الاثنين, 02 مايو 2011 20:37 |
كتبت- شادية السيد: الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه ولا تثبت الكفالة الا بالكتابة، وإذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا ميسراً ومقيما فى مصر وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا كما تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضا رغم معارضته ولاتكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاومن كفل التزام ناقص الأهلية و كانت الكفالة بسبب نقص الأهلية كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ. وكفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذة الأوراق تعتبر دائما عملا تجاريا ولا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول، ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل و بشروط أهون. وإذا لم يكن هناك اتفاق خاص فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل. |
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الكفالة
ساحة النقاش