موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول. وتنعطف عليه بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 156

جلسة 11 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى، عثمان متولى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

(17)
الطعن رقم 21415 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الصفة فى الطعن".
الطعن بالنقض فى المواد الجنائية. حق شخصى للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانونا فى ذلك.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المدعى بالحقوق المدنية لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "أثر الطعن".
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول. وتنعطف عليه بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد. باعتباره أداة وفاء كالنقود. دون اعتداد بالأسباب التى دعت إلى إصداره بحسبانها من قبيل البواعث التى لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.
دفاع المطعون ضده بأن إصدار الشيك للمدعى بالحقوق المدنية ضمانًا لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء. دفاع قانونى ظاهر البطلان. أساس وأثر ذلك؟
نقض الحكم فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية. يوجب نقضه أيضا فى شقه الخاص بالدعوى المدنية لوحدة الأساس فى الدعويين ولحسن سير العدالة.
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، أو إذا كان ينوب عنه فى ذلك قانونًا. لما كان ذلك، وكان المحامى..... قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامى..... بصفته وكيلاً عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه صادر من وكيل الطاعن، وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للوقوف على ما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصاريف المدنية.
2 - من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة. لما كان ذلك، وكان ما قام عليه دفاع المطعون ضده من أنه أصدر الشيك إلى المدعى بالحقوق المدنية ضمانًا لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء لا يدخل فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد ما دام أن المتهم لم ينازع فى إصدار الشيك وانحصرت مجادلته فى السبب الذى أصدر من أجله الشيك ولم ينازع فى استيفاء الشيك مقوماته الشكلية، فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان فلا يؤبه به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ فى القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية. ومتى تقرر ذلك فإن حسن العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإعادة فيما قضى به فى شقه الخاص بالدعوى المدنية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ..... جنيه تعويضًا نهائيًا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتى الاتهام بحبسه..... وبرفض الدعوى المدنية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافيوالأستاذ.وريًا بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعنت كل من النيابة العامة والأستاذ..... المحامى عن الأستاذ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية:
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، أو إذا كان ينوب عنه فى ذلك قانونًا. لما كان ذلك، وكان المحامى......... قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامى.......... بصفته وكيلاً عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه صادر من وكيل الطاعن، وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للوقوف على ما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصاريف المدنية.
ثانيًا - طعن النيابة العامة:
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن أسس قضاءه على أن الشيك محل الجريمة ليس إلا أداة ائتمان ولم يسلم إلى المدعى بالحقوق المدنية إلا ضمانًا لمعاملة بينهما فى حين أن ذلك من البواعث على إصدار الشيك التى لا تأثير لها على المسئولية الجنائية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بما مفاده أن الشيك محل الدعوى لم يسلم للمدعى بالحق المدنى إلا على سبيل الوديعة ضمانًا لسداد التسهيل الائتمانى وليس على سبيل الطرح للتداول ومن ثم لا تنعطف عليه الحماية القانونية المقررة لهذه الورقة المصرفية عند طرحها فى التداول من جانب الساحب وطالما أن المدعى بالحقوق المدنية لم يلوح صراحة أو إيماء بأن المتهم قد أخل بالتزامه المقرر بمقتضى التسهيل الائتمانى الممنوح له الذى يؤدى إلى قيام موجبات الضمان وإلحاق خسائر بوديعته التى قدمها ضمانًا للسداد ومن ثم لم يلحقه الضرر اللازم لقبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى عدم قبول الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة. لما كان ذلك، وكان ما قام عليه دفاع المطعون ضده من أنه أصدر الشيك إلى المدعى بالحقوق المدنية ضمانًا لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء لا يدخل فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد مادام أن المتهم لم ينازع فى إصدار الشيك وانحصرت مجادلته فى السبب الذى أصدر من أجله الشيك ولم ينازع فى استيفاء الشيك مقوماته الشكلية، فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان فلا يؤبه به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ فى القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية. ومتى تقرر ذلك فإن حسن العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإعادة فيما قضى به فى شقه الخاص بالدعوى المدنية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,239

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »