يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 995
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.
(152)
الطعن رقم 188 لسنة 27 القضائية
نقض. إجراءات الطعن. "إيداع صور الأحكام والمستندات".
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه. لا ضرورة لتقديم صورة الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات كالحكم بندب خبير فى الدعوى.
توجب المادة 429 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ومن ثم فلم توجب هذه المادة - وهى بصدد بيان إجراءات معينة - تقديم صورة من الأحكام الصادر بإجراءات الإثبات فى الدعوى كالحكم بندب خبير.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن بلدية القاهرة أقامت الدعوى رقم 3752 سنة 1953 كلى القاهرة قبل المطعون عليهما وقالت شرحا لها إن للمطعون عليهما قطعة أرض ضاع منها للمنفعة العامة مسطح قدره 147 مترا للتنظيم وقدر مجلس التثمين ثمنا لهذا الجزء مبلغ 882 جنيها وقد رفضا هذا التقدير ولما أحيلت أوراق المنازعة الى رئاسة المحكمة ندبت خبيرا قدر الثمن بمبلغ 1470 جنيها باعتبار المتر 10 جنيهات - فعارضت البلدية فى هذا التقدير بتلك الدعوى طالبة اعتماد تقدير مصلحة التنظيم واعتبار ثمن الجزء الضائع مبلغ 882 جنيها بواقع المتر المربع 6 جنيهات مع إلزام المطعون عليهما المصروفات. وبتاريخ 25/ 2/ 1954 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير ثمن العقار طبقا للأسس المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية - وبعد أن قدم الخبير تقريرا قدر فيه ثمن المتر بمبلغ 12 جنيها و600 مليم حكمت المحكمة فى 3/ 4/ 1956 برفض المعارضة واعتبار ثمن العقار المنزوع ملكيته 1470 جنيها والزمت المعارضة المصروفات. وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 813 سنة 73 ق القاهرة طالبا الغاء الحكم المستأنف وتقدير العقار بمبلغ 882 جنيها. وبتاريخ 19/ 3/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بصفته المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته الى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره طلب الطاعن نقض الحكم وطلب الحاضر عن المطعون عليه الثانى بطلان الطعن واحتياطيا رفضه ولم يقدم المطعون عليه الأول دفاعا - وطلبت النيابة العامة رفض ما دفع به المطعون عليه الثانى من بطلان الطعن - وصممت على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مبنى ما دفع به المطعون عليه الثانى أن الطاعن لم يقم وقت التقرير بالطعن بايداع صورة طبق الأصل من حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1954 وإذ أحال اليه حكم 3/ 4/ 1956 وأشار الحكم المطعون فيه الى الحكم المستأنف فى خصوص بيان وقائع الدعوى وما تضمنته أسبابه من مناقشة دفاع الطاعن والرد عليه وأخذت محكمة الاستئناف بتلك الأسباب. فان هذا لايداع كان واجبا تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 429 مرافعات المضافة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - ويترتب على اغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن المادة 429 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 المنطبقة على الطعن - تنص على ما يأتى "ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير - (أولا) صورة من الحكم المطعون فيه. وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه" - ولما كان الطاعن قد أودع مع أوراق الطعن فى الميعاد القانونى صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1956 الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه - ولم توجب تلك المادة وهى بصدد بيان اجراءات معينة تقديم صورة من الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات - وكان حكم 25/ 2/ 1954 صادرا بندب خبير - فان هذا الدفع يكون فى غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى فى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه أخذ بتقرير الخبيرين مع أنهما لم يراعيا فى تقدير قيمة العقار موضوع النزاع ما نصت عليه المادتان 13 و14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 من وجوب احتساب هذا التقدير بمقدار الفرق بين ثمن العقار جميعه قبل نزع الملكية وثمن الجزء الباقى بعده ومع مراعاة قيمة الزيادة أو النقصان الذى عاد على الباقى بعد نزع الملكية وخصم هذه القيمة فى حدود 50 % من الثمن المقدر للجزء المنزوع ملكيته. كما عار الحكم فساد فى الاستدلال حيث استخلص من تقدير الخبير الثانى أن تحسينا لم يطرأ على الجزء الباقى فى حين أن التقرير المذكور خلا من بحث هذا الأمر.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على تقريرى الخبيرين (المقدم صورة رسمية لهما بملف الطعن) أن الخبير الثانى أجرى التقدير على أساس اعتبار الجزء الضائع صالحا لاقامة عمارة سكنية قبل توسيع الشارع ترتفع إلى عشرة طوابق فوق الطابق الأرضى وتغل أجرة شهرية قدرها 123 جنيها وأنه مع احتساب الريع بواقع 8 % فان قيمتها أرضا وبناء تساوى 15375 جنيها وبطرح تكاليف البناء التى قدرها بمبلغ 13524 جنيها يكون الباقى ثمنا للأرض وهو 1851 جنيها أى بواقع المتر 1260 قرشا - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن كلا الخبيرين لم يطبق المادة 13 من القانون رقم 5 لسنة 1907 وبأنه يلزم مراعاة ما طرأ على الجزء الباقى من تحسين، ولما كانت محكمة الاستئناف بعد أن أشارت إلى ما جاء فى تقرير الخبير الثانى من صلاحية الجزء الضائع لاقامة مبنى مكون من عشرة طوابق خلاف الطابق الأرضى قالت "وقدر الخبير المنتدب من المحكمة ثمن المتر فى الجزء الضائع على هذا الأساس بواقع 12 جنيها و600 مليم فجاء تقديره بذلك قاطعا فى الدلالة على أن ثمة (تحسين) لم يطرأ على الجزء الباقى من عقار المستأنف ضدهما وحسب المستأنف بصفته أن المحكمة قد قدرت ثمن المتر بواقع عشرة جنيهات فقط استنادا إلى تقدير خبير الرئاسة - أى ينقص 2 ج و600 مليم فى المتر عن تقدير الخبير المنتدب - وفى ذلك ما يكفى لدحض كل حجة تقوم على أساس التحسين المترتب على خط التنظيم الجديد - إذا كان هناك ثمة تحسين قد أفاد منه الجزء الباقى من عقار المستأنف ضدهما" - ولما كان المشرع قد وضع فى المادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة فنص فى المادة 13 على أنه "يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء الباقى منه للمالك" - ونص فى المادة 14 على أنه "إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان. ولكن المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته لا يجوز أن يزيد فى أى حال عن نصف القيمة التى يستحقها المالك بحسب أحكام المادة السابقة" - وكان الخبير الأول لم يبين القاعدة التى بنى عليها تقديره ولم يلتزم الخبير الثانى طريقة التقدير التى نصت عليها المادة 13 المذكورة وخلا تقريره من بيان ما يكون قد طرأ من تغيير فى قيمة الجزء الباقى من عقار المطعون عليهما - وكان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر فى العقار الضائع للتنظيم بمبلغ 10 ج قد أسس قضاءه على تقرير خبير الرئاسة وما جاء فى تقرير الخبير الثانى وكان ما استند إليه الحكم فى نفى حدوث تحسين فى الجزء الباقى من عقار المطعون عليهما ليس من شأنه وحده أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص - كما أنه عندما عاد وافترض حدوث التحسين لم يتبع فى تقدير مقابله القواعد التى أوجب القانون اتباعها فى هذا الشأن. لما كان ذلك، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور يعيبه مما يستوجب نقضه.
ساحة النقاش