133-التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 40
جلسة 5 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد نظيف بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(47)
القضية رقم 779 سنة 47 القضائية
قتل بالسم. عدم اشتراط سبق الإصرار.
(المادة 197 عقوبات)
التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى. ولذلك أفرد التسميم بالذكر فى المادة 197 عقوبات وعاقب عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار.
ساحة النقاش