ننشر نص تعديلات الرسوم القضائية النهائي في المحاكم ومجلس الدولة.. مضاعفة الرسوم بين مرتين وثلاثة

أرشيفية لاجتماع مجلس الوزراء كتب- محمد نابليون : نشر فى : الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 5:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 5:25 م

ننشر نص تعديلات الرسوم القضائية النهائي في المحاكم ومجلس الدولة.. مضاعفة الرسوم بين مرتين وثلاثة

مصادر قضائية: فرض رسم ثابت 100 جنيه على الطعن بالنقض و150 للإدارية العليا

حصلت " الشروق" على النص النهائي والكامل للتعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخراً على أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، والتي وافق عليها قسم التشريع وأحالها أول أمس إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدراها.

ومن جانبها قالت مصادر قضائية مطلعة، إن التعديلات التي انتهى القسم للموافقة عليها ضاعفت كافة الرسوم المنصوص عليها بقوانين الرسوم على المواد المدنية والجنائية وأمام محاكم مجلس الدولة، مؤكدة على أن بعض الرسوم التي اقترحتها الحكومة في تلك التعديلات تبنت مضاعفتها ما بين مرتين وثلاثة مقارنة بالنص القديم.

وجاء النص النهائي للتعديلات في 5 مواد رئيسية، تضمنت المادة الأولى استبدال 20 مادة من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية جاءت على النحو التالي:

رسوم الدعاوى المدنية

ستحصّل الإدارات المالية بالمحاكم رسوماً ثابتة مفروضة على الدعاوى المدنية مجهولة القيمة مقدراها 10 جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، و 5 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و15 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

وبشأن الدعاوى المستأنفة تفرض التعديلات الجديدة على الدعاوى مجهولة القيمة منها رسم ثابت قدره 10 على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية كالاستنافات التي تقدم على قرارات تجديد حبس المتهمين التي تصدرها النيابة العامة، و 15 جنيهاً على الاستئناف التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

كما تفرض رسماً ثابتاً 75 جنيهاً على الطعون بالنقض، وارتأى قسم التشريع زيادة مقدار الرسم ثابت المقرر على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض في النص النهائي للقانون من 40 جنيهاً إلى 75 جنيهاً.

وتم تعديل قيمة سقف الرسوم النسبية التي تحصّل فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه من ألف جنية إلى ألفي جنية، و من ألفي جنيه إلى أربعة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومن خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفي جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

رسوم نسخ المستندات والاطلاع عليها

تضمنت التعديلات فرض رسوم على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها، جنيه عن كل ورقة، وبحد أقصى مائتي جنيه عن الدعوى الواحدة، و بالنسبة للصور التى تُطلب من الأوراق القضائية يفرض عليها رسم جنيه عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وجنيهان في المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

ويُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم خمسون قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة، وحددت رسم الكشف النظرى بجنيهان عن كل مادة.

كما فرضت رسم جنيهين على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المفروض على استنساخ تلك الأوراق.

وفرض رسم جنيه فى القضايا الجزئية، وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، و خمس جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على كلاً من الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض، و الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.

كما ارتأى قسم التشريع تعديل الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون ليصبح نصها : " فيما عدا الاعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم جنيه على ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية و جنيهان في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، و 3 جنيهات في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض".

رسوم التنفيذ

ونصت المادة (46) مكرراً على أنه علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:

1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.

2- ثلاث جنيهات ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.

3- خمس جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيهاً.

كما أقرت التعديلات تحصيل رسم نسبى جنيه فى الدعاوى و الإشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات، و فيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاث جنيهات، ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاث جنيهات.

كما فرضت رسم ثلاث جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

وكذلك يتم تحصيل رسم خمس جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

وأيضاً يُفرض على الإشهاد رسم عشرة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافى جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.

كما نصت على فرض رسم خمس جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، كما يتم تحصيل رسم جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

وفرضت التعديلات في حالة الانتقال خارج المحكمة رسم عشر جنيهات فى حالة الإشهاد، و خمس جنيهات فى حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

رسوم الجنايات

تم فرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تُقدَّم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية على النحو الآتي : 5 جنيهات على قضية المخالفة، و 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10جنيهات على قضية الجنح، و20 جنيها على قضية الجنحة المستأنفة، و 50 على قضية الجناية.

وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.

بالإضافة إلى فرض 50 جنيهاً على قضية النقض، فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يُفرض رسم جديد، وقدرت التعديلات الرسم الثابت في قضية رد الاعتبار بـ50 جنيها.

وتحصيل رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً، يقدر بجنيه واحد عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة، و3 جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، و 5 جنيهات فى القضية الجنائية، و10 فى قضية النقض ورد الاعتبار.

رسوم مجلس الدولة

وتضمنت المادة الثالثة من النص النهائي للقانون بعد تعديله استبدال نصوص 4 مواد من المرسوم الصادر بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، فُرض بموجبها فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت 20 جنيهاً، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت 50 جنيهاً، وفى دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت 50 جنيهاً.

كما فرضت على الصور التى تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم جنية عن كل ورقة، وبحد أقصى مائتي جنيه فى الدعوى الواحدة.

و فرضت المادة الرابعة من التعديلات رسم ثابت 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة، كما يفرض رسم ثابت مائة جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 136 مشاهدة
نشرت فى 23 ديسمبر 2014 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,797,490