موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

20-الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 543

جلسة الأول من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، على شكيب، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(76)
الطعن رقم 13528 لسنة 65 القضائية

(1) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذى جرى تحليله. جدل فى تقدير الدليل. لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم. شرط ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى بتحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع. لا يصح أن يكون سببًا للطعن لكونه تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى مادام سائغًا.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
منازعة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة. غير مقبولة.
(7) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا.
مشاهدة الضابط للطاعن حال تخليه اختياريًا عن اللفافة التى بها السلاح النارى المضبوط. تتوافر به حالة التلبس وتجيز تفتيشه. العثور معه على المخدر. صحيح. لا يغير من ذلك عدم صلاحية السلاح للاستعمال. علة ذلك؟
1 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة وتلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن القول بتلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردًا صريحًا من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
3 - من المقرر أن القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها فى التحقيقات فإن النعى على الحكم بخصوص ذلك يكون فى غير محله.
4 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بصدد تحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع فلا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على الحكم بما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وإذ لا ينازع الطاعن فى صريح مأخذها من الأوراق.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يقبل ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل.
7 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم قد استظهر مشاهدة الضابط - الطاعن - حال تخليه اختياريًا عن اللفافة التى بها السلاح النارى يعتبر بذاته تلبسًا بجريمة حمل السلاح تجيز له أن يفتش الطاعن المتلبس بالجريمة فإذا عثر هذا الضابط على مخدر فى أحد جيوبه وقع ذلك الضبط صحيحًا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد اندفع عنه قالة الخطأ فى تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - إذ أنه من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير وإعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

 

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة لم تفطن إلى دلالة اختلاف وزن المخدر عند ضبطه عنه عند تحليله وأن ضابط الواقعة قد انفرد بالشهادة وتراخى فى تحرير محضر الضبط مما ينبئ عن تلفيقه التهمة وأنه تم وزن المخدر فى غيبة الطاعن وحررت شهادة الوزن على نموذج مطبوع هذا إلى بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس وأخيرا فإن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته للضابط بأحد الأكمنة تخلى اختياريًا عن لفافة بداخلها سلاح نارى وإذ قام بتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيمن على مادة مخدرة أثبت التقرير الفنى أنها لمخدر الحشيش، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة وتلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القول إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردًا صريحًا من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها فى التحقيقات فإن النعى على الحكم بخصوص ذلك يكون فى غير محله، أما ما يثيره بصدد تحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع فلا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على الحكم بما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وإذ لا ينازع الطاعن فى صريح مأخذها من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يقبل ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم قد استظهر مشاهدة الضابط - الطاعن - حال تخليه اختياريًا عن اللفافة التى بها السلاح النارى يعتبر بذاته تلبسًا بجريمة حمل السلاح تجيز له أن يفتش الطاعن المتلبس بالجريمة فإذا عثر هذا الضابط على مخدر فى أحد جيوبه وقع ذلك الضبط صحيحًا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد اندفع عنه قالة الخطأ فى تطبيق القانون - ولا يغير من ذلك عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - إذ أنه من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,616

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »