نعى الطاعن سداد قيمة الشيك. موجه إلى حكم أول درجة. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالنقض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 670
جلسة 11 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل، السعيد برغوت، نبيل عمران ومدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة.
(82)
الطعن رقم 17749 لسنة 63 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل السداد. متى كان فى استطاعته تجهيزه من قبل.
(2) شيك بدون رصيد. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
نعى الطاعن سداد قيمة الشيك. موجه إلى حكم أول درجة. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالنقض.
1 - حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك - كما يدعى بأسباب طعنه - فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان فى استطاعته تجهيزه.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهًا إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة.... قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل استأنف، ومحكمة... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك - كما يدعى بأسباب طعنه - فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان فى استطاعته تجهيزه، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهًا إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله.
===================================
ساحة النقاش