مستخلص

 

الوجيز في شرح قانون العقوبات الإتحادى القسم العام

النظرية العامة للجريمة

مقرر الدفعة 26

 في امتحان نهاية الفصل الدراسي

 

 

الدكتور جاسم محمد العنتلي

 

18 مايو 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

الركن المادي للجريمة

تعريف

نص المشرع الاتحادي صراحة في المادة 31 من قانون العقوبات الاتحادي بقولة ( يتكون الركن المادي من نشاط أجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا ) 

الركن المادي في صورته الكاملة

يتكون من ثلاث عناصر :-

العنصر الأول :هو الفعل أو النشاط الإجرامي 

تعريف الفعل  أو النشاط :

 في الفلسفة . هو  حركة عضوية ايجابية أو سلبية تتم بأمر من الإرادة على العضلات والأعصاب. 

صاغ فقهاء القانون الجنائي تعريفا للفعل أو النشاط .  ( هو حركة عضوية أو غيبة الحركة العضوية الصادرة عن الإرادة الإنسانية )  

صورتين الفعل:  

الصورة الأولى . الفعل الايجابي  

يتمثل في حركة عضوية تمثل انتهاكا لنص قانوني ينهى عن ارتكاب هذا الفعل.

الصورة الثانية . الفعل السلبي ( الامتناع )  

يمثل غيبة الحركة العضوية على نحو ينطوي على مخالفة واجب قانوني يوجب إتيان هذه الحركة في ظروف معينة .

 

العنصر الثاني: هو  النتيجة الإجرامية  

تعريف .

هو العنصر المتمم للركن المادي في صورته الكاملة وهى  الضابط في تمام الجريمة مع ما يترتب في ذلك من أثار موضوعية وإجرائية. 

تطبيق لذلك ففي جريمة السرقة يصبح الشى المسروق في حيازة الجاني بعد أن كان في حيازة المجني علية فالنتيجة هو الاعتداء على حق الملكية. أو الأعتداء علي الحق في الحياة بجريمة القتل .

العنصر الثالث :هو علاقة السببية   

تعريف 

هو الصلة  التي تربط بين النشاط والنتيجة الإجرائية وتربط بذلك بين عنصري الركن المادي فتقيم وحدته .  

مؤدى ذلك أنه لا مجال للحديث عن علاقة السببية إلا إذا اثبت أن المشرع يستلزم تحقق النتيجة الإجرامية لتمام الجريمة .

موقف القضاء من مشكلة السببية .

يذهب القضاء إلى أن علاقة السببية تقوم بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية حتى ولو ساهم في أحداث هذه الأخيرة عوامل أخرى ولكنة يفرق بين العوامل الشاذة تنفى علاقة السببية وبين العوامل العادية أو المألوفة لا تنفى علاقة السببية .

تطبيق لذلك   

قضى بأن رفض المجني علية أجراء عملية جراحية بعد ارتكاب الجريمة لكون العملية على درجة من الخطورة لا ينفى علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة التي حدثت من جراء الفعل . 

الركن المادي في صورته الناقصة  ( الشروع في الجريمة   )

تعريف الشروع :-   

هو : جريمة ناقصة وأن موضع النقص فيها هو النتيجة الإجرامية .

مثال:  قيام الجاني بإطلاق الرصاص على المجني علية بنية قتلة ولكن لم يصبه ، أو أن يقوم أخر بمنعه من إطلاق النار .

أركان الشروع  :- 

يقوم الشروع على ثلاثة أركان 

الركن الأول:  هو البدء في تنفيذ

والمقصود بالبدء في التنفيذ  يستوجب بيان المراحل التي تمر بها الجريمة أربعة وهى   مرحلة التفكير في الجريمة والتصميم عليها . وهى المرحلة البداية النفسية للجريمة تولد الجريمة كفكرة نفسية بسيطة ثم تتبلور وتأخذ شكلها النهائي في  ضوء العوامل المؤدية أو النافية لها ، فإذا انتصرت العوامل المؤدية  إلى ارتكابها تحول التفكير فيها إلى العزم والتصميم لها . 

مرحلة التحضير والأعداد لها  . بداية البلورة المادية للجريمة ففيها تخرج الأفكار إلى عالم الحقيقة وبسببها يبدأ تهديد المصالح التي يرى المشرع جدارتها بالحماية  فالذي يريد القتل يشترى السلاح .

مرحلة البدء في التنفيذ  .  لا شان للقانون الجنائي بالفعل التحضيري إلا إذا كون جريمة مستقلة  فالسرقة لكي يمكن اعتبار الجاني قد بدا في التنفيذ لابد من إثبات وضع يده فعلا على الشى المسروق أما إذا ضبط في مكان الجريمة ومعه كافة الوسائل للكسر أو الفتح فان هذا يعد عملا تحضيريا .

مرحلة تمام الجريمة .  

الركن الثاني : هو القصد الجنائي  

يفترض المشرع أن نية الجاني تتجه إلى أحداث نتيجة إجرامية معينة ، فوجود  المتهم في المنزل دون قيام الدليل على كونه يريد جريمة معينة فلا يمكن الحديث عن الشروع وإنما يمكن أن  يعتبر الجاني مرتكبا لجريمة كاملة أخرى هي انتهاك حرمة ملك الغير  .

الركن الثالث : هو عدم أتمام الجريمة لأسباب لأدخل لإرادة الجاني فيها .

يفترض هذا الركن أن عدم تحقق النتيجة الإجرامية كان غير اختياري بمعنى أن الجاني كان يريد في تحقيقها ولكن رغبته لم تتحقق لأسباب خارجية كما لو أخطا في التصويب.

تعريف العدول الاختياري .  

يعد العدول اختياريا إذا كان وليد أسباب داخلية خالصة بحيث يمكن القول بأن الجاني يستطيع تمام الجريمة ولكنة لا يريد ذلك.

ولكن إذا كان القرار الجاني بالعدول وليد وقائع خارجية كرؤيته بعض رجال الأمن أو نتيجة تدخل آخرين فأن عدوله غير إختياري وبالتالي تتوافر للشروع كل أركانه.

لحظة أو وقت  العدول الاختياري 

-   لكي ينتج العدول الاختياري أثرة في عدم العقاب على الشروع يتعين أن يكون ذلك قبل تمام الجريمة أما بعد تمامها من أصلاح لضررها لا اثر له على قيامها 

-   مثال:  القتل أذا عدل الجاني قبل تحقيق الوفاة وكان هذا العدول اختياريا فأنة يعتد به فإذا القي الجاني بخصمه في الماء لآغراقة  ولكنة عاد لصوابه من تلقاء نفسه وأنقذه قبل غرق المجني علية فإننا نكون بصدد عدول اختياري 

نطاق الشروع . 

تحديد  

الشروع ليس مجرما في كل الحالات إذ يستبعد من نطاقه مجموعة من الجرائم ترتد جميعها إلى الطوائف الثلاث الآتية :- 

الطائفة الأولى : الجرائم المستبعدة استنادا إلى اعتبار القصد الجنائي ركنا في الشروع .  ،الجرائم التي تجاوز القصد الجنائي  فمن غير المتصور القول بالشروع في القتل أو الجرح غير العمدى.

أما الجرائم التي تجاوز قصد جنائي مثل الضرب ألمفضي  إلى موت فالفرض أن الجاني أرادته قد اتجهت إلى النتيجة الأقل جسامة ( الضرب ).

الطائفة الثانية : الجرائم المستبعدة لاعتبارات تتعلق بسياسة العقاب .  

بين المشرع أن الشروع

في الجنايات معاقب علية إلا ما استثنى. 

في الجنح غير معاقب علية إلا ما استثنى. 

أما المخالفات تخرج جميعها من دائرة الشروع.

الطائفة الثالثة :  الجرائم التي تأبى طبيعة ركنها المادي الخضوع للشروع . 

أمثلة هذه الجرائم :  جرائم الامتناع البسيط أو المجرد .

مثال ذلك الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم فهي أما أن تتحقق كاملة وإما لا توجد على الإطلاق.  

 

 

 

 

 

الموضوع :- الركن المعنوي

تمهيد :- 

لكي توجد الجريمة من الناحية القانونية فلا يكفى تحقق الركن المادي والذي تمثل فيه مخالفة نص من نصوص قانون العقوبات ، أنما يتعين إلى جانب ذلك أن يكون النشاط وليد إرادة فاعلة . بمعنى أن تتوافر علاقة نفسية بين الجاني وبين ماديات الجريمة . هذه العلاقة يطلق عليها الركن المعنوي للجريمة . 

القاعدة العامة لا جريمة بغير ركني المادي والمعنوي ، كذلك لا عقوبة بدون خطأ ، ويتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ .

والوضع الأمثل للركن المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي أو النية الإجرامية . ويعبر عنه أيضا بالخطأ العمدى  . وقد يتخذ صورة أخرى أقل شدة من الخطأ العمدى الخطأ غير العمدى .

القصد الجنائي 

تعريف القصد الجنائي :-

تناولته العديد من النظريات إلا أنه لايخرج عن كونه إرادة إرتكاب الجريمة سواء كانت إيجابية أو سلبية مع العلم بالعناصر الداخلة في تكوينها .

عرف المشرع الاتحادي القصد الجنائي في المادة 38 من قانون العقوبات الاتحادي بقولة يتوفر العمد ( القصد الجنائي ) باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد أحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها ..) 

عناصر القصد  الجنائي:- 

يتكون من عنصرين :-  العلم  والإرادة .

العنصر الأول :- العلم

الجريمة ليست واقعة بسيطة وإنما هي كيان مركب الأصل أن  يعلم الجاني بالوقائع المادية المكونة للجريمة وبالصفات التي تصف بها هذه الوقائع . 

أولا : العلم بالوقائع : 

الأصل  : أن يستوجب انصراف العلم إلى كل الوقائع ذات الأهمية القانونية في بنيان الجريمة .

ولكن هناك حالات معينة يستوي فيها العلم مع عدمه. 

فهناك وقائع يشترط العلم بها ووقائع أخري لا يشترط  العلم بها .

أ )  الوقائع التي يشترط العلم بها :

1)  العلم بموضوع الحق المعتدى علية أو وجود المصلحة المحمية . مثال القصد الاجرامي في جريمة القتل العمدي لابد من أن يعلم أن فعلة موجه لإنسان  حي ، مثال أخر الطبيب الذي يكشف علي إنسان ويتبين أنه مازال قيد الحياة في حين أنه قام بتشريحه هنا يفتقد الركن المعنوي . وفي جريمة السرقة يعلم أنه يسرق ملك الغير .

2)  العلم بخطورة الفعل .0 يتعين أن يثبت علم الجاني بأن الفعل الذي يرتكب ينطوي علي خطورة من شأنها تهديد المصالح التي يحميها حماية جنائية مثال من يضع مادة ملتهبة علي جسد المجني عليه وهو يعتقد أنه عطر لا تتوافر النية الإجرامية .

 

3)  العلم بمكان إرتكاب الفعل .:-الفعل مجرم دون حصر للاماكن ارتكابها إلا أنه أحيانا يحمي بعض الأماكن كما في حماية الأماكن المعدة للنساء لذا هي محل التجريم .

 

 

4)  العلم بزمن إرتكاب الفعل . الأصل الزمن علي قدم المساواة لكن أحيانا العقاب لابد من أن يكون الزمن في رمضان مثلا في جريمة أنتهاك حرمة رمضان .

5)  العلم بالصفات التي يتطلبها القانون فى المجني عليه .الأصل أن الجميع محمي إلا أنه أحيانا يخرج عن ذلك الأصل وينص علي وضع حماية  كما في العلم بصفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو رئيس الدولة .

6)  علم الجاني بالصفات التي يتطلبها القانون فيه . مثال سبب الإباحة تأديب الزوج وتأديب الأبناء والأطباء وممارسة العمل الطبي وحق ممارسة الألعاب الرياضية .

7)  العلم بالنتيجة الإجرامية ( توقع النتيجة الإجرامية ) . توقع النتيجة الإجرامية كما في جريمة القتل

8)  توقع علاقة السببية . أي توقع التسلسل السببي الذي يقود لتحقيق النتيجه الإجرامية  

9)  العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة .  

ب) الوقائع التي لا تشترط العلم بها :-  

1) الظروف المشددة التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة الإجرامية .  مثال الضرب يودي الي عاهة مستديمة .

2) الظروف المشددة التي لا تغير من وصف الجريمة .  حمل السلاح في جريمة السرقة

3) شروط العقاب . مثال جريمة الامتناع عن دفع النفقة .

4) عناصر الأهلية الجنائية .  

ثانيا :  العلم بالتكييف : 

يقصد بالتكييف الوصف التي تحمله واقعة معينة ، وقد يكون التكييف فرديا وقد يكون عاما . 

التكييف العام - 

يقصد  بهذا النوع ، التكييف غير المشروع للواقعة ، أي تكييف الواقعة بأنها جريمة ، والعلم بهذا النوع من التكييف لا يكون إلا بالعلم بقانون العقوبات والقوانين المكملة له . أي معرفة الجرائم التي نص عليها المشرع ،مثال العلم بعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة 

 السؤال الآن هل يشترط العلم بقانون العقوبات والقوانين المكملة له ؟؟ 

الإجابة بالإيجاب .

ماهية  قاعدة  افتراض العلم بقانون العقوبات :    

-نص المشرع الإتحادى على هذه القاعدة في المادة 42 من قانون العقوبات بقولة  ( لا يعتبر الجهل بهذا القانون عذرا )

يقصد بهذه القاعدة أنة لا يجوز الإدعاء – لدفع المسئولية الجنائية – بعدم معرفة نصوص قانون العقوبات أو بعدم التفسير الصحيح لهذه النصوص .

فالمشرع يفترض علم الكافة بنصوصه ، وهذه القاعدة  مطلقة تسرى على كافة الإفراد دون تفرقة بين وطني أو أجنبي ودون تفرقة بين كامل الأهلية الجنائية أو ناقصها . متي ما أنقضت المدة القانونية للإصدار والنشر في الجريدة الرسمية .   

حدود قاعدة افتراض العلم بقانون العقوبات .  ( قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لأثبات العكس )

هذه القاعدة يحد من نطاقها بعض الإستثنائات التي تحد من شدتها وتجعلها اقرب إلى العدالة وتتمثل في الآتي :-  

أ ) استحالة العلم بالقانون . إذا ثبت إن المتهم كان في حالة استحالة مطلقة حالت بينة وبين العلم بقانون العقوبات فإن اعتبارات العدالة تمنع من معاقبة المتهم   .

فإذا احتلت المنطقة التي يعيش فيها أو تعرضت لكارثة طبيعية ( زلزال- فيضان ) مما ترتب عليه قطع الطريق عن طريق العلم بذلك يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون بتلك الحالة الاستحالة المطلقة .

ب- الغلط المغتفر :-

تكون حينما لا يكون في مقدرة المتهم أن يتجنب هذا الغلط ، وذلك لإعتقادة بنفسة أو عن طريق الغير مشروعية الفعل المرتكب .او كان يأخذ الحذر

ت- الجهل بقوانين أخري غير القانون الجنائي :-

هناك قوانين أخري كالقانون المدني والتجاري فإذا ثبت الجهل بتلك القوانين غير قانون العقوبات ينتفي القصد الجنائي .

مثال :- جريمة السرقة التي تستوجب أن يكون المنقول مملوكا للغير وتحديد هذا الوصف يستلزم تطبيق أحكام القانون المدني فإذا جهل المتهم هذه الاحكام أعتد بجهله وينتفي القصد الجنائي لديه .مثال القواعد الخاصة بتنظيم الكنز .

 

العنصر الثاني :- الإرادة:-

تمثل الإرادة العنصر الثاني بالقصد الجنائي ، لابد أن تتجه الإرادة إلي ارتكاب الوقائع المادية المكونة للجريمة ، فهي نشاط نفسي تتجه لتحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينه .الارادة الموصوفة كالغرض غير المشروع كالاعتداء علي الحق في الحياء أو الحق في سلامة الجسد والاعتداء علي الحق في العرض والاعتداء علي حق الملكية أنعكس ذلك علي الإرادة الاجرامية .

ما هي الصلة بين الإرادة والهدف والباعث :-

أولا الإرادةهي النشاط النفسي المتجه إلي غرض أو هدف معين .

الهدف :- هو ما تسعي إليه الإرادة أو الغاية التي يراد الحصول عليها.، الهدف في جريمة القتل قتل الأخر ، وهو وسيلة لأشباع البواعث ، الهدف غالبا مايكون واحد

الباعث :-هو الدافع الذي يضغط علي الإرادة لكي تتصرف ، والباعث يهدف إلي أشباع حاجة أكثر بعدا .وقد تكون البواعث متعددة

مثال : جريمة القتل ، الهدف قتل إنسان ، لأسباب متعلقة بالحسد أو الغيض أو الانتقام .

الهدف هنا إحداث الوفاة ، أما الباعث هو الغيرة أو الحقد أو الانتقام .

