تعديلات ضريبة الدخل تنهي المشكلات‏
آمال علام


انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة النهائية في قانون ضريبة الدخل بعد أن أظهر التطبيق العام له علي مدي السنوات الخمس الماضية مشكلات في بعض المواد حيث أصبح من الضروري تعديلها‏.‏ وتضم هذه التعديلات‏33‏ مادة من القانون‏.‏

 

تشمل التعديلات تعريف شركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية وكذلك تحديد متي يتم ترحيل الخسائر وتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة‏,‏ والنظر في التكاليف واجبة الخصم‏.‏
وقامت جمعية خبراء الضرائب المصرية بعقد ورشة عمل لتوضيح أهمية هذه التعديلات‏,‏ وفي هذا الصدد يقول أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس الجمعية أن التعديلات المزعم اجراؤها علي قانون الضرائب علي الدخل يمكن تقسيمها إلي عدة أقسام‏:‏ـ
القسم الأول‏:‏ بمثابة أحكام واردة فعلا في صلب اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل ونظرا لما ينطوي عليها من إضافة إلي أحكام القانون‏,‏ فتزعم حاليا الادارة الضريبية إلي إضافة تلك الأحكام إلي صلب القانون‏,‏ وذلك حتي تتجنب الطعن علي تلك الأحكام بعدم الدستورية‏,‏ ومن أمثلة تلك الأحكام إضافة ما ورد حكمه بالمادة‏(37)‏ من اللائحة التنفيذية والمتمثل في قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل امكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من الرواتب وما في حكمها‏,‏ وذلك إلي صلب المادة‏(6)‏ من قانون الضرائب‏.‏
ويقول أحمد شحاتة المحاسب القانوني وعضو الجمعية إن القسم الثاني من هذه التعديلات المقترحة يتضمن إعادة صياغة البند‏(6)‏ من المادة‏(31)‏ من القانون والتي أثارت خلافا حول الحجم المعفي من الأرباح للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ حيث يأتي التعديل بإيضاح أن الجزء المعفي من تلك الأرباح هو نسبة منها تعادل تلك النسبة نسبة التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلي رأس المال‏,‏ ويضيف أشرف عبدالغني أن القسم الثالث من هذه التعديلات يشمل فرض ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل وهو ما يتعارض مع قانون الشهر العقاري الذي لايعتد بنقل ملكية العقارات إلا من تاريخ تسجيل عقودها بالشهر العقاري‏,‏ كذلك إضافة بند سابع للمادة‏52‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة‏,‏ وذلك بصفة مطلقة‏,‏ وهو ما يتعارض مع أحكام العدالة والمساواة‏,‏ حيث قرر المشرع في المادة‏(30)‏ من القانون ما يفيد ضرورة قيام الأشخاص المرتبطة بعدم اجراء شروط خاصة في تعاملاتهم البينية بشكل يترتب عليه نقل عبء ضريبة من شخص خاضع لآخر مرتبط به معفي أو تخفيض الضريبة علي الوعاء الافتراضي الموحد لهما‏.‏

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 17/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 135 مشاهدة
نشرت فى 10 يناير 2011 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,746,223