يجب على الطاعن وقت التقرير بالطعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه مؤدى إغفاله ذلك عدم قبول الطعن.
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 747
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
(124)
الطعن رقم 61 لسنة 26 القضائية
نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع الحكم المطعون فيه والمستندات".
يجب على الطاعن وقت التقرير بالطعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. مؤدى إغفاله ذلك عدم قبول الطعن.
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - الذي أقره - قد أحالا في أسبابهما إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الابتدائية وتضمن قضاء قطعياً في شق من الدعوى حسم به النزاع في الدفع بعدم قبولها لانتفاء المصلحة وفي أساس مسئولية الطاعن - واعتنقا أسباب هذا الحكم دون أن يبينا ماهية هذه الأسباب التي تبنياها، وكانت أسباب الطعن بالنقض موجهة إلى القضاء الذي بني على تلك الأسباب وأقره الحكم المطعون فيه فإنه يترتب على ذلك وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة حكم الإحالة إلى التحقيق سالف الذكر. وجزاء إغفال هذا الإجراء الذي كانت تفرضه المادة 429 مرافعات هو عدم قبول الطعن [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 750 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها الثانية والطاعنة طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 772 جنيهاً و818 مليماً وفوائده القانونية تأسيساً على أنها استوردت من الخارج رسالة من الأقمشة الصوفية شحنت داخل صناديق على باخرة تابعة للشركة المطعون عليها الثانية وأثبت في سند الشحن وزن كل صندوق وبعد أن تم تفريغ هذه الرسالة بميناء الإسكندرية أودعت مخازن الشركة الطاعنة وعند استلامها بمعرفة المرسلة إليه تبين وجود عجز في أحد الصناديق عبارة عن 72 ثوباً تزن 101 كيلو جرام فرفعت المطعون عليها الأولى الدعوى مطالبة بقيمة هذا العجز والتعويض - ولدى نظر الدعوى أدخلت الشركة الطاعنة مصلحة الجمارك فيها لتقدم الملف الخاص بالتخليص على هذه الرسالة ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة تأسيساً على أن الرسالة التي ظهر فيها العجز كان مؤمناً عليها لدى شركة تأمين "ايجل ستار" وقد قبضت المطعون عليها الأولى قيمة العجز من هذه الشركة مما تنعدم معه مصلحتها في الدعوى وتلخص دفاع الطاعنة في موضوع الدعوى في أن الباخرة التي كانت تحمل الرسالة التي ظهر فيها العجز أفرغت في 19 يونيه سنة 1951 طروداً بلغ عددها 27524 طرداً وأنه نظراً لعدم توافر أمكنة في المخازن الجمركية لتخزين كل هذا العدد من الطرود فقد طلبت منها مصلحة الجمارك أن تقوم نيابة عنها وطبقاً للوائحها بتخزين بعض هذه الطرود في مخازنها ومن بينها الطرد المدعي بحصول العجز فيه وأنه لما كانت قد استلمت هذا الطرد بحالة ظاهرية سليمة وسلمته بهذه الحالة فإن مسئوليتها تنتفي طبقاً لأحكام اللائحة الجمركية التي تحكم العلاقة بينها وبين الشركة المدعية - وبتاريخ 3 من أبريل سنة 1954 أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة وبقبولها (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المدعى عليها الثانية (الطاعنة) بكافة طرق الإثبات القانونية أنها تسلمت الخمسة صناديق الواردة باسم الشركة المدعية (المطعون عليها الأولى) من المدعى عليها الأولى (المطعون عليها الثانية) وبها عجز في وزنها الكلي بلغ 101 كيلو جرام وأن هذا العجز هو الفرق بين وزن الصندوق رقم 912 الأصلي وقدره 161 كيلو جراماً وبين وزنه بعد فقد الأثواب وقدره 60 كيلو جراماً وأجاز الحكم للشركة المدعى عليها الأولى النفي بالطرق عينها - ولتثبت الشركة المدعية أن ربحها في نوع الأقمشة المستوردة في الصندوق رقم 912 يعادل 14% من سعر مشتراها وهذه النسبة تقابل 164 جنيهاً و585 مليماً وللشركتين المدعى عليهما النفي بالطرق عينها. وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1954 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الأخير في الدعوى قاضياً بإلزام الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون عليها الأولى مبلغ 772 جنيهاً و818 مليماً من ذلك 608 جنيهات و233 مليماً ثمن الأثواب المفقودة و164 جنيهاً و585 مليماً قيمة ما ضاع على الشركة المحكوم لها من ربح بسبب فقد هذه