إيداع صورة الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الطعن.
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 230
جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
(30)
الطعن رقم 452 سنة 25 القضائية
نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات" "إيداع صورة الحكم الابتدائي".
إيداع صورة الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الطعن.
لما كانت المادة 429 مرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وكان تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الطعن وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي في أسبابه، فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أصبح بمقتضى الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له، وإذ هو لم يفعل فإن الطعن يكون غير مقبول.[(1)]
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته شريكاً متضامناً ومدير الشركة نسيم عدس وأولاده بمصر أقام الدعوى رقم 955 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة طعون الضرائب الصادرة في 18/ 4/ 1951 طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل قرار اللجنة واعتماد خصم التبرعات البالغ قدرها 12581 ج و750 م في سنة 1954، 10287 ج في سنة 1946 بالكامل بوصفها تكليفاً على الربح، والحكم بعدم سريان إتاوة القطن على ما يصرف من الأقطان الناتجة من محصول سنتي 1942/ 1943 و1943/ 1944 بعد مضي السنة القطنية لكل من المحصولين سالفي الذكر ومن طريق الاحتياط الكلي عدم سريان الإتاوة إلا على ما يتجاوز 12% من سعر التكلفة على المتبقي من الأقطان بدون تصريف عن كل سنة من سنى التخزين لا مرة واحدة، وإلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب مع حفظ حقه في استرداد كل ما يدفع من ضريبة غير مستحقة وكافة الحقوق الأخرى. وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1953 حكمت المحكمة علنياً وحضورياً بقبول الطعم شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه على أساس اعتبار مبلغ الاثني عشر ألف جنيه التي دفعها الطاعن في سنة 1945 تبرعاً لصالح مشروع يوم النصر ومبلغ العشرة آلاف جنيه التي دفعها في سنة 1946 لصالح مدينة فاروق الجامعية دون غيرها من التبرعات من التكاليف التي تخصم من الأرباح ورفضت طلبات الطاعن بشأن إتاوة القطن مع إلزام كل من الطرفين بنصف مصروفات الدعوى وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض وجهة نظره فيما يتعلق بالإتاوة والحكم بعدم سريانها على ما يصرف من الأقطان الناتجة من محصول سنتي 1942/ 1943 و1943/ 1944 بعد مضي السنة القطنية لكل من المحصولين سالفي الذكر ومن طريق الاحتياط الكلي عدم سريان الإتاوة على ما يتجاوز 12% من سعر التكلفة على المتبقي من الأقطان بدون تصريف محسوبة عن كل سنة من سنى التخزين لا مرة واحدة مع إلزام المصلحة بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين ومع حفظ الحق في استرداد كل ما يدفع من ضريبة غير مستحقة وكافة الحقوق الأخرى. ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض وجهة نظره في خصوص الإتاوة والحكم بعدم سريانها على ما بيع من القطن الناتج من محصول سنتي 1942/ 1943 و1943/ 1944 بعد مضي السنة القطنية لكل من المحصولين المذكورين واحتياطياً حساب الإتاوة على أساس الفرق بين ثمن بيع القطن سالف الذكر والثمن الذي كان مقداراً له في نهاية السنة السابقة على البيع مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين مع حفظ كافة حقوقه الأخرى وأخصها حقه في استرداد ما دفع بغير حق. وبتاريخ 26 مايو سنة 1955 حكمت المحكمة علنياً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف ضدها. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ومن باب الاحتياط عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت الحكم ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة ومصلحة الضرائب دفعتا ببطلان الطعن لأن الطاعن لم يقدم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي أو الصورة المعلنة منه وهو إجراء أوجبته الفقرة الثانية من المادة 429 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وهو ما فعله الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 429 مرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الطعن، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي في أسبابه وذلك بقوله "إن الحكم المستأنف ناقش اعتراضات المستأنف وانتهى إلى رفضها وذلك للأسباب التي تقره عليها هذه المحكمة"، فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أصبح بمقتضى الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له، وإذ هو لم يفعل فإن الطعن يكون غير مقبول.
[(1)] ملاحظة: صدر حكم آخر بهذا المعنى في ذات الجلسة في الطعن رقم 322/ 27 ق.
ساحة النقاش