بقلم: سعيد عبد الر حمن 233
يكفل الإسلام للإنسان حقه في أن يعيش آمن النفس مطمئن الفؤاد, ولهذا نهي عن الاعتداء علي الإنسان أو التعرض له بالإيذاء والضرر في نفسه وماله وعرضه, واعتبر ذلك فسادا في الأرض, ولذا عرف الفقهاء حد الحرابة أو اشهار السلاح بالبلطجة كما نسميها اليوم.
ومن هنا جاءت أحكام الشريعة في حكم البلطجة أو الحرابة مستندة علي آيات الله في كتابه الكريم ليكون كلام الخالق هو الفيصل في علاج مثل هذه الجرائم حتي يأمن المجتمع في ماله ونفسه وعرضه فيقول الله تعالي في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا, ولهم في الآخرة عذاب عظيم, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالي من خلال تلك الآية الكريمة قد فرض علي الذين يحاربونه ـ البلطجية وقطاع الطرق ـ عقوبات غاية في القوة لأنهم يخلون اخلالا خطيرا بأمن الناس والأمة فهم يسعون في الأرض فسادا بسلب الأموال والحريات والأعراض, وقال ابن العربي: لقد كنت أيام توليتي القضاء رفع إلي قوم خرجوا محاربين الله إلي رفقة في الطريق فأخذوا منهم امرأة من زوجها, فاختلوا بها, و جيء بهم.. فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال فقط, فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون, ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال, وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته, ومن خلال ما تقدم نجد أن السرقة بالإكراه تثبت بأحد أمرين بالبينة والاقرار وكذلك بالنسبة للحرابة التي تثبت بأدلة الاثبات في السرقة من خلال من تم ضبطهم عن طريق الأجهزة المعنية ساعة الضبطية, ومن هنا أيضا فإن حال قاطع الطريق أو البلطجي لا تخلوا من أحوال أربع.
أولا: إذا قتل وأخذ المال فالآية الكريمة تؤكد بقتله ويصلب وقتله محتم لا يقبل العفو فيه لأنه حد من حدود الله, وقد اختلف الفقهاء هل يصلب بعد قتله أو قبله؟ فذهب فريق منهم إلي أن يصلب بعد قتله وذهب آخرون إلي أن يصلب حيا ثم يقتل مصلوبا لأن الصلب عقوبة والذي يعاقب بها الحي لا الميت, وكذلك اختلفوا في مدة الصلب فقال بعضهم3 أيام ثم يسمح لأهله ليدفنوه, وقال آخرون لما كان المقصود بالصلب اعلام الناس به كان المناسب بأن تكون مدته زمنا يشهر به الأمر.
ثانيا: إذا قتل ولم يأخذ المال: فإنه يقتل ولا يصلب, وفي قول: يقتل ويصلب أيضا لأنه محارب وفاسد في الارض.
ثالثا: إذا أخذ البلطجي ـ المحارب المال ولم يقتل وهو حال ما نراه كثيرا في مدننا قبل الثورة وبعدها ـ فإن الحكم تقطع يده اليمني, ورجله اليسري أخذا من قوله تعالي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
رابعا: إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا.. فحكمه أن ينفي ويشرد كما في قوله تعالي:( أو ينفوا من الأرض) وفي مكان تعده الدولة لذلك اعدادا جيدا وأساليب ذلك كثيرة ومعلومة لدي بعض الدول.
وفي النهاية لابد أن نعترف وبالمنطق والعقل أن علاج قضايا الأمة الكبري تحتاج من الجميع شعبا وحكومة وحاكما أن يلتفوا حول العلاج الرباني والأخذ به للقضاء وبشكل سريع علي أخطر ما يهدد حياة الناس.
فإن كنا جادين فهذا أمر الله.. لعلاج أخطر ما يهدد الأمة بعد زوال الغمة.
المزيد من مقالات سعيد عبد الر حمن<!-- AddThis Button BEGIN <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4af2888604cdb915"> <img src="images/sharethis999.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border: 0" /></a> <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pub=xa-4af2888604cdb915"></script> AddThis Button END -->
ساحة النقاش