موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

طلب الطاعن أمام محكمة ثانى درجة مضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه بالشيك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 690

جلسة 26 من مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم.

(87)
الطعن رقم 17605 لسنة 66 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شيك بدون رصيد. محكمة ثانى درجة" نظرها الدعوى والحكم فيها".
طلب الطاعن أمام محكمة ثانى درجة مضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه بالشيك. دفاع جوهرى. إغفال الرد عليه. يعيب الحكم.
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه للأسباب التى أقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله "وحيث إنه قد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد أن الطاعن... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق..... موضوع الطعن وإنما الكاتب له شخص آخر غيره وأن الطاعن.... لم يحرر أيًا من بيانات الشيك استحقاق..... موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية"، وكان يبين من محضر جلسة.... أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده أن عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى فى إجراء المضاهاة غير صالح لإجرائها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعى بمدة عامين ولعدم إقرار أى من الخصوم به وشفعه بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك.... فرع...، وهو دفاع جوهرى فى واقعة الدعوى، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهرى وقعد عن الرد عليه بما يدفعه، فإنه يكون مشوبًا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم..... بوصف أنه فى يوم.... بدائرة قسم..... - محافظة..... أعطاه شيكًا بمبلغ.... جنيه مسحوبًا على بنك.... فرع.... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ومحكمة جنح قسم..... قضت حضوريًا فى.... ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا فى.... من.... سنة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامى/ .... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض دعواه المدنية شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم يرد على دفاعه الجوهرى القائم على أن عقد العمل الذى أجرى الخبير المضاهاة عليه غير صالح لذلك ولم يحفل بطلبه إجراء مضاهاة التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى على توقيع المطعون ضده المحفوظ لدى البنك.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه للأسباب التى أقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله "وحيث أنه قد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد أن الطاعن..... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق.... موضوع الطعن وإنما الكاتب له شخص آخر غيره وأن الطاعن... لم يحرر أيًا من بيانات الشيك استحقاق... موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية "وكان يبين من محضر جلسة... أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده أن عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى فى إجراء المضاهاة غير صالح لإجرائها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعى بمدة عامين ولعدم إقرار أى من الخصوم به وشفعه بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك... فرع...، وهو دفاع جوهرى فى واقعة الدعوى، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهرى وقعد عن الرد عليه بما يدفعه، فإنه يكون مشوبًا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.

 

 

=====================================

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 89 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,817

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »