نظرا لما لجريمه تبديد منقولات الزوجيه من خطوره علي نسيج العلاقه الزوجيه الأمر الذي يحتاج الي تشريع خاص يعالج تلك الأزمه التي لاتنتهي فصولها فاننا سنستعرض بعض الدفوع القانونيه في جريمه التبديد والتي تؤكد علي البراءه
اولا :- الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية لتنازل الزوجه عنها
اشتراط أن تكون المنقولات مملوكة حقيقة للزوجة المجني عليها ، وأن تنازل الزوجة عن ملكية منقولاتها للزوج تنتفي به جريمة تبديد منقولات الزوجية لانعدام ركن الاختلاس.
…، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق على نحو ما سلف أن الزوجة مالكة المنقولات قد تنازلت عنها للطاعن مقابل طلاقها بما ينتفي مع أحد أركان جريمة التبديد فان محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الدفاع وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت في تطبيقه إذ كان يتعين عليها أن تقتضي بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات ، أثر فى الحكم مما كان المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
( الطعن رقم 22355 لسنه 60 ق جلسة 14/5/1998 )
وبناء علي ذلك فان اثبات الزوج ولو شفاهه استلام الزوجه لمنقولاتها يترتب عليه بالتبعيه برائته من تلك التهمه وله في ذلك ان يطلب من قاضي الموضوع احاله الدعوي للتحقيق لسماع شهاده الشهود علي استلام الزوجه لمنقولاتها
ساحة النقاش