دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور

elbadil | November 2, 2010 | التصنيف : إقتصاد, الرئيسية <!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END -->

  • المستشار ماهر أبو العينين: القانون المقترح يفتح بابا للفساد .. وشروط التعاقد تجعله عقد إذعان
  • مشروع القانون يمنع ضم الإجازات والخبرة والنقل وصرف المكافآت وإعادة التعيين
  • الدراسة: إذا أصر المشرع على صيغة التعاقدات فيجب أن يعطي الحق في تكوين النقابات والإضراب

كتب : عادل زكريا

انتقد المستشار ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية. وقال في دراسة حديثة سيصدرها قريباً في كتاب إن القانون الجديد لا يراعى البعد الاجتماعي ويفتح الباب للفساد فضلاً عن مخالفته الدستور وامتلائه بالشبهات الدستورية.
وأضاف المستشار أن القانون جاء “متأثراً بفكر قانون العمل المنظم للعاملين في المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص واعتمد على نظام التعاقد الذي يتيح لجهة الإدارة الاستغناء عن الموظف وقتما تشاء”. وأشار أبوالعينين إلى أن المادة الخامسة في القانون الجديد “مخالفة للدستور والواقع لأنها تجبر الموظف على استنفاذ رصيده من الإجازات السابقة مما يعد إهداراً لحقه الذى لا يجوز المساس به كما تخالف هذه المادة الواقع لأنها تلزم الموظف بتقديم طلب لاستنفاد هذا الرصيد من إجازاته كما تلزم جهة الإدارة بالاستجابة لطلبه، ومن ثم فإن الموظفين لو طلبوا جميعاً استنفاد رصيد إجازاتهم في وقت واحد فذلك معناه إغلاق المصلحة أو الهيئة الحكومية”.

وأكدت الدراسة أن المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد تمنع الموظف من الاستفادة من رصيد إجازاته في حالة المرض، وأضافت “وفى حال مرض الموظف لفترة طويلة، فإنه لن يتمكن من ضم رصيد الإجازة إلى إجازته المرضية، لذلك سوف يتأثر الأجر الذي سيحصل عليه الموظف حيث يعتبر القانون القديم الإجازة المرضية لا تستمر بأجر كامل سوى ستة أشهر أما إذا زادت يتم إنقاص الأجر بقدر طول الإجازة إلا إذا استخدم الموظف رصيد إجازاته ليستمر حصوله على أجره كاملاً”.

وقالت الدراسة إن هناك “شبهات لمخالفات دستورية حقيقية تحيط بمشروع القانون ومنها أن المشروع جعل اللائحة التنفيذية أساساً لسائر أحكام القانون فأصبحت لائحة تشريعية وليست تنفيذية بالمخالفة للدستور. حيث تناولت اللائحة مسائل لم يضع لها القانون مبادئ عامة وأسساً لتطبيقها ومنها ما أحيل للائحة من قواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية والإعداد والتأهيل اللازم لشغلها، وكذلك وإجراء وتجديد التعاقد، كما خص مشروع القانون اللائحة بتحديد كيفية وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها والطعن عليها وطريقة ترتيب الحاصلين على درجة “كفء” عند تساويهم في المرتبة”.

وأشار أبوالعينين إلى أن “مشروع القانون الجديد ألغى لجنة الخدمة المدنية التي كانت تضم خبرات قضائية كبيرة في مجالات شؤون العاملين بجانب كبار رجال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما يجعل أي تعديل للائحة يأخذ مسارا مختلفا ويخضع بالكامل لسلطة التعديل، وهو الأمر الذي يعني إنفراد رئيس الوزراء بالقرار دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأثير خطير على حسن سير الجهاز الإداري”.

وأضافت الدراسة أن “الأخذ بنظام التعاقد كطريق وحيد لشغل الوظائف يخالف روح ونصوص الدستور، فحسب المادة 14 منه تعتبر الوظائف العامة تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ورعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وهو ما يعنى عدم جواز التعاقد بتوقيت في الوظيفة العامة وشغلها إلا من خلال ضوابط تبرر إنهاء خدمة الموظف”.

وحذرت الدراسة من ” بقاء الموظف العام ـ حسب القانون الجديد ـ طوال حياته الوظيفية في مركز تعاقدي، وهو الأمر الذي يؤدى لانهيار النظام الوظيفي نفسه، فالامتياز الوحيد للوظيفة العامة على علاقات العمل التعاقدية خارج الحكومة هو أن هذه الوظيفة دائمة، وبغير هذه الخاصية لن يصبح للعمل في الجهاز الحكومي ميزة تجبر أصحاب الخبرة على الالتحاق به، كما أن الاتجاه إلى التعاقد ينتج آثاراً خطيرة على بنية النظام الوظيفي نفسه من خلال إثارة عدم دستورية التفرقة بين المتعاقدين مع الحكومة والمتعاقدين مع سائر الأجهزة المرتبطة بها كالعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمزايا”.

ولفتت الدراسة إلى أن العقد طبقاً لمشروع القانون “سيكون محدد البنود والراتب والبدلات بصورة تجعله عقد إذعان حيث لا يملك المتعاقد تغيير أي من بنوده فتكون القواعد المقررة لهذه البنود في العقد معرضة للطعن في مشروعيتها أو دستوريتها لأنها طريقة مستترة لإخفاء العلاقة التنظيمية بنصوص تعطى الحق للجهة الإدارية في إنهاء العقد دون سبب محدد بانتهاء مدته”.
وتابعت الدراسة “فى حال التمسك بالعقد المؤقت في هذا القانون يجب أن يتاح للموظفين المتعاقدين إنشاء نقابات خاصة بهم وأن ينظم حق الإضراب على النحو المقرر في قانون العمل” وتساءلت أبو العينين”هل يتحمل المناخ القانوني والواقع هذه الأمور؟”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في دراسته أن القانون المقترح “لا يراعي البعد الاجتماعي في بنود،خاصة ما يتعلق منها بمنع محو الجزاءات وإعادة التعيين ومنع ضم مدة الخدمة أو الخبرة فضلاً عن منع المكافأة أو النقل لوظيفة أخرى في حال الحصول على مؤهل عال كما أخضع إجازات الوضع ورعاية الطفل للموظفات لبنود قانون العمل وهو ما يعني حصول الموظفة على إجازة وضع وإجازة رعاية الطفل مرتين فقط، بعد أن كانت ثلاث مرات وفقا للقانون القديم”.
وحذرت الدراسة من “إخضاع مشروع القانون الموظف المصاب بمرض مزمن لقانون العمل في كل ما يتعلق به قد يؤدي لفصل الموظفين المصابين بأمراض مزمنة طبقا لبنود قانون العمل” وأضافت “القانون المقترح لم ينظم النقل من الكادرات الخاصة ككادر الجامعة أو الهيئات القضائية إلى الكادر العام، كما أنه أجاز إمكانية التدريب في مراكز تدريب خاصة ومن ثم سيفتح الباب على مصراعيه للفساد”.

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 183 مشاهدة
نشرت فى 10 فبراير 2011 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,793,502