يتحقق سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1157
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
(320)
القضية رقم 849 سنة 26 القضائية
شيك. سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى يتحقق؟
يتحقق سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى شيكاً بسوء نية لصالح أحمد زهير عبد اللطيف ولم يكن له رصيد قائم، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم وذلك تطبيقاً لمادتي الاتهام مع المادتين 55 و56 عقوبات.
فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأولين من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان، إذ خلا من بيان اسم كاتب الجلسة، كما أنه لم يحدد أي مادتي قانون العقوبات التي أعملها في الطاعن، وهل هي المادة 336 أو المادة 337.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن اسم كاتب الجلسة أثبت في ديباجته ضمن هيئة المحكمة كما أثبت ذلك أيضاً في محضر الجلسة - خلافاً لما يدعيه الطاعن، وكان خلو الحكم من ذكر اسم الكاتب أو توقيعه، فإن ذلك لا يؤثر في سلامته، ولا يستوجب بطلانه، لأنه ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، ما دام أن الطاعن لا يدعي في طعنه أن كاتباً لم يكن حاضراً جلسة المحاكمة - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد المادتين 336 و337 من قانون العقوبات باعتبار الأولى مادة العقاب، والثانية مادة الجريمة، وهذا البيان لا عيب فيه، فإن ما جاء بهذين الوجهين من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر الورقة الصادرة من الطاعن شيكاً بالمعنى القانوني مع أنه حرر هذه الورقة لتكون أداة ائتمان، وضماناً لقرض ربوي، ولم يقصد من إصدارها أن تقدم للمصرف للحصول على قيمتها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 337 من قانون العقوبات تنص على عقاب: "كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد "قائم وقابل للسحب" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك في حكم هذه المادة هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه دائماً، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت فيه، وأن سوء النية في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك بأنه وقت إصداره لم يكن مقابل وفاء للسحب - لما كان ذلك، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، ويكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
=========================================
ساحة النقاش