إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الحق في الطعن المادة 432 مرافعات قبل تعديلها.
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 10 - صـ 39
جلسة أول يناير سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
(4)
الطعن رقم 304 سنة 24 ق
نقض "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الحق في الطعن. المادة 432 مرافعات قبل تعديلها.
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفي لحمل قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي فإن الطعن يكون غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأموال المقررة رفع الدعوى رقم 210 سنة 1950 تجاري كلي مصر ضد الطاعن وأخرى أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1615 جنيهاً و507 مليماً - عدلت إلى مبلغ 1616 جنيهاً و765 مليماً - والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة وذلك قيمة فرق ضريبة ملاهي عن الحفلات التي أقيمت بمعرفة الطاعن عن المدة من 1/ 8/ 1946 إلى 31/ 3/ 1948 بسينما البلدية ببندر طنطا بسبب ما حصله الطاعن من الجمهور زيادة على أجرة الدخول من رسوم للبلدية هو الملتزم بأدائها دون الجمهور فقرر الطاعن في بادئ الأمر أنه قام بسداد رسم البلدية من ماله الخاص خصماً من إيراد السينما استئجاره وفي مذكرة لاحقة له قرر أنه حصل هذا الرسم من الجمهور وأن الجمهور هو الملزم - دونه - بأدائه. وبتاريخ 29/ 11/ 1952 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لمصلحة الأموال المقررة المبلغ المطلوب وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 12/ 1949 لحين السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط الكفالة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بصحيفة قيدت بجدولها التجاري تحت رقم 43 سنة 70 ق طالباً إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليه - وبتاريخ 21 من يناير سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1954 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع الطاعن صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 432 من قانون المرافعات وطلبت في الموضوع احتياطياً نقض الحكم فيما يختص بسعر الفائدة بجعلها 4% سنوياً لا 5% طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني. وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً أن محكمة ثاني درجة اعتمدت أسباب محكمة أول درجة وأحالت عليها فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف وكان يتعين لذلك على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 432 مرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955).
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ما يأتي: "وحيث إن الحكم المستأنف بين في أسبابه بما فيه الكفاية أن من شأن تحصيل المستأنف للرسم البلدي من الجمهور مع ثمن الدخول اعتباراً ما حصل زيادة على الثمن المذكور مستوجباً لرفع فئة الضريبة المقررة على الملاهي في حكم نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بثبوت وقوع الالتزام بتلك الرسوم على أصحاب تلك الدور دون الجمهور عملاً بنصوص مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945. وهذا الذي حصله الحكم المستأنف على تلك الصورة صحيح في القانون". ثم استطرد الحكم في تأييد ذلك بأسباب من عنده أردفها بقوله: "ومتى كان هو ذلك - فإنه لا يكون محل للنعي على مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بفروق الضريبة بأنه ازدواج لها أو أنه مخالفة صارخة لأحكام الدستور - فالاستئناف والحالة هذه واجب الرفض موضوعاً". وهذا الذي ورد في الحكم المطعون فيه يتضمن الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي فيما انتهى هو إليه من تأييد لذلك الحكم - ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفي لحمل قضائه. وكان الحكم المطعون فيه قد أحال - على ما سبق بيانه - إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي. فإن الطعن يكون غير مقبول.
ساحة النقاش