انتفاء جريمة تبديد المنقولات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة
العبرة في قيام عقد من العقود بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان مخالفا للحقيقة
الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان مخالفا للحقيقة ، وكان القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن ويبطل الرهن إذا بقي المرهون باختبار المرتهن في حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره أيضا ، ومن ثم فإن المنقول المرهون - أو المستندات الممثلة له - إذا عاد إلي حيازة المدين الراهن فأن تصرف الأخير فيه لا يقع تحت طائلة المادة 341 المذكورة التي تعاقب علي اختلاس منقول مملوك لغير الجاني . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن دفاع الطاعن - الذي تساند فيه إلي عبارات إيصال الأمانة ومستندات المدعي بالحقوق المدنية - من أن البضاعة موضوع الدعوى مملوكة للطاعن وأنه استرد المستندات الممثلة لها من تحت يد البنك الدائن في عقد الاعتماد المستندي وعن بحث أثر هذا الدفاع علي حقيقة تكييف العلاقة بين طرفي العقد رغم ما يترتب عليه - أن صح - من تغيير وجه الرأي في الدعوى فأن ذلك يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998م )
ساحة النقاش