-      دور الباعث :-

ليس للباعث دور في تكوين الركن المعنوي وذلك لا ينفي دور الباعث بين الباعث الشريف والباعث الدني ، أو غير شريف ، الفارق بين من يسرق ليأكل ومن يسرق للنيل من الخصم والحقد علي الغير.ويعد من الأعذار المخففة بحسب المادة 96 من قانون العقوبات الأتحادي  حداثة السن المجرم أو أرتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء علي أستفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق )، كذلك أعتبر المشرع من يرتكب الجريمة بباعث دني ظرفا مشددا لعقابها المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي .

أنواع القصد الجنائي :

1- القصد المباشر والقصد الاحتمالي .القصد المباشر أتجاه الارادة علي نحو يقيني إلي تحقق النتيجة الإجرامية فالجاني عندما يتوقع النتيجة كأثر لفعله مثال دس السم لشخص لأحداث الوفاة له .النتيجة حتمية لامحال لها ، أما القصد الأحتمالي قبول النتيجة كأثر ممكن للفعل ثم قبولها .كذلك تجاوز القصد الجنائي كما في الضرب المفضي لعاهة مستديمة ، والحريق الذي يترتب عليه الوفاة لأحد

2- القصد المحدود والغير المحدود .القصد المحدد عندما تتجه الارادة علي نحو واضح ومحدد  إلي أرتكاب جريمة معينة في مواجهة شخص معين ( قتل عابر أحد من الناس أو سرقته .

3- القصد العام والقصد الخاص .الصورة العامة العلم والارادة، أما الخاص مثال نية تحقق الضرر في التزوير واستعمال المحرر المزور فيما أعد لأجله .القصد الخاص ركن في الجريمة مثال نية التملك في جريمة السرقة ونية الاستعمال في التزوير .

-      القصد الخاص كظرف مشدد الاخلال في زمن الحرب ، أو أضرار بمصالح الدفاع .

4- القصد البسيط والقصد المصحوب بسبق الإصرار .سبق الاصرار خاص وعناصره التفكير الهادي المطمئن

-      العنصر الزمني .ليست العبرة بمضي المدة بين التصميم علي الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة بزمن التفكير والتدبير .

-      تدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل وذلك بأعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال .

 

عرف الخطأ الغير عمدي مبينا عناصره بحسب ماتعلمنت في قانون العقوبات الإتحادي ؟

الخطأ الغير العمدى :-

تعريف :- 

المشرع الإتحادى لم يقدم تعريفا للخطأ غير العمدى وإنما اكتفى ببيان صورة وذلك في الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون العقوبات حيث ذكرت ( ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر )

نص المادة في قانون العقوبات الاتحادي

صور الخطأ غير العمدى

1- الإهمال وعدم الانتباه

مثال

2- الاحتياط :-

 

3- الطيش والرعونة

 

4- عدم مراعاة القوانين واللوائح 

الخطأ المهني وأثره علي المسؤولية الجنائية .

 

عدد حالات التشديد في الخطأ غير العمدي ؟

حالات تشديد الخطأ الغير العمدي :-

1-  النكول عن المساعدة :-

2-  السكر الإختياري .

3-  الخطأ المهني الجسيم .

 

الموضوع :- المسؤل عن الجريمة

1) المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية

المقصود بالجاني :

-      يقصد بالجاني الشخص الذي ينسب إليه ارتكاب الجريمة ، يستوي آن يكون فاعلا أصليا فيها أم شريكا ، يتوافر فيه شروط المسئولية الجنائية أم لا تتوافر .

-      والأصل أن الشخص محل المسئولية الجنائية هو الإنسان فقط ، أي الشخص الطبيعي ، فهو وحده الذي يمكن أن يكون مرتكبا للجريمة ، لأنه هو وحده الإنسان ذو الأهلية ، إذ تتوافر فيه الإرادة العاقلة والواعية التي هي مناط الشخصية ، كما تتوافر لديه  مكنة الإدراك والتمييز .

-      ونتيجة لتطور المجتمع ظهر إلى جانب الشخص الطبيعي أشخاصا آخرين يمكن أن ينسب إليهم ارتكاب الجريمة . من بين هؤلاء الأشخاص ظهر الشخص المعنوي كوصف مجرد يطلق على بعض الجماعات ، كالدولة والهيئات العامة

المقصود بالشخص المعنوي :

هو كائن من خلق القانون ، يطوى تحت لوائه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بهدف إشباع حاجات يعجز عن القيام بها هؤلاء الأفراد ، ويكون له ذمة مالية مستقلة ، وأهلا لتملك الحقوق وتحمل الالتزامات . 

 

موقف المشرع الإتحادى من المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية .

السؤال :

هل تقتصر المسئولية الجنائية على الأشخاص الطبيعيين أم أنها تمتد أيضا إلى الأشخاص المعنوية ( شركات – جمعيات – نقابات ) ؟

  • ·    اعترف المشرع الإتحادى بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ولكن في حدود معينة :- 

أولا : من حيث الأشخاص .

رفض المشرع إقرار المسئولية الجنائية في مواجهة مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات العامة .

ومؤدى ذلك أن هذه المسئولية تقتصر على الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات المالية أو الصناعية أو التجارية والجمعيات ، وكذلك المؤسسات والهيئات الخاصة ذات النفع العام .

ثانيا : من حيث العقوبة .

-      قصر المشرع العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي في الغرامة ، والمصادرة ، والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا . مثل حظر ممارسة نشاط معين ، وإغلاق المحل .

-      وفى حالة النص على عقوبة أصلية للجريمة غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم .

  • ·    القواعد التي تنظيم المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية .

إن أعمال المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية يستوجب مراعاة القواعد ألأتيه:

أ‌-     أن المسئولية الجنائية لا تثور إلا بصدد إرتكاب أحد ممثليها أو مديريها عملا غير مشروع يستوجب مساءلته جنائيا وفقا للقواعد العامه في قانون العقوبات  الإتحادي .

