخص المقصود بالتفتيش هو الذى فتش فعلاً, وأنها تبينت أن النيابة أصدرت إذنها فى إجراء التفتيش بناء على تحريات وأبحاث جدية, ومن ثم هذا الوجه على غير أساس ومردود ثانياً - بأن المحكمة أشارت فى أسبابها إلى الدفع ببطلان التفتيش المقدم من الطاعن, وردت عليه, وانتهت إلى أنه دفع فى غير محله, ثم أصدرت حكمها بإدانة الطاعن. ولما كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش, وكان الحكم بالإدانة يتضمن صحة هذا الدليل, وكانت الأسباب تكمل المنطوق - فيما لم يشتمل عليه من النص على رفض الدفع بالبطلان - لما كان ذلك , فإن خلو منطوق الحكم من ذلك لا يترتب عليه بطلانه - ومردود ثالثاً - بأن الحكم إذ طبق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952على الطاعن لم يكن بحاجة إلى إثبات أنه كان يتجر فى المادة المخدرة - ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 36 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام هو الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقد استند الدفاع عن المتهم فى إثبات ذلك إلى صغر الكمية المضبوطة, وتعرض الحكم لهذا الدفاع, ورد عليه بما استظهره من التحقيقات وأقوال الشهود من أن الطاعن ومن معه كان يفاوضان رجل البوليس فى بيع المخدر وأن الطاعن أخرج المادة المضبوطة وعرضها عليه كعينه, وما خلصت إليه المحكمة من ذلك كاف فى عدم الأخذ بدفاع المتهم.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش