د/ إبراهيم آل عروان: الاستهلاك الاقتصادي والغاية منه في الفقه الإسلامي، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية: جامعة عين شمس، العدد الخامس والثلاثون، يونية،2004،119 0
¨ هدفت إلى تحديد معنى الاستهلاك الاقتصادي وتوضيح الغاية منه في الفقه الإسلامي0
¨ وتمثلت مشكلة الدراسة في: أن الاقتصاديين لا يعنون من قريب ولا من بعيد بماهية أو نوعية السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأفراد ومدى ضررها أو نفعها، لأن الغاية من الاستهلاك هي إشباع رغبات المستهلكين الكامنة في مجموع رغبات واحتياجات الأفراد الذين يتخذون وحدات القرار بشأن الاستهلاك، وهذا بخلاف الفقه الإسلامي الذي يعد الاستهلاك وسيلة لا غاية، لأن المسلم يعتقد أن الاستهلاك نعمة من نعم الله العظمى حيث يستهلك المنتجات ليقوم بأداء الفروض والواجبات على أكمل وجه0
¨ ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1. أن تعريف الاستهلاك عند الاقتصاديين لا يخرج عن التعريف اللغوي والفقهي له0
2. أن أنواع الاستهلاك في الفقه الإسلامي تقوم على أساس شرعي يميز الحلال من الحرام، أما في الاقتصاد الوضعي فإن المستهلك هو الذي يشرع لنفسه ما يستهلكه في حدود إمكانية المادية فقط0
3. استنباط أقسام الاستهلاك في الفقه الإسلامي من تقسيم بعض علماء الأصول الذين قسموا مراتب السلع إلى ضرورية وحاجية وتحسينية أو كمالية0
4. أن الاستهلاك في التشريع الإسلامي عبادة من العبادات التي يثاب عليها المستهلك إذا استصحب النية في ذلك، ولم يخرج عن دائرة الحلال0
5. أن الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي، غاية في حد ذاته، لأن المستهلك يسعى عن طريقه لتحقيق أقصى حد ممكن من اللذة والمتعة، ولا شيء غير ذلك0
ساحة النقاش