الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008ولائحته التنفيذية رقم 144/2009
http://dc183.4shared.com/download/r5C7S1Fy/___.pdf?tsid=20110113-034228-aff1e110

المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص
أولاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:-
1) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ).
2) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.
3) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص .
4) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة.
5) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.
6) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
7) فى حالة المباني التي تخضع للمادة (46) من القانون وهي أنه لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر – وذلك بحساب البدروم كدور من هذه الأدوار – يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة.
ثانياً : المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية /تعديل أو كليهما
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :-
1) المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء.
2) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ).
3) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.
4) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص .
5) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة.
6) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
7) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
8) صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة.
9) شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة.
10) تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد.
ملحوظة :-
لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون .
ثالثاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم
يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :-
1) القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقا لأحكام المادة (90) من القانون.
2) رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
3) تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
4) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
رابعاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :-
1) رسومات الواجهات.
2) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
إجراءات استخراج الترخيص
2-1 تقديم الطلب
يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوبا بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم.
2-2 تسجيل الطلب
تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ.
2-3 بيان الاستلام
الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف.
2-4 فحص الطلب
التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها.
2-5 صلاحية الأعمال
يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم.
2-6 طلب ومدة الاستفتاءات
فى حالة عدم استيفاء مستدات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم . ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21 يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.
2-7 عدم الاستيفاءات
إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف.
2-8 التظلم والرفض
فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجن التظلمات بالجهة الإدارية.
2-9 تعديل الرسومات
لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص.
المستندات التي يقدمها المالك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال
يقوم المالك بتقديم المستندات الآتية فى جميع أنواع الأعمال
يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى جميع أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الأتي :
1. صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين.


فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

خطوات الحصول على ترخيص البناء
أولاً : الحصول على شهادة صلاحية
يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتي :
1. صورة الرقم القومي .
2. الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.
2. يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب يوم تقديم الطلب.
3. يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
4. فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحاً به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من استلام الطلب.
ثانياً : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي

يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الآتية:
فئـــة (أ)
جميع الأعمال .
فئـــة (ب)
المباني السكنية التي لا يزيد أرضية أعلى طابق بها عن 34متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر.
يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال.

اشتراطات المهندسين للأعمال :
فئـــة (أ)

مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات.

مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات.

مهندس نقابي تخصص أعمال كهر وميكانيكية.
فئـــة (ب)
أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية.
ثالثاً : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي :
1. المستندات الدالة على ملكية الأرض.
2. صورة الرقم القومي .
3. يقوم المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو ما ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات الترخيص.
4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.
رابعا : استلام التراخيص
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص.
خامساً : فى حالة عدم البت فى طلب الترخيص خلال المدة القانونية
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30يوم يكون بمثابة الموافقة عليه .
يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص .
سادساً : مدة سريان الترخيص

مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص .
 إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الأتي :
- الترخيص السابق صدوره .
- نسخة من الرسومات المعتمدة.
- تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة .
- لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعاً فى التنفيذ.
سابعاً : التزامات المالك قبل الشروع فى التنفيذ
يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق به الأتي:
1. صورة من عقد مقاولة مع المقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين.
§ لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص.

ثامنا: التزامات المالك أثناء التنفيذ

وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة.

إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلي أي من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم للجهة الإدارية.

إيقاف الأعمال فى رفع التغطية التأمينية مع عدم استئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية .

فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ويلتزم بإلقاء لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بواقع العقار .

فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها بمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
تاسعاً : صلاحية المبنى للإشغال
يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى تفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الإدارية.
عاشراً: التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال

بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات.
أحد عشر : التزامات المالك بعد التنفيذ

v يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها.

v يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي المبنى وعدم استخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له.

v اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وتشغيل وصيانة المصعد على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

v عدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أعطال الحريق.

v الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد.
اثنى عشر : الإشغال الجزئي

فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئي ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج.

فى حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الأشغال الجزئي بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال .

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 855 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2011 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,826,921