ب‌-                  أن يرتكب الفعل الإجرامي من أحد ممثلي الشخص المعنوي أو مديريه أو وكلائه .

ت‌-                  أن يرتكب الشخص الطبيعي الفعل الإجرامي باسم الشخص المعنوي ولحسابه .

فمثلا : إذا قام أحد العاملين بأحد البنوك بمعرفه حساب أحد العملاء ، وقام بتزوير إمضائه وسحب مبالغ من رصيده ، هذا الفعل يرتب مسئولية الشخص الطبيعي وحده ، ولا يؤدى إلى مساءلة البنك عن هذا الفعل ، لأن الموظف تصرف باسمه ولحسابه الخاص .  

ث‌-                  يتعين أن يكون الشخص الطبيعي قد ارتكب الفعل في الحدود ووفقا للشروط التي تلزم الشخص المعنوي

مثلا : العضو المعين بطريقة غير مشروعة ، هذا الشخص لا يعبر عن إرادة الشخص المعنوي ، وبالتالي فان إعماله الإجرامية لا تلزم غيره .

ج‌- أن مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة التي يرتكبها الشخص الطبيعي ، لا تعنى أن كل الجرائم يتصور فيها الازدواج في المسئولية ، فهناك بعض الجرائم التي لا يتصور نسبتها إلى الشخص المعنوي مثلا جرائم  الاعتداء العرض  وجرائم الاعتداء على الأسرة وجرائم العنف بكافة أنواعها .

ح‌- أن مساءلة الشخص المعنوي  في الحدود السابق بيانها لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي  الذي ارتكب الجريمة . فالمدير الذي يصدر شيكا بدون رصيد باسم الشركة التي يديرها ولحسابها يعد مرتكبا أيضا لجريمة إصدار شيك بغير رصيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) لمسئولية الجنائية  للشخص الطبيعي

(المجرم )

المجرم يكون فاعلا أو شريكا مباشرا في الحالات الآتية :

الحالة الأولى . الفاعل الوحيد للجريمة .

-      يقصد بالفاعل الوحيد ، الحالات التي يرتكب فيها  شخص واحدا كل الأفعال اللازمة لقيام الجريمة .

-      ولا يهم بعد ذلك أن يكون هو الذي أعد الجريمة ونفذها وحده آم أن شخصا أخر قد حرضه أو ساعده على ارتكابها طالما أن التنفيذ قد تم عن طريقه وحده .

-      ففي جريمة القتل يكون هو الذي أطلق الرصاص على المجني عليه أو طعنه بالسكين فأراده قتيلا .

الحالة الثانية .الفاعل مع غيره . ( تعدد الأشخاص الذين يرتكبون الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة )

قد لا يرتكب الجريمة شخص بمفرده ، وإنما يساهم معه في تنفيذها آخرون بحيث لا تكون الجريمة وليدة عمل وإرادة شخص واحد ، وإنما وليدة عمل وإرادة أشخاص متعددين ساهموا جميعا في تنفيذ الفعل أو الامتناع المادية التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة .

ففي جريمة القتل الفرض أن من قام بفعل القتل أشخاص متعددون ، أطلقوا  النار على المجني عليه ، أو طعنوه بأسلحتهم البيضاء حتى فارق الحياة . فالجناة وان تعددوا فقد ساهموا جميعا في الأفعال المادية التى يقوم عليها الركن المادي للجريمة . 

الحالة الثالثة . الفاعل المعنوي للجريمة ( تسخير شخص غير مسئول لارتكاب الجريمة ).

  • ·    المقصود بالفاعل المعنوي .

-      الشخص الذي لا يرتكب الفعل المادي اللازم لقيام الركن المادي لها ، وإنما يستخدم شخصا أخر كأداة مستغلا انعدام أهليته أو حسن نيته

مثال : من يقوم بإغراء مجنون على ارتكاب جريمة ، فالفاعل المادي معدوم الأهلية الجنائية

-      وتتحقق فكرة الفاعل المعنوي أيضا حينما يكون الفاعل المادي حسن النية ، أي لا يعلم بماهية الفعل غير المشروع الذي يقوم بتنفيذه.

مثال : أن يأمر المخدوم خادمه بتقديم طعام مسموم إلى احد الأشخاص دون أن يعلم الخادم بهذا التسميم . ففي هذا الفاعل المادي لم يكن معدوم الأهلية  وإنما كان حسن النية .

-      والجامع بين الحالتين أن حالة انعدام الأهلية وحسن النية ، أن الفاعل المادي كان بمثابة أداة أو وسيلة يحركها الفاعل الأصلي كيفما شاء ، فهو لم يكن في يد الفاعل المادي إلا بمثابة سلاح أو حيوان يوجهه لتحقيق الاعتداء .

  • ·    تأصيل فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .

يبدو أن المشرع الاتحادي ما كان في حاجة لوضع نص خاص بالفاعل المعنوي للجريمة ، ذلك أن القواعد العامة تقود إلى ذات النتيجة ،  فالمشرع في تعريفه للفاعل قرر يعد فاعلا من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو يشترك في ارتكابها .

الحالة الرابعة . الشريك بالتسبيب ( الذي يأخذ حكم الشريك المباشر أو الفاعل )

تعريف :

 يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره .

مثال ذلك : من يتفق مع شخص أخر على ارتكاب جريمة قتل ، ويتوجه إلى مكان ارتكابها ثم يرتكبها هو دون من اتفق معه على ارتكابها ، ففي هذه الحالة يعتبر الجاني شريكا مباشرا أي فاعلا للجريمة وليس مجرد شريك بالتسبب .

الشريك بالتسبب

أو المساهم التبعى في الجريمة

تعريف :

 هو الشخص الذي لا يقوم بارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة ، ولا يقوم بأي دور رئيسي فيها ، ولكن نشاطه يرتبط بهذا الفعل أو العمل الرئيسي بعلاقة سببية .

