21-طعن بتزوير عقد إيجار لأرض منزرعة بنبات مخدر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 135
جلسة 21 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، علي سليمان نواب رئيس المحكمة وربيع شحاتة.
(11)
الطعن رقم 33973 لسنة 69 القضائية
إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى. أو أن تضمن حكمها أسباب عدم إجرائه. قعودها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. مثال في طعن بتزوير عقد إيجار لأرض منزرعة بنبات مخدر.
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قطعت شوطاً في تحقيق دفاع الطاعن بشأن إنكاره لعقد الإيجار المؤرخ .... سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط - بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستكتاب الطاعن لبيانات ذلك العقد والتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه، وتوالى تأجيل الجلسات لورود تقرير الخبير المنتدب إلى أن كانت جلسة ..... أصدرت حكمها المطعون فيه - قبل إيداع تقرير الخبير السابق ندبه - واطرح الحكم دفاع الطاعن في هذا الخصوص في قوله: "وحيث إنه عن باقي ما أثاره الدفاع من دفاع فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما ورد بقائمة الإثبات وإلى أن المتهم قد عزف عن الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ .... بعد أن مكنته المحكمة من ذلك وقد انتحل فيه اسم آخر وبعد ما أكد مالك الأرض والمهندس الزراعي وكيل إدارة التعاون الزراعية أن المتهم هو نفسه الذي تردد عليهما ثلاث أو أربع مرات بغية استئجار قطعة الأرض بزعم زراعتها إلا أنه وبدون علمهما قد زرعها بنبات البانجو المخدر، ومن ثم يضحى ذلك الدفاع محاولة يائسة بغية إفلات المتهم من العقاب وقد أخذ بتلابيبه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما وهي لم تفعل ولم تعنَ بتحقيق دفاع الطاعن من طعنه بالتزوير على عقد الإيجار الذي استدلت به على حيازة الطاعن للأرض المنزرع بها النبات المخدر المضبوط - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها لما قد ينبني عليه من تغيير وجه الرأي فيها إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من دحض سند حيازة الطاعن للأرض محل الجريمة، ولا ينال من ذلك قالة الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد عزف عن الطعن بالتزوير على ذلك العقد بعد أن مكنته المحكمة من ذلك، إذ خلا من بيان الأسباب التي استدل بها على عزوف الطاعن عن طعنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نبات الحشيش المخدر (البانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 33/ ج، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش - البانجو - المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على إنكار ارتكاب الواقعة وتمسك بتزوير عقد الإيجار المؤرخ .... - سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط - وأن محكمة الجنايات بعد أن قطعت شوطاً في تحقيق هذا الدفاع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه ثم أمسكت عن استكمال هذا التحقيق وأصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تفصح في مدوناته عن سبب ذلك. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قطعت شوطاً في تحقيق دفاع الطاعن بشأن إنكاره لعقد الإيجار المؤرخ .... سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستكتاب الطاعن لبيانات ذلك العقد والتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه، وتوالى تأجيل الجلسات لورود تقرير الخبير المنتدب إلى أن كانت جلسة........ أصدرت حكمها المطعون فيه - قبل إيداع تقرير الخبير السابق ندبه - واطرح الحكم دفاع الطاعن في هذا الخصوص في قوله: "وحيث إنه عن باقي ما أثاره الدفاع من دفاع فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما ورد بقائمة الإثبات وإلى أن المتهم قد عزف عن الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ .... بعد أن مكنته المحكمة من ذلك وقد انتحل فيه اسم آخر وبعد ما أكد مالك الأرض والمهندس الزراعي وكيل إدارة التعاون الزراعية أن المتهم هو نفسه الذي تردد عليهما ثلاث أو أربع مرات بغية استئجار قطعة الأرض بزعم زراعتها إلا أنه وبدون علمهما قد زرعها بنبات البانجو المخدر، ومن ثم يضحى ذلك الدفاع محاولة يائسة بغية إفلات المتهم من العقاب وقد أخذ بتلابيبه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن من طعنه بالتزوير على عقد الإيجار الذي استدلت به على حيازة الطاعن للأرض المنزرع بها النبات المخدر المضبوط - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها لما قد ينبني عليه من تغيير وجه الرأي فيها إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من دحض سند حيازة الطاعن للأرض محل الجريمة، ولا ينال من ذلك قالة الحكم المطعون فيه إن الطاعن قد عزف عن الطعن بالتزوير على ذلك العقد بعد أن مكنته المحكمة من ذلك، إذ خلا من بيان الأسباب التي استدل بها على عزوف الطاعن عن طعنه.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
ساحة النقاش