موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

سوء النية

مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره يوفر سوء النية لا يقبل منه التعلل بإشهار إفلاسه مثل هذا الدفاع لا يستأهل ردا.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 175

جلسة 9 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, عادل يونس المستشارين.

(38)
الطعن رقم 1889 لسنة 28 القضائية

(أ) شيك. سوء النية. متى يتوافر؟. دفاع. متى لا يستأهل ردا؟. عندما يكون ظاهر البطلان. مثال.
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره يوفر سوء النية. لا يقبل منه التعلل بإشهار إفلاسه. مثل هذا الدفاع لا يستأهل ردا.
(ب) استئناف. تحرير الحكم الاستئنافي. شكله.
تحرير الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. علة ذلك.
1 - يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره, فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه, إذ أنه كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك, فدفاع المتهم المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانه.
2 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه, ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه, مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى فكتور اذابشي بسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بالمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا. أولا: بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير قابل له. وثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة أخرى قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والقصور, ذلك بأن المحكمة قضت بإدانة الطاعن دون أن تجري تحقيقا في الدعوى تسمع فيه الشهود في مواجهته ما دام سماعهم ممكنا وقد فاتها بذلك أن تحقق دفاعه الجوهري الذي يقوم على عدم توفر سوء النية لديه فقد كانت يده مغلولة لا تمتد إلى أمواله بسبب إشهار افلاسه ووضع الأختام على محله, فضلا عن أنه لا يكفي أن يجيب البنك بالرجوع على الساحب حتى يتحقق علمه بعدم وجود رصيد له, ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يكتب بخط أحد القضاة ولم تحرر له مسودة يوقعها رئيس الجلسة والقضاه الذين أصدروه عملا بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 346 و348 من قانون المرافعات بل اكتفى في وضعه بنموذج مطبوع ملأ الكاتب بياناته ووقعه رئيس الجلسة, فكأن المحكمة لم تحرر أسبابا لحكمها, كما أن الحكم قد خلا من الرد على ما دفع به الطاعن من انتفاء سوء نيته استنادا إلى ما سبق بيانه وإلى أنه سارع إلى التخالص مع الدائن بمجرد أن تم له الصلح مع الدائنين, وأخيرا فقد خلا تقرير التلخيص من الإشارة إلى مستند التخالص الذي قدمه الطاعن بالجلسة إثباتا لحسن نيته ففات الحكم أن يتعرض لهذا الدفاع بالرد مما يبطله لانبنائه على تقرير لم تتوفر له مقوماته طبقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص بأن يكون التقرير شاملا لملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وحيث إنه وإن كانت المحكمة لم تجر تحقيقا في الدعوى إلا أن الاجراءات قد تمت أمام محكمة ثاني درجة في ظل القانون رقم 113 سنة 1957 بتعديل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعمول به اعتبارا من 29/ 5/ 1957 بما يجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ولما كان الدفاع لم يطلب سماع أحد من الشهود بل ترافع في الموضوع فإن هذا يعتبر تنازلا منه ومن المتهم الحاضر عن طلب سماعهم, ولما كان ذلك, وكان الدفاع لم يطلب تلاوة أقوال الشهود الغائبين وهى مجرد رخصة لا يترتب البطلان على إغفالها فإن الحكم إذ قضى بالإدانة استنادا إلى التحقيقات الأولية لا يكون قد أخطأ في شئ ولما كان سوء النية يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - فلا عبرة بما يدفع به من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه إذ أنه كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك, ومن ثم فإن دفاع الطاعن المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب اشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانه. لما كان ما تقدم, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الاجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات, وكان قانون الإجراءات إذ تكفل في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يقض بوجوب التوقيع على الحكم من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوى وحكمت فيها فيكفي أن يوقعه رئيس المحكمة وكاتبها, فإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره طبقا لنص المادة سالفة الذكر, ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه, مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية, وهو ما حدث في هذه الدعوى, لما كان كل ذلك وكان تقرير التلخيص المشار إليه في المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعدو أن يكون مجرد بيان يبيح للقضاه الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما يتم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب هذا التقرير من عيب أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى, هذا إلى أن التقرير الذي وضع في هذه الدعوى قد أشار إلى واقعة التخالص على خلاف ما جاء بأسباب الطعن - وإن كان هذا التخالص لا يؤثر في قيام المسئولية - ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

=========================================

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,182

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »