جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية دائما
إن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا تتحقق به جريمة الاختلاس ، مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن فى ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، ولا يكفي فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعن والذي تشهد به الأوراق التي قدمها والتي تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، وعلى انتفاء القصد الجنائي لديه للبعض الأخر منها ، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر فى إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفي لا تكون له قيمة فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث وتمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدني والتي تقر فيه بملكيه الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية ، وأنه اشتراها من ماله الخاص ، وأن المدعية تملك فقط بعد المنقولات التي قام بعرضها عليها رسميا بمقتضى إنذارين وكذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض المنقولات عليها مع ما قد يكون لها من الدلالة فى انتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن ، فان الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع وهو دفاع يعد هاما مؤثرا فى مصير الدعوى - ولم يرد عليه بما يفنده وقصر فى استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 502 لسنه 41 ق جلسة 27/6/1971م )
ساحة النقاش