الجرائم الماسة بسلامة الجسد

الدكتور جاسم محمد العنتلي

ملخص بشأن بجرائم الماسة بسلامة الجسد.

الملخص لا يغني عن الكتاب المقرر للأستاذ  الدكتور جودة حسين محمد جهاد.

 

تمهيد:-

  إن حق الإنسان في سلامة جسمه يأتى في المرتبة التالية للحق في حياة ، الحقان مرتبطان أوثق ارتباط ، فلا يكفى أن يكفل المشرع للإنسان حق الحياة ، وينبغي أن يكفل له أيضا حق ممارسة الحياة ،ومن أجل ذلك فإنه يخضع للعقاب كل من أعتدى على سلامة جسد غيره .

سلامة الجسم تعنى احتفاظه بكيانه الجسدي وتحريره من الآم البدنية على النحو الذي يكفل له الاستمرار في أداء وظائفه في الحياة على نحو طبيعي .

وندرس:-

الأحكام المشتركة في جرائم التعدي على السلامة الجسدية .

الأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء  العمدية .

الأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء غير العمدية .

 

الأحكام المشتركة في جرائم التعدي على السلامة الجسدية

 

تتطلب كافة جرائم التعدي توافر ركنين : ركن مادي وركن معنوي .

الركن المادي: 

- في جرائم التعدي هو كل فعل – ايجابي أو سلبي – ينطوي على المساس بسلامة جسد إنسان حي .

- عناصره .

1)  السلوك . 

  • ·      محل الاعتداء.

المحل المادي لجرائم الإيذاء هو جسد الإنسان  يستوي أن يكون الأعضاء الظاهرة منه أو الباطنة فكلها جميعا لها قدر واحد من  الحماية الجنائية ولهذا يتساوى العدوان على كافة أعضاء الجسد .

فأي سلوك يمكن أن يؤثر على السير الطبيعي لوظائف الجسم وأعضائه يشكل جريمة إعتداء على سلامة الجسد سواء ترك أثرا ظاهرا أو لم يترك أثرا .

مثال ذلك من يطلق النار اتجاه المجني عليه بقصد إزعاجه فقط ، فإنه يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة الجسد ، وإن لم يترك أثرا ماديا . 

-لايقتصر الجسد علي الأعضاء الأصلية التي ولد بها وإنما يتسع أيضا ويشمل الأعضاء البشرية وغير البشرية والتي نقلت إليه لتعويض النقص في أعضائه مثال العين والرئة والكلية والكبد ، فهذه الأجزاء عقب نقلها والتصاقها تعتبر عضو ويسري عليها كبقية الأعضاء .

- أما الأعضاء الصناعية كالشعر المستعار والأطراف الصناعية ـ لا تعد من عناصر الجسد و بحكم الأصل تخرج من نطاق الجسد البشري ولذا من الممكن أن تقوم بها جريمة السرقة ، إلا أنها وقد يتحقق بها جريمة الإيذاء البدني بشرط أن يمتد العدوان إلي الأعضاء البشرية الطبيعية الملتصقة به مثال الأسنان الذهبية وعند نزعها أدي لنزف دموي حاد في الأسنان الأخرى ، أو سرقة الطرف الصناعي فيصيب صاحبه عند نزعه منه عنوه .

  • ·      صور الاعتداء .

يتحقق الإيذاء بالاعتداء على سلامة الجسم إما بالمساس بمادة الجسد أو الإيلام البدني أو الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة. اما إيذاء المرء لنفسه لا عقاب عليه .

-       ويتحقق المساس بمادة الجسد:

 لمجرد العبث بها على نحو يخل بتماسك الخلايا أو يضعف منه أو يغير فيه كالطعن بآلة حادة أو استئصال عضو من أعضاء الجسد .

-       ويتحقق الإيلام البدني

بكل ما يترتب من جرائه أن يشعر المجني عليه بالأذى في شعوره بالارتياح حتى و لم يصل إلى حد جسيم كالصفع على الوجه أو الطرح أرضا أو الضغط على العنق .

-       وأخيرا يتحقق التعدي بالإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة

 من خلال الهبوط بالمستوى الصحي للمجني علية ، ويتمثل ذلك في إحداث مرض للمجني عليه لم يكن موجود من قبل أو زيادته إذا كان المجني علية مرضيا .

  • ·      فعل الإعتداء  .

الإعتداء على سلامة الجسد يتحقق بوسائل متعددة لا يتسنى حصرها .

وهذا ما تضمنته المواد 336 ، 338 ، 339 من قانون العقوبات الإتحادى بقولها

" يعاقب ........ من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ......"

ولكن هناك أفعالا ثلاثة تشكل في أغلب الأحوال العدوان على سلامة الجسد وهى الضرب-  والجرح-  وإعطاء المواد الضارة .

-       الضرب :

 كل اعتداء مادي يقع على جسم المجني عليه يسبب له ألما ولو مؤقت ، إلا انه لا يسبب له قطعا أو تمزقا لخلايا الجسم ، أي لا يسبب خلالا في أنسجة الجسم أو تركيبه .

 ولا عبرة بأداء الضرب فقد يستعين الجاني بأداة خارجية كعصا أو حجر أو فأس .

ولا يشترط لتوافر جريمة الضرب أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية ، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك .

-       الجرح : 

كل اعتداء على سلامة جسم المجني عليه من شأنه أن يحدث قطعا أو تمزيقا لخلايا الجسم .

ولا يهم وسيلة إحداث الجرح لأن العبرة بذات الجرح ، لذا يستوي حدوثه باستعمال سلاح ناري أو آلة قاطعة كالسكين أو باستخدام بعض أعضاء الجاني كالأسنان والأظافر .  

-       المواد الضارة :

الجواهر غير القاتلة التي يترتب من جراء تناولها الإضرار بصحة المجني عليه ، الاضرار بالصحة أي الإخلال بالسير الطبيعي للوظائف البدنية والنفسية والذهنية في جسمه .

ولا عبرة بشكل المادة أو مصدرها ، وإنما العبرة بأثرها النهائي .

  • ·      نطاق الحماية التي يكفلها الشارع لسلامة الجسم .

التشريع الإماراتي وسع من نطاق تجريم أفعال الاعتداء فلم يقيدها بصورة معينة بل جعلها تشمل أي فعل يشكل عدوانا على سلامة الجسم .

  • ·      الاعتداء بسلوك سلبي .

السلوك يمكن أن يتحقق بفعل ايجابي أو سلبي ، فالامتناع كسلوك إجرامي يقوم به الركن المادي في جرائم الإيذاء إذا كان على الممتنع واجب قانوني أو الالتزام تعاقدي بأداء عمل ايجابي من شأنه أن يحول دون وقوع الإيذاء وكان في استطاعته ذلك ، بشرط أن تتوافر علاقة السببية بين الإمتناع أو الترك والنتيجة التي أدت إليها ، مثل إحجام الممرضة عن إعطاء الدواء للمرضى حتى تزداد صحته سوءا .

2)  النتيجة.

  • ·      مدلولها وأهميتها .

- مدلولها :

تتحقق بإلحاق الأذى بسلامة جسم المجني عليه من الناحية العضوية أو النفسية أو العقلية ،أي يتحقق اختلال في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء من الناحية العضوية أو المعنوية .

- أهميتها : تظهر في نواحي ثلاثة

-    تظهر في صدد(  الجرائم العمدية التي تقع على سلامة الجسم)  ، حيث تتناسب درجة المسؤولية الجنائية تناسبا طرديا مع درجة جسامة النتيجة فيزداد مقدار العقاب بقدر جسامتها .

-    تظهر في صدد (  الجرائم المعاقب عليها بوصف جناية )  حيث يتصور فيها الشروع إذا تخلف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .

-    تظهر في صدد(  الجرائم الغير العمدية التي تمس سلامه الجسم ) حيث يترتب على تخلف النتيجة عدم المسؤولية الجنائية ، فالفعل لا يعد جريمة ويمكن المساءلة عليه إلا إذا وقعت الجريمة تامة ، حيث يعاقب المشرع في جرائم الخطأ نتيجة الضرر لا نتيجة الخطر .

3)  علاقة السببية.

  • ·      أهميتها . 

مسئولية الإنسان عن واقعة إجرامية محددة مرهون بتسببه ماديا في حدوث هذه الواقعة ، أي أن تقوم علاقة سببية بين سلوكه والنتيجة الإجرامية المعاقب عليها .

وتوافر هذه العلاقة من عدمه مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضى الموضوع وفقا لظروف كل دعوى على حده . 

 

الركن المعنوي : 

  • ·      القصد الجنائي العام .

- جرائم التعدي على سلامة الجسم من الجرائم العمدية  ومن ثم يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، ويتوافر القصد متي إتجهت إرادة الجاني إلى اقتراف النشاط الذي يؤدى إلى المساس بجسم إنسان على قيد الحياة مع علمه بأن هذا النشاط من شأنه الوصول إلى تلك النتيجة .