الأثواب مع الفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 25 من أكتوبر سنة 1951 بالنسبة لمبلغ 608 جنيهات و233 مليماً ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لباقي المبلغ - وقد أحال هذا الحكم في أسبابه إلى الحكم الصادر في 3 من أبريل سنة 1954 وذكر أن هذا الحكم "استعرض دفاع أطراف الدعوى وانتهى إلى أن مسئولية الشركة المدعى عليها الثانية (الطاعنة) لا ترتفع إلا إذا أثبتت أنها تسلمت الصندوق رقم 912 من الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون عليها الثانية) وبه العجز الذي تبين وجوده بعد أن تم استلامها له منها ولذا فقد تضمن الحكم المذكور بعد تحديد أساس مسئولية كل من الشركتين المدعى عليهما إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المدعى عليها الثانية أنها تسلمت الصندوق المذكور وبه العجز سالف الذكر وأنه لما كانت هذه الشركة لم تحضر جلسات التحقيق ولم تستدعي أي شاهد فإنها تعتبر فشلت في إثبات ما كلفتها المحكمة بإثباته ومن ثم فقد استقرت مسئولية العجز على عاتقها للأسباب القانونية التي أوضحها الحكم الصادر في الدعوى في 3/ 4/ 1954" - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 703 سنة 10 ق تجاري الإسكندرية وبتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 2 من فبراير سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 ديسمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها أصلياً عدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 3 من أبريل سنة 1954 الذي فصل في شق من الدعوى وأحال إليه الحكم المطعون عليه وقررت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 23 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 3 من أبريل سنة 1954 بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى قد سبق بيانها تفصيلاً في الحكمين الصادرين من محكمة الدرجة الأولى في 3 من أبريل سنة 1954 و5 يونيه سنة 1955 الصادر أولهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما احتواه منطوقه والصادر ثانيهما بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها الأولى المبلغ المحكوم به... وحيث إن الحكم المستأنف إذ قضى بإلزام المستأنفة بالمبلغ المحكوم به تأسيساً على أنها قد عجزت عن إثبات استلامها الخمسة صناديق الواردة باسم الشركة المستأنف عليها الأولى وبها العجز المدعى بحصوله هو حكم في محله لأسبابه التي أقيم عليها بالإضافة إلى أسباب الحكم التمهيدي الصادر في 3 من إبريل سنة 1954 بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتكليف المستأنفة بإثبات تلك الواقعة" - لما كان ذلك وكان حكم 3 من أبريل سنة 1954 المذكور قد تضمن قضاء قطعياً في شق من الدعوى إذ فصل في الدفع بعدم قبولها لانتفاء المصلحة برفضه وحسم النزاع في أساس مسئولية الطاعنة بتقريره أن هذه المسئولية لا ترتفع إلا إذا أثبتت هي أنها تسلمت الطرد الذي ظهر فيه العجز من الشركة الشاحنة "المطعون عليها الثانية" وبه هذا العجز طارحاً بذلك ما دفعت به الطاعنة من أن مسئوليتها تنتفي طبقاً لأحكام اللائحة الجمركية متى قامت بتسليم الطرد بالحالة الظاهرية السليمة التي تسلمته بها من الشاحنة - وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في الدعوى في 5 من يونيه سنة 1954 والذي أودعت الطاعنة صورة منه اعتنق أسباب حكم 3 من أبريل سنة 1954 المذكور ورتب قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ الذي ألزمها به عليه دون أن يبين هو أو الحكم المطعون عليه ماهية هذه الأسباب التي تبيناها - لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن بالنقض موجهة إلى القضاء الذي بني على تلك الأسباب والذي أقره الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين على الطاعنة أن تودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من حكم 3 من إبريل سنة 1954 ولما كانت لم تودع هذه الصورة فإنها لا تكون قد قامت بما تفرضه عليها المادة 429 من قانون المرافعات التي قدم الطعن في ظلها وبالتالي يكون طعنها غير مقبول.
[(1)] المبدأ مقرر في الطعن رقم 452 سنة 25 ق جلسة 16 من مارس سنة 1961 (القاعدة/ 30 بالعدد الأول - السنة الثانية عشرة)، وراجع م 7/ 3 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض الذي ألغي المادة 429 مرافعات.
ساحة النقاش