التعاون مع جيوش غير المسلمين
صدر مؤخراً عن دار الفتوي موضوع رسالة الماجستير التي تناولت التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين "شبهات وردود" الرسالة قدمها محمد السعيد النحاس وحصل علي درجة الامتياز من كلية الشريعة والقانون.
الكتاب أو الرسالة تناقش مجموعة من الافكار التي تطرح بين آن وآخر عن علاقة المسلمين بغيرهم كذلك علاقة المسلم الذي يعيش في دولة غير مسلمة بدولته وماذا لو تم تجنيده بها وكيف يتصرف ان حاربت هذه الدولة دولة مسلمة أخري تؤكد الرسالة علي قاعدة مهمة يسير عليها البحث وينتهي من خلالها إلي نتائجه الا وهي ان الشريعة الاسلامية حرمت الغدر حتي مع العدو الذي يحارب المسلمين كما انها لا تجيز المعاملة بالمثل عند خيانتهم لنا أو ظلمهم أو ارتكابهم الفواحش وما إلي ذلك. يقول الباحث بناء علي هذه القاعدة انه إذا طلب المسلم دخول دار الحرب لأي سبب من الاسباب وأمنوه سواء أكان الامان لفظيا أو خطياً أو عرفيا مما تعارف عليه الناس انه عقد أمان. فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا وبالتالي فإن الانسان اذا حصل علي هذا الامان يكون بينه وبين القوم عهد أمان يحرم عليه بموجبه ترويعهم أو الاعتداء عليهم أو علي أموالهم أو علي أي شيء من حرماتهم واي امريء لا يرعي ذلك ولا يحافظ عليه فهو غادر بالعهد والامان. والغدر حرام بالاجماع لانه إذا كان الانسان في أمان منهم فهم كذلك في أمان منه وليس له ان يغتالهم أو يخونهم لانهم اعطوه الامان مشروطا بتركه الغدر حتي ولم يذكر ذلك في تأشيرة الدخول وانما يفهم من المعني.
وعلي هذه القاعدة فإنه إذا دخل غير المسلم دولة مسلمة للسياحة والتجارة وليس للقتال أو التجسس علي المسلم ودخل الدولة بتأشيرة من الدولة سليمة وصحيحة فقد حصل علي عهد أمان بموجب التأشيرة حتي ولو كان ينتمي إلي دولة في حالة حرب مع الدولة التي دخلها فما دامت الدولة قد اعطته التأشيرة أي وافقت علي دخوله فله الأمان الكامل وعهده يجب الوفاء به ولا يجوز الغدر به مادام ملتزما بما يجب علي الضيف أو الزائر تجاه من منحوه الأمان.
وينتهي الباحث في دراسته إلي عدة نقاط من أهمها انه لا يجوز لمسلم الالتحاق بجيوش غير مسلمة وقتال عدوهم معهم لما في ذلك من تقوية لجيوش غير مسلمة كما أن المسلم لا يقاتل إلا لإعلاء كلمة الله ولأن هدي المسلم في القتال يختلف تماما عن هدي الكافر. كما انه ليس كل من تجنس بجنسية دولة غير اسلامية قد والي غير المسلمين ورضي بحكمهم وبشريعتهم لأنه قد يكون هناك مسلمون ارغموا علي التجنس بجنسيات دولة غير اسلامية قسراً كما حدث للمسلمين في منطقة القوقاز. كما انه لاتجوز هجرة المسلم من ديار الاسلام اذا احتلت من الكفار لأن دار الاسلام تظل حكما دار الاسلام وانه إذا دخل العدو بلاد الاسلام فيجب الجهاد علي جميع أهل تلك البلدة فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا وجب دفعه علي الأقرب فالأقرب فإن لم يقدروا أو قصروا وجب الخروج علي كل من يمكنه غياثهم حتي يندفع العدو.. ولا يجوز للمكره ان يزيل الضرر عنه بضرر يوازيه أو أكثر منه كأن يزيل التهديد في مستقبله الوظيفي أو التضييق عليه في العمل والرزق أو الحبس أو النفي خارج البلد يظلم احبه المسلم أو المشاركة في قتاله ولو وصل التهديد بالضرر إلي القتل فلا يجوز أن يزيل هذا الضرر عنه بقتل اخيه المسلم إذ ليس له ان يفدي نفسه المظلومة بنفس معصومة.
azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 159 مشاهدة
نشرت فى 16 يوليو 2010 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,793,968