طعن رقم 289 و358 لسنة 26 القضائية

صادر بتاريخ 6 / 3 / 2007 ( شرعي جزائي )

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .

1- وجوب إمجراء التحقيق باللغة العربية وفي حال كون المتهم جاهلا لهذه اللغة فمن التعين على الجهة المنوط بها إجراء التحقيق الاستعانة بمترجم لأخذ أقواله بعد تعليق هذا المترجم أمامها اليمين على تأدية مهامه بالأمانة والصدق إلا عند سبق حلفها عند الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة.

2- إعتبار إلتزام الاستعانة بمترجم محلف قبل الشروع في عملية إستجواب المتهم الأجنبي هو إجراء جوهري وإلا فالتحقيق باطلا بطلانا ممتدا إلى الدليل المستمد منه.

3- إعتبار الأدلة في المواد الجزائية متساندة مكمل بعضها بعضا ولا مجال لمعرفة أثر بطلان إحداها في تكوين عقيدة المحكمة عند سقوطها أو إستبعادها.

المحكمة ،

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المتهم ن  لأنه بتاريخ 24 / 6 / 2003 : -

1 - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها .

2 - تعاطي مؤثراً عقلياً ( التتراهيدرو كنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها .

وطلب محاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6 / 1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56 / 1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين 1 و5 الملحقين به .

وبجلسة 17 / 1 / 2004 أصدرت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية حضورياً حكمها بالإجماع بإعدام المتهم ن عن التهمتين المسندتين إليه بالوسائل المتاحة .

فطعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف 90 / 2004 كما طعن المحكوم عليه بالاستئناف رقم 96 / 2004 أمام محكمة إستئناف الشارقة الشرعية التي أصدرت حكمها في 20 / 4 / 2004 في الاستئنافين بالإجماع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة .

وفي 8 / 5 / 2004 أودعت النيابة العامة الطعن بالنقض رقم 289 / 26 وفقاً لأحكام القانون بطلب تأييد الحكم المطعون فيه .

وفي 26 / 4 / 2004 تقدم المحكوم ضده من محبسه بطلب للسيد مدير المنشآت الإصلاحية والعقابية أرسله بدوره للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا فندب إثر ذلك محام لتولي الدفاع عن الطاعن قام بإيداع الطعن رقم 358 / 26 شرعي جزائي في 1 / 6 / 2004 بطلب النقض والإحالة وردت النيابة العامة برفض الطعن 358 / 26 وفي موضوع الطعن 289 / 26 بتأييد الحكم المطعون فيه .

1 - الطعن 358 / 26 شرعي جزائي المرفوع من نورشاه كل مونشي :

حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه ابتني على إعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات رغم تمسكه بأن ذلك الاعتراف قد أخذ منه دون حضور مترجم مرخص له بأعمال الترجمة أو حلف من قام بترجمة أقواله من رجال الشرطة اليمين القانونية قبل قيامه بأعمال الترجمة حالة كونه باكستانياً يجهل اللغة العربية واستطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الاعتراف الباطل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد جرى على أنه ( يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ) بما مفاده وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن تسعين بمترجم لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق مالم يكن قد حلفها من قبل عند الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة

وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي وإلا كان التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه وهو مايسري أيضاً على إجراءات الاستدلال لما هو مقرر من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات الذي عول عليه الحكم في قضائه بإدانته دون الاستعانة بمترجم مُحلّف لأخذ أقواله يصم هذا الاعتراف والحكم بالبطلان .

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ماعول عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن اعتراف الأخير بما أسند إليه بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يقف على ما إذا كان الشرطي ......... الذي قام بترجمة أقواله إلى اللغة العربية التي يجهلها لكونه أجنبياً قد رُخص له بوجه رسمي بمزاولة مهنة الترجمة أو حلف اليمين القانونية على أدائها بالأمانة والصدق قبل قيامه بترجمة أقوال الطاعن بهذا المحضر من عدمه لما لذلك من أثر في مدى صحة هذا الاعتراف أو بطلانه وذلك لخلو المحضر المشار إليه من استجلاء هذا الأمر ولكون الأدلة الجنائية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها بعضاً وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، مما يصم الحكم بالقصور المبطل في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ثانياً : الطعن 289 / 26 شرعي جزائي المرفوع من النيابة العامة :

حيث إنه لما كان هذا الطعن مرتبطاً بالطعن 358 / 26 ق ع وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن الأخير إلى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقضه في الطعن الماثل مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه .

لذلك ،

حكمت المحكمة في الطعنين 358 ، 289 / 26 ق شرعي جزائي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مُصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة . وقدرت مبلغ ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة يدفع للمحامي المنتدب في الطعن 358 / 26 ق ش من خزانة وزارة العدل

 

المصدر: مجموعة القوانين
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 486 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

28,647