إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1443
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(426)
القضية رقم 771 سنة 25 القضائية
شيك. إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. الحكمة من العقاب عليه.
إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود. وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا لدائنة ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لخليل خليل ابراهيم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 237 من قانون العقوبات وقد أدعى خليل خليل ابراهيم بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وألزمته بأن يدفع إلى المدعى خليل خليل ابراهيم بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم فى 5/ 12/ 1953 ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت فى 3 من فبراير سنة 1955 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع أولا: برفضها بالنسبة للحكم الجنائى وتأييده وأمرت بإيقاف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثانيا: بإثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه وألزمته بمصروفاتها عن الدرجتين.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو قصور الحكم المطعون فيه إذا أثبت أن الطاعن أصدر الشيك للمدعى مع أن الواقع أنه لم يكن بينهما علاقة مديونية ولم يحرر الشيك باسم المدعى بل حرر باسم "شركة الأمانة" وكان مقصودا بتحريره إعطاء تأمين عن دين لهذه الشركة وقد أفصح الدفاع عن ذلك أمام المحكمة المطعون فى حكمها فلم ترد عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت "إن الشيك الذى أصدره الطاعن قد تضمن البيانات التى تجعله أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ويتحقق بها المعنى المقصود من الشيك فى المادة 337 من قانون العقوبات" كما أثبت أنه "عند تقديم هذا الشيك للبنك المسحوب عليه لم يدفع قيمته وأشار برجوع حامله على الساحب ثم انتهى الحكم إلى القول بأن الطاعن قد أصدر شيكا بدون رصيد قائم يمكن صرفه منه مع توافر سوء القصد الظاهر من ظروف الحادث وإقراره بأنه لم يتحر أن يكون له رصيد وقت تحرير الشيك". لما كان ذلك، وكان مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود، لما كان ذلك، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا لدائنة ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
=======================================
ساحة النقاش