فنشاط الشريك ينحصر إذن في عمل ثانوي مساعد للعمل الأصلي الذي يقوم به الفاعل أو الشريك المباشر .

صور نشاط الشريك بالتسبب : ( التحريض ، الاتفاق ، المساعدة )

  • ·     التحريض .

-      هو ذو طبيعة نفسية ، يقصد بالتحريض خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل وتدعيمها حتى تتحول إلى تصميم على ارتكابها .  

-      ويتعن في التحريض لكي يعتد به كوسيلة من وسائل الاشتراك أن ينصب على فعل يعد جريمة في نظر القانون الجنائي ، فخلق روح العداوة والبغضاء بين شخص وأخر لا يعد تحريضا لأنه لا ينصب على فعل يعد  جريمة.

  • ·     الاتفاق.

-      تلاقى إرادتين أو أكثر على ارتكاب جريمة .  وهو بذلك يختلف عن التحريضالذي يفترض أن أرادة المحرض أقوي من إرادة من يوجه آلية التحريض ، بحيث تملك التأثير عليها وزرع فكرة الجريمة والتصميم عليها

-      ومؤدى ذلك إذا عقد طرفان العزم على ارتكاب جريمة معينة ، وقام أحدهما بتنفيذ هذه الجريمة دون أن يوضح عزمه للطرف الأخر ، فان هذا الأخير لا يسأل عن أي شي لأن ما حدث هو نوع من التوافق الذي لا يقوم مقام الأتفاق .

  • ·     المساعدة .

-       هي تقديم العون آيا كان نوعه إلى الفاعل أو الفاعلين حتى يتم البدء في تنفيذها أو إتمامها . وقد تتمثل المساعدة فى تقديم العون فى بداية الجريمة والأعداد لها.

مثال .تقديم التعليمات والإرشادات المساعدة فى تنفيذ الجريمة ، كتوضيح كيفية ارتكاب جريمة التزوير أو كيفية دخول المنزل للسرقة

-      وقد تكون  المساعدة فى تقديم العون فى الأعمال المتممة للجريمة .

مثال . اعارة سيارة للفاعل فى السرقة حتى ينقل بها الأشياء المسروقة بسرعة .

الشروط التى يجب  توافرها فى نشاط الشريك :

1)  يتعين أن يكون هذا النشاط ايجابيا.

2)  يتعين أن يكون تاما .

3)  يتعين أن يكون سابقا على ارتكاب الجريمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير الظروف  المختلفة على المشاركين في الجريمة

-      الظروف تعد بمثابة وقائع أو صفات ثانوية تلحق بالواقعة غير المشروعة فيترتب عليها تشديد العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه .

-       وهذه الظروف متعددة ومتنوعة ( ظروف مادية – الظروف الشخصية – الأعذار )

  • ·     الظروف المادية .

-      تتعلق بماديات الجريمة ، فقد تتعلق بوسيلة ارتكابها أو بجسامة النتيجة الاجرامية ، أو مكان ارتكابها أو زمانه.

-      تسرى على كافة المساهمين فى الجريمة فاعلين كان أو شركاء وسواء علموا بها أم لا وسواء أكانت هذه  الظروف مشددة أم مخففة  ، فاستخدام السم أو مادة مفرقعة فى القتل يعد ظرفا مشددا ماديا يترتب عليه تشديد العقاب لكل المساهمين فى الجريمة .

  • ·     الظروف الشخصية .

-       يقصد بهذه الظروف ما يتعلق بشخص الجانى ، كصفه خاصة فيه ، ومثالها الخادم فى السرقة والطبيب فى  جريمة الإجهاض .

-      وهذه الظروف يقتصر أثرها على من توافرت فيه سواء أكانت ظروف مخففة  أو مشددة ومثال للظرف الشخصى المشدد كون الجانى أحد فروع المجنى عليه فى جريمة القتل .

 

*الظروف التى تغير من وصف الجريمة باعتبار قصد مرتكبها:

هذه الظروف تتعلق بالقصد الجنائى الذى يتوافر لدى كل مساهم فى الجريمة ، فإذا كان القصد الجنائى لأحدهم مشددا كما لو كان مع سبق الإصرار ، فإن أثر هذا التشديد يقتصر على من توافر لديه .

*الظروف التى تغير من وصف الجريمة بإعتبار العلم بظروفها :

فإذا ارتكب شخصان جريمة حيازة او اخفاء اشياء متحصله من جريمة ، وعلم أحدهما أنها متحصله من جريمة ، ولم يعلم الثانى بذلك ولكنه يحصل عليها فى ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، فالأول يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى كانت مصدر هذه الأشياء ، فإن كانت هذه الجريمة جناية سرقة ، عوقب بعقوبتها ، أما الثانى فتطبق علية عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة اشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة الالف درهم او إحدى هاتين العقوبتين .

*الظروف التى تغير من العقوبة :

قد يقتصر تأثير بعض الظروف على العقوبة فيغيرها بالتشديد او بالتخفيف ، هذه الظروف يقتصر تأثيرها على من توافرت فيه

من أمثلة الظروف المشددة ، ظرف العود على ارتكاب الجريمة فإذا كان أحد المساهمين – فاعلا كان او شريكا – عائدا فإن العقاب يشدد عليه وحده دون بقية المساهمين .

  • ·     الأعذار .

نوعان

-      الأعذار الشخصية  : وهى تتعلق بشخص المساهم ويترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيفه مثال الأعذار المعفية والتى يطلق عليها موانع العقاب ، مبادرة أحد المساهمين بالإبلاغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي قبل البدء في ارتكاب الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .

-      الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له .   

 

 

 

 

 

 

 امتناع المسئولية

- التعريف

الأسباب الموضوعية ( استعمال الحق – حق التأديب – حق ممارسة الأعمال الطبية – ممارسة الألعاب الرياضية – أعمال العنف التي تقع أثناء القبض علي متهم في حالة تلبس .

استعمال الحق .

نصت المادة 53 من قانون العقوبات على انه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون وفى نطاق هذا الحق  "

فالمشرع حين يقرر أن استعمال الحق يعد سببا من أسباب الإباحة ، فهو لا يخلق هذا الحق وإنما يقرره ويؤكد وينظمه .

شروط استعمال الحق .

1)  وجود الحق .

2)  أن يكون الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال الحق .

3)  من له استعمال الحق .

تطبيقات استعمال الحق .

أ‌-    حق التأديب .( تأديب الزوجة )

-     سند هذا الحق .الشريعة الإسلامية

 وأساس هذا الحق قول الله تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل " سورة النساء أية 34 

-     شروط ممارسة هذا الحق .

*ان تتوافر صفة خاصة فيمن يستعمل هذا الحق ، وهى صفة الزوج

*أن يكون الزوجة قد أتت معصية ليس من شأنها حد مقرر مثلا مقابلة غير المحارم ، الخروج دون إذن .

*أن يكون الزوج قد لجا أولا إلى وعظ الزوجة ثم إلى هجرها في المضجع ، وثبت عدم جدوى هاتين الوسيلتين في علاج نشوزها .

*يتعين ألا يكون الضرب شديدا ولا شائنا وإلا يكون على الوجه أو البطن.

 

ب‌-  ممارسة  الألعاب الرياضية .

-      تعريف.

 تفترض بعض الألعاب الرياضية عنفا على جسم المنافس ، كالمصارعة والملاكمة . ولما كانت هذه الألعاب لا تمس السير العادي لسلامة الجسم بل تصون سلامته فقد جرى المشرع على إباحتها .

-      شروط الإباحة .

*الاعتراف باللعبة  يتعين أن تكون اللعبة معترفا بها في العرف الرياضي.

*زمن الإباحة . يجب أن ترتكب أفعال العنف أثناء المباراة الرياضية.

*الشرط المكاني . وهو المكان المعد الإقامة المباراة.

*علاقة السببية بين اللعبة وأفعال العنف . ضرورة أن يكون هناك أتساق بين العنف وقواعد اللعبة .

ج‌- أعمال العنف التي تقع أثناء القبض على متهم في حالة تلبس .

-      تعريف .

قد يرتكب شخص جريمة ، وفى محاولة بعض الأشخاص القبض عليه قد يلزمهم قدر من العنف لتحقيق هذا العنف

 ونظرا لهذه الأفعال تحقق مصلحة  أجدر من الحق في سلامة الجسم وهى مصلحة المجتمع في القبض على المجرم وعدم هروبه وتحقيق العدالة بالاقتصاص منه فقد أباح المشرع هذه الأفعال .

 

-      شروط الإباحة .

*أن يكون الشخص الذي تمارس عليه أعمال العنف قد أرتكب جريمته سواء جناية أو جنحة أو مخالفة.

*أن يضبط الشخص فى حالة تلبس. 

*أن تقع أعمال العنف على مرتكب الجريمة.  

*أن يتجه مرتكب العنف إلى ضبط الجاني .

*التزام حدود الإباحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع الدفاع الشرعي

تعريف

أركان الدفاع الشرعي

فعل الدفاع تعريف – شروط الدفاع – حدود الدفاع الشرعي – قيود الدفاع الشرعي – تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 

الأسباب الشخصية لإمتناع المسؤولية  وموانع المسؤولية  ذكرها من ذي قبل – التركيز علي السكر الاختياري.

مدي تصور الشروع في جرائم النشر محذوف هذا الموضوع كاملا ص 191

يتناول الموضوع هل يتصور الشروع في جرائم النشر

راي عدم تصور الشروع في هذه الجرائم وسندهم طبيعة الركن المادي لهذه الجرائم تابي الشروع  يعني التوقف وبالتالي انعدام العلانية وبالتالي عدم قيام الجريمة أصلا و لا يتصور الشروع ، العلانية ركن أساسي في الجريمة في صورتها الكاملة والناقصة ، وهو مذهب غير راجح في الفقه نظرا لما يترتب عليه من إفلات الكثير من العقاب علي الرغم من أرتكابهم فعل

 

2- الجرائم المركبة  مطلوب 199

تقسم الجرائم استنادا إلي الركن المادي

في صورته العادية كل فعل من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية وقد يتعدد النشاط الإجرامي ، وقد يستمر النشاط مدة طويلة نسبيا بالمقارنة بغيرة من الانشطة ، وقد يجرم مجرد عن النتيجة ، وقد يتخذ النشاط الفعل الإيجابي وقد يتخذ الفعل السلبي ،وقد يكون امتناع مجرد أو امتناع بنتيجة .

-       الموضوع الخاص بالجريمة المستحيلة ؟

-       التعريف الفرض في الشروع أن النتيجة الإجرامية لم تتحقق للأسباب لا دخل لإرادة الجاني بها ، أما لأن نشاط الجاني قد توقف عند حد معين بسبب تدخل عوامل خارجية ( الجريمة الموقوفة ) وأما أن الجاني بذل كل ماعنده بغرض تحقق النتيجة ولكن هذه الأخيرة لم تتحقق ( الجريمة الخائبة ) مثال عدم الدقة بالتصويب .

-       مثال السرقة من جيب ليس به مال ، أو فقدان القيمة كإطلاق الرصاص علي ميت .

-       كلها جرائم مستحيلة .

-       والسؤال هل تعتبر الجريمة المستحيلة تطبيقا للشروع وبالتالي يحق العقاب باعتباره سعي إلي تحقيقها وأن عدم تحققها يرجع للأسباب لادخل لإرادة فيها ؟ أم يتعين عدم العقاب علي الجريمة المستحيلة باعتبارها استثناء علي الشروع ؟

-       هناك ثلاث نظريات تناولت ذلك 1- النظرية الموضوعية :- عدم العقاب علي كل حالات الاستحالة .

2- النظرية الشخصية :- العقاب علي كل حالات الاستحالة .

3- النظرية الوسطية .

الجرائم المركبة :-

هي تلك التي تقع بعدة أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة ، ويصلح كل منها لقيام جريمة مستقلة ، مثل القتل المرتبط بجناية ، والقتل المرتبط بجنحة ، والسرقة

جرائم الارتكاب

جرائم الأمتناع

جرائم الامتناع ذات النتيجة

الجرائم المادية

الجرائم الشكلية

الهدف كضابط للتمييز  بينهما

النتيجة الاجرامية كضابط للتمييز

اهمية التفرقة بين الجرائم الشكلية والمادية

الموضوع الاخر

الركن المعنوي

القصد الجنائي

العلم

الارادة

انواع القصد الجنائي

 

 

الموضوع الاول

الفاعل مع غيره

الفاعل المعنوي للجريمة

الشريك بالتسبيب الذي ياخذ حكم الشريك المباشر

الشريك بالتسبيب

اركان المشاركة

الركن المادي للمشاركة 

وجود واقعة او فعل اصلي يعاقب عليه القانون

الركن المعنوي للمشاركة التبعية.

من ص 298 ولغاية 322 فوق فقط تنتهي غير مطلوب المشكلات الخاصة بالمشاركة التبعية

عرف القصد الجنائي

وعدد عناصر القصد الجنائي وعدد العناصر التي يتعين العلم بها .

الموضوع الثاني

امتناع المسؤلية الجنائية ص 351

اسباب الاباحة  من ص355 الي 356

استعمال الحق ص 357

شروط استعمال الحق من ص358 ولغاية 360

تطبيقات استعمال الحق من ص 360 ولغاية 361

حق التاديب ص 381 ولغاية 385

حق ممارسة الاعمال الطبية  من ص 385 ولغاية 388

الموضوع الثالث

الدفاع الشرعي  من ص 409 الي

حدود الدفاع الشرعي

قيود الدفاع الشرعي من ص 341 ال ص 434

الموضوع الأخير

حظر القتل إلا في حالات محددة ص 434 ال ص 436

تجاوز حدود الدفاع الشرعي 436 الي ص 438

اثار الدفاع الشرعي

 

موضوع درس اليوم الاربعاء 18 مايو 2011-05-17

المسئول عن الجريمة

المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي

المسؤلية الجنائية للشخص الطبيعي المجرم 

الفاعل او الشريك المباشر في الجريمة – نص المشرع الاتحادي علي الفاعل او الشريك المباشر   في المادة 44 من قانون العقوبات يعد فاعلا من ارتكبها وحده او كان شريكا مباشرا فيها ويكون في الحالات التالية

1-  اذا ارتكبها مع غيره

2-  اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة افعال فاتي  عمدا عملا من الاعمال المكونه لها

3-  اذا سخر غيره باية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان الاخير غير مسؤل عنها جنائيا لاي سبب .

أولا :- الفاعل الوحيد للجريمة ,

يقصد بالفاعل الوحيد ، الحالات المرتكبة فيها الفعل من شخص واحد كل الأفعال اللازمة لقيام الجريمة .

 مثال جريمة قتل بفعل إيجابي أعد وخطط ونفذ بمفرده .

مثال جريمة أمتناع معلم السباحة .

ثانيا :- الفاعل مع غيره

تعدد الأشخاص الذين يرتكبون الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة :- قد لايرتكب بمفرده وإنما يساهم معه في تنفيذها أخرون بحيث لاتكون الجريمة وليدة عمل وإرادة شخص واحد ، وإنما إرادة وعمل أشخاص متعددين ساهموا جميعا في تنفيذ الفعل أو الأفعال المادية التي يقوم بها الركن المادي .مثال الجميع يشارك بجريمة قتل واحدة .

-       الشخص الذي يأتي عملا رئيسا لايدخل في الركن المادي للجريمة :_

 

القصد الجنائي

 

الفاعل المعنوي للجريمة ( تسخير شخص غير مسئول لارتكاب الجريمة )

-       المقصود بالفاعل المعنوي :- الشخص الذي لايرتكب الفعل المادي اللازم لقيام الركن المادي لها ن وإنما يستخدم شخصا آخر كأداة مستغلا أنعدام أهليته أو حسن تيته مثال من يقوم بإغراء مجنون لارتكاب الجريمة

-       وحسن النية مثال أن يقوم الخادم بتقديم السم لأخر ولايعلم ماهيته نظر لتسخير الغير له ،

 

الشريك بالتسبيب الذي يأخذ حكم الشريك المباشر أو الفاعل

التعريف :- نص المشرع الأتحادي في المادة 46 من قانون العقوبات يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها اذا لم يرتكبها غيره

الفاعل لم يرتكب فعلا داخلا في الركن المادي وانما حرض او ساعد او اتفق علي ذلك ولكن تجاوز وذهب للمكان ارتكاب الجريمة مع نية ارتكابها ثم لم يرتكبه فعلا.

 

الشريك بالتسبيب أو المساهم التبعي للجريمة

نص المشرع في المادة 45 من قانون العقوبات بقوله يعد شريكا بالتسبيب في الجريمة .

1-  من حرض علي ارتكابها فوقعت بناء علي التحريض .

2-  من أتفق مع غيره علي أرتكابها فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .

3-  من أعطي الفاعل سلاحا أو الأت أو أي شي أستعمله في أرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدأ بأي طريقة من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة وتتوفر المسؤلية الشريك �

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 364 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

28,651