فإذا أنتفى علم الشخص بحقيقة نشاطه أو بما يؤدى إليه  فإن الجريمة تقع بطريق الخطأ وليس العمد .

مثال ذلك الطبيب الذي يشرح جثة معتقدا أن صاحبها توفى ثم يتضح أنه حيا ، ففعله يكون جرح غير عمدي . ، كذلك الحال لو صوب شخص قذيفة إلى هدف ظنأ منه أنه حيوان فأصابه ثم أتضح أنه إنسان .

- القصد الجنائي العام يتوافر متى اتجهت إرادة الجاني إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، ولا يلزم اتجاه الإرادة إلى إحداث المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية المتحقق كأثر للعدوان ، لأن المرض أو العجز ومدته أنما يتعلق بدرجة جسامة النتيجة التي إتجهت إليها الإرادة وهى المساس بسلامة الجسم أو صحته ، لذلك يسأل الجاني عن الضرب أو الجرح المشدد ولو لم تتجه إرادته  إلا إلى الضرب أو الجرح البسيط .

  • ·      القصد المباشر والقصد الإحتمالى .

- القصد المباشر هو توقع الجاني حدوث النتيجة ويرغب فيها كمن يفقع عين أخر ، وهذا يعنى أن الجاني كان عالما بحقيقة نشاطه وما يؤدى إليه .

القصد الاحتمالي : في كثير من الصور لا يستطيع الجاني أن يحدد نتيجة تصرفه ، ولكن يتصور أن من الممكن أو من المحتمل أن يؤدى فعله إلى المساس بسلامة جسد المجني عليه ،في هذه الحالة يسأل عنها وفقا لجسامتها استنادا إلى أنها متوقعة وفقا لسير الأمور العادي .

  • ·      الغلط في الشخص والحيدة عن الهدف .

لا يؤثر في قيام القصد الجنائي لدى الجاني الخطأ في الشخص أو الحيدة عن الهدف ، كما هو الشأن في جريمة القتل ، لان القانون يهدف إلى حماية حق الإنسان في سلامة جسده أيا كان الشخص 

 يسأل الجاني الذي تعمد ضرب زوجته فأصاب بعض الضربات أبنته التي كانت تحملها مما أدى إلى وفاتها ، عن جريمة ضرب أفضى إلى موت وليس جريمة قتل خطأ ، رغم أنه لم يتعمد ضرب أبنته . 

  • ·      إثبات القصد الجنائي .

لا يثير إثبات القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على  سلامة الجسم صعوبة تذكر ، إذ يكتفي بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر قانونا متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني علية أو صحته .

 

الأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء  العمدية

 

نوع المشرع الإماراتي العقاب في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم وفقأ لجسامة النتيجة التي تحدث ، فجعلها جناية إذا أفضى الاعتداء إلى الموت أو عاهة مستديمة ، ورصد لها عقوبة الجنحة إذا نشأ عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما أو وقع الاعتداء من عصبة أو تجمهر باستعمال أسلحة أو أدوات أخرى .

وندرس

1)  جنح الاعتداء على سلامة الجسم .

2)  جنايات الاعتداء على سلامة الجسم .

3)  الاعتداء على جرحى الحرب.  

4)  جرائم الإجهاض .

 

1) جنح الإعتداء على سلامة الجسم

 

نتعرض لجنح الإعتداء البسيط والمشدد أي الذي ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما ، أو الذي يقع من عصبة أو تجمهر باستعمال أسلحة أو أدوات أخرى .  

ندرس :- جنح الاعتداء العمدى البسيط.

             جنح الاعتداء العمدى المشددة.                          

أ- جنح الإعتداء العمدى البسيط . 

أولا :- أركان الجريمة .

- فعل التعدي وعلم وإرادة بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

- ولا يشترط في فعل التعدي أن يحدث جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية ، يكفى لتحقيق هذه الجريمة ولو لم ينشأ عنه أي أثر . ولذلك لا تكون المحكمة ملزمة أن تبين مواقع الإصابة ولا درجة جسامتها .

ثانيا :- العقوبة .

في حالة الاعتداء على سلامة الجسم بصورتها البسيطة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة الألف درهم . وتوقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه .

ب- جنح الاعتداء العمدى المشددة .

أولا :- الظروف المشددة للعقوبة :

شدد المشرع الإماراتي  عقوبة الاعتداء على سلامة الجسم مع بقاء الجريمة على حالها جنحة في الحالات الآتية :

1)  أن ينشأ من الاعتداء على سلