حقك مصون بالقانون.. كيفية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة والتعويض عنها
الخميس، 20 سبتمبر 2018 11:00 ص نزع الملكية-صورة أرشيفية علاء رضوان
الواقع يؤكد طبقا للقانون أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون حيث أن الحق في الملكية يتمثل فى عندما يتعلق الأمر بالملكية الفردية، فإن كل شخص لديه مفهوم محدد عن ما يعنيه.
هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن:"كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية» بيد أن التطبيق العملي للحق في الملكية أكثر تعقيداً".
فى الوقت الذى تكون فيه القوانين والأنظمة في معظم البلدان تعمل علي حماية الحق في الملكية، ولكنها أيضاً تمكن الحكومات، في ظل ظروف معينة، أن تقوم بنزع الملكية الخاصة، كما أن الحق في الملكية يزداد تعقيداً عندما يتعارض الحق في الملكية الخاصة مع المنفعة العامة أو المصالح الجماعية للمجتمع ككل.
وفى هذا الشأن يقول مينا جوزيف، الخبير القانونى والمحامى، أنه لما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص الدستور المصري فإن: «الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون».
كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه: «لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل».
اقرأ أيضا: خللى بالك.. ما هو موعد الوفاء بالأجرة الذى يهدد المستأجر بالإخلاء حال تأخيره؟
لذلك-وفقا لـ«جوزيف» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- فإن استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون: ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: «إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية».
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: «المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني»-طبقا لـ«جوزيف»-.
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن: «عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مبتدأه أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها».
اقرأ أيضا: افهم لو هتأجر أو تشترى.. ما هى حجية الأحكام التى تصدر ضد البائع على المشترى منه؟
وبحسب «جوزيف» أن القانون أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الآتى :
1- إيداع مبلغ التعويض.
2- إعداد كشوف من واقع عملية الحصر .
2-إعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار.
3-بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد بأسبوع.
4- إخطار الملاك وأصحاب الحقوق لوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- عرض هذه الكشوف فى المقار الموضحة سلفا بالمادة سالفة الذكر.
6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة أشهر من الإجراءات السابقة.
ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائى وفقاً للمادة 36 من الدستور، والتعويض عن هذه الارض لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها-هكذا يقول «جوزيف»-.
فالملكية الخاصة مصونة ومحمية
وأول وسيلة لحماية المالك هو: ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة:
الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون .
الشرط الثانى : هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون.
الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه.
اقرأ أيضا: للحفاظ على تحويشة العمر.. 8 نصائح فى عقود البيع أثناء التعامل مع "الكحول"
ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانونى نزع الملكية 577 لسنة 1954، 10 لسنة 1990 قد اشترطا أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه.
وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه" .
موضوعات متعلقة..
ساحة النقاش