دراسة قبطية تؤكد: هناك تسعة أسباب للطلاق وفقا لتعاليم الكتاب المقدس

الأحد، 7 أكتوبر 2012 - 22:22

صورة أرشيفية

كتب مايكل فارس

أعد الباحث القبطى أسامة بسماتيك، عضو حركة الحق فى الحياة دراسة خاصة لإثبات أن هناك عددا من الأسباب يجوز فيها الطلاق للمسيحيين، وليس لعلة الزنى فقط.

وأوضح "بسماتك" فى دراسته أنها مبنية على آيات الكتاب المقدس فقط، دون آراء شخصية، وقام بتأكيد أسباب الطلاق التسعة الواردة فى لائحة 1938 التى كانت مطبقة على الأقباط سابقا قبيل تعديلها فى 2008، وقصرت الطلاق على الزنى وتغير الدين.

وأكدت الدراسة –حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، كما جاء فى الإنجيل، متى 9:19: "مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِى، وَالَّذِى يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِى"، ومتى 32:5: "مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِى، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِى".

وقال الباحث إن السبب واضح ومثبت بالآيات ولا جدال فيه وهو الزنا، فالزنا ليس فقط الوقوع فى الخطيئة، خاصة فى علاقة الزوجة بزوجها كما هو فى القصة المدونة فى سفر قضاة 19: كان رجل لآوى متغربا فى عقاب جبل أفرايم فاتخذ له امرأة سرية من بيت لحم يهوذا فزنت عليه سريته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها فى بيت لحم يهوذا وكانت هناك أياما أربعة أشهر"، والسرية هى الزوجة كما فى الآية.

وأشار الباحث إلى قول المسيح فى متى 28:5: "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِى قَلْبِهِ"، وهذه الآية تؤكد أن مفهوم الزنا ليس قاصرا على الخطيئة فقط.

وأكد الباحث أنه يجوز طلب الطلاق إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى، كما قال بولس 2 _ كورنثوس 14:6: "لاَ تَكُونُوا تَحْتَ نِيرٍ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، لأَنَّهُ أَيَّةُ خِلْطَةٍ لِلْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ وَأَيَّةُ شَرِكَةٍ لِلنُّورِ مَعَ الظُّلْمَةِ"، موضحا أن السبب هنا واضح ولا جدال فيه لأنه تستحيل العشره مع غير المؤمن، وبخاصة فى وجود أطفال يخشى عليهم من تأثير الطرف الذى أنكر الأيمان.

وفى حال غياب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية قال الباحث إن الوصايا فى هذا الشأن ملزمه لاستمرار سر الزيجة لأنها بصيغة الأمر (إما بالأثبات أو النهى) وبلفظ (يجب) أو استخدام فعل الكينونه (كونوا)، مثل بولس_1كورنثوس 3:7: "لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلَ"، وكذلك بولس1_كورنثوس 10:7: "وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ، أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا".د

فهل بعد كل هذه الآيات الملزمة يستطيع أحد أن يبرر لطرف هجران الآخر وأهماله، ثم يلوم على الكنيسه إن قامت بإعطاء الآخر حريته من هذه الزيجة التى لم يصنها أحد الطرفان ) بنص الأنجيل والآيات)، هل تكون الكنيسة مخطئة إن أعفت الطرفان وأعطتهما فرصة بناء حياة جديده مع طرف جديد؟ أما فترة الخمس سنوات فهى اجتهادية من واضعى النص.

وأضاف الباحث أنه فى حال إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر، فهذا يؤدى أيضا للطلاق، وفى بولس _ أفسس 23:05: "لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ مُخَلِّصُ الْجَسَدِ"، متساءلا كيف إذا تخضع المرأه للرجل (رأسها) وهو معتل بالجنون؟

واستطرد "بسماتك"، فى حال إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه جسميًا بما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق، واستشهد بآيات، أمثال 3111:: "بِهَا يَثِقُ قَلْبُ زَوْجِهَا فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى غَنِيمَةٍ"، أمثال23:31: "زَوْجُهَا مَعْرُوفٌ فِى الأَبْوَابِ حِينَ يَجْلِسُ بَيْنَ مَشَايخِ الأَرْضِ"، أمثال 19:21: "اَلسُّكْنَى فِى أَرْضٍ بَرِّيَّةٍ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ مُخَاصِمَةٍ حَرِدَةٍ"، وأما عن الرجل فجاءت وصية بولس _أهل أفسس 33:5: "وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا.

وتساءل الباحث: هل إذا حاول طرف من الطرفين قتل الآخر أو إيذائه بأى صورة من الصور، أو الادعاء عليه كذبا وزورا للأضرارا به، فهل تكون وصية الرب وأرادته أن يستمرا فى العيش سويا حتى نعطى فرصة ثانية ليتمكن الجانى من ضحيته!.. هل هذه هى إرادة مخلصنا الصالح يا ذوى العقول؟

وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرزيلة ولم يجد فى إصلاحه، فاستشهد بأية: "من يترك المراه الفاجرة على هواها كمن يترك مخرجا للماء فى الحوض، إن هى لم تسلك بحسب إرادتك فأصرفها عنك وطلقها حكمة" يشوع بن سيراخ 25 : 25-26، وأشار القديس بولس الرسول والقديس بطرس الرسول إلى وجوب طاعة الزوجة لزوجها باستخدام أسلوب الأمر أو فعل الكينونة (كن) مما يستلزم معه الوجوب لأتمام سر الزيجة.

وأضاف الباحث أنه يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا، كما قالت رسالبة بولس_1تيموثاوس 8:5: "وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَعْتَنِى بِخَاصَّتِهِ، وَلاَ سِيَّمَا أَهْلُ بَيْتِهِ، فَقَدْ أَنْكَرَ الإِيمَانَ، وَهُوَ شَرٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ".

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 119 مشاهدة
نشرت فى 7 أكتوبر 2012 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,795,330