134-يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 68
جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(49)
القضية رقم 101 سنة 46 قضائية
دس السم. وجوب إثبات نية القتل.
(المادتان 229 تحقيق جنايات و197 من قانون العقوبات)
يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.
ساحة النقاش