وجوب إيداع الطاعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وقت تقديم صحيفة الطعن م 255 مرافعات.
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 1
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، ومحمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
(336)
الطعن رقم 1682 لسنة 48 القضائية
نقض. "إيداع الأوراق".
وجوب إيداع الطاعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وقت تقديم صحيفة الطعن م 255 مرافعات. لا يغنى عن ذلك تقديم الطاعن هذه الصورة فى طعن أخر طلب ضمه للطعن المعروض.
يجب وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت تقديم صحيفه الطعن "صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت... فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن". إذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب المحكمة حتى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1977 فإن الطعن فى هذا الحكم يكون باطل، ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة فى قدمت صورة رسمية من الحكم المذكور فى طعن آخر مرفوع منها عنه طلبت ضمه لهذا الطعن إذ أن لكل طعن كيانه واوضاعه. ولما كانت الطاعنة لم توجه أسباباً إلى الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1978 على ما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1128 سنة 1974 عمال كلى جنوب القاهرة ضد الطاعنة طالباً الحكم بوضعه على الفئة الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لها أنه التحق بالعمل لدى شركة النيل للتأمين بتاريخ 1/ 2/ 1961 التى أدمجت فى الشركة الطاعنة، وأنه نظراً لأن له مدة خدمة وخبرة سابقة فى أعمال التأمين فقد أسندت إليه الطاعنة الأشراف على رياسة أقام التأمين البحرى والحريق والسطو إلى تاريخ 15/ 11/ 1963 حين ندبته للعمل بلجنة تأمين القطن الشعر حتى آخر سبتمبر سنة 1971 وأن الطاعنة عادلت وظيفته بوظيفة بالفئة الخامسة فى 30/ 6/ 1964 رغم استحقاقه لوظيفة رئيس قسم بالفئة الثانية أو الثالثة بتاريخ 14/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 22/ 2/ 1977 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 سنة 94 ق القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده التسكين بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإعادة الأوراق إلى الخبير لاحتساب الفروق المالية بتاريخ 30/ 10/ 1978 عادت المحكمة - وبعد أن قدم الخبير تقريره - فحكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 2694 جنيهاً و445 م. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى دفع النيابة أن أسباب الطعن وأن تضمنت تجريحاً للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 6/ 1977 إلا أن الطاعنة لم تودع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من هذا الحكم، كما أن الطعن وجه إلى الحكم الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1978 ولم تتضمن صحيفته أسبابا موجهه لهذا الحكم الأخير.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله - ذلك أنه وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن "صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد اعلنت... فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن". وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب المحكمة فى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1977 فإن الطعن فى هذا الحكم يكون باطل، ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من الحكم المذكور فى طعن آخر مرفوع منها عنه طلبت ضمه لهذا الطعن إذ أن لكل طعن كيانه وأوضاعه. ولما كانت الطاعنة لم توجه أسبابا إلى الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1978 على ما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته.
ساحة النقاش