موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

19-اختصاص وزير الصحة بإصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 691

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، وإبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى ومصطفى محمد نواب رئيس المحكمة.

(104)
الطعن رقم 38371 لسنة 73 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". استدلالات.
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. كفاية أن يكون صادرًا لضبط جريمة تحقق وقوعها.
(3) إثبات "خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.
(4) إثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
دفاع الطاعن بخلو تقرير المعمل الكيماوى من بيان كيفية تحليل المخدر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.
عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديدًا أو بيان سوابقه فى محضر جمع الاستدلالات. لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحر.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة. دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا صريحًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها. مفاده: اطراحها.
(9) قانون "تفسيره". مواد مخدرة. دستور.
اختصاص وزير الصحة بإصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. عدم ترتب جزاء على عدم نشرها. أساس ذلك؟
المادة 188 من الدستور. ماهيتها؟
(10) مصاريف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها. صحيح. وجوب تحديد مقدارها عند القضاء ببعضها. أساس ذلك؟
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003. أصلح للمتهم. وجوب تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها عليه السجن المشدد بدلا من الأشغال الشاقة. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون.
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإنما يكفي - وكما أورد الحكم - أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه.
3 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الفلونيترازبيام المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد.
4 - من المقرر أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئًا عن خلو تقرير المعمل الكيماوى من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع، فلا يقبل من الطاعن النعى على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها - ولا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقًا موضوعيًا تنحسر عنه وظيفتها.
5 - من المقرر أن الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات، واطرحه فى قوله: "لما كان الثابت أن محضر التحريات قد اشتمل على الاسم الرباعى للمتحرى عنه ومحل إقامته تحديدًا ونشاطه المتمثل فى حيازة وإحراز المواد المخدرة وأنه يتخذ من دائرة مسكنه مكانًا لمباشرة نشاطه غير المشروع وأن مصدر تلك التحريات معلومات المصادر السرية الموثوق فيها والتى تأكدت بالمراقبة الدقيقة المستمرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار إذن التفتيش لا سيما وقد ثبت من محضر الضبط أن المتهم كان هو المعنى بهذه التحريات والمقصود بها مما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديدًا أو بيان سوابقه فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدًا.
6 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
7 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها.
8 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه فى شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفى، مردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد.
9 - من المقرر أن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى التى ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وأن ما أوردته المادة 188 من الدستور لا يعدو أن يكون نصًا تنظيميًا، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يسانده القانون خليق بالرفض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. وذلك مع تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باعتبار ما أوردته يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: - أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 131 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجردًا من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى.....إلخ.


المحكمة

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد من القصود الخاصة المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يورد مضمون إذن النيابة العامة وما إذا كان قد استوفى شرائطه. وكذا تقرير التحليل وما إذا كانت الأقراص المضبوطة قد جرى تحليلها من عدمه، كما قام دفاع الطاعن على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد الحكم بما لا يسوغه وأورد صورتين متناقضتين للواقعة حيث أخذ بالتحريات وأقوال مجريها فى إسناد الواقعة للطاعن واطرحهما حين استبعد قصد الاتجار. وقام دفاعه على تلفيق الاتهام بدلالة وجود خصومة سابقة بينه وبين ضابط الواقعة - وعول على تحريات الشرطة وشهادة مجريها فضلاً عن أنه اطرح أقوال شاهدى النفى ولم يعرض لهما. هذا إلى أنه قد دانه بموجب قرار من وزير الصحة والذى لم ينشر أيضًا خلال أسبوعين من تاريخ إصداره ولم يحدد مقدار المصاريف التى حكم بها عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر فى شهادة الضابط وتقرير التحليل والتى لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإنما يكفى - وكما أورد الحكم - أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه. وكان الحكم كذلك قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الفلونيترازبيام المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئًا عن خلو تقرير المعمل الكيماوى من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع، فلا يقبل من الطاعن النعى على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها - ولا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقًا موضوعيًا تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات، واطرحه فى قوله "لما كان الثابت أن محضر التحريات قد اشتمل على الاسم الرباعى للمتحرى عنه ومحل إقامته تحديدًا ونشاطه المتمثل فى حيازة وإحراز المواد المخدرة وأنه يتخذ من دائرة مسكنه مكانًا لمباشرة نشاطه غير المشروع وأن مصدر تلك التحريات معلومات المصادر السرية الموثوق فيها والتى تأكدت بالمراقبة الدقيقة المستمرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار إذن التفتيش لا سيما وقد ثبت من محضر الضبط أن المتهم كان هو المعنى بهذه التحريات والمقصود بها مما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديدًا أو بيان سوابقه فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه فى شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفى، مردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى التى ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون، وكانت نصوص القوانين - كذلك - قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وأن ما أوردته المادة 188 من الدستور لا يعدو أن يكون نصًا تنظيميًا - فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يسانده القانون خليق بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. وذلك مع تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باعتبار ما أوردته يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,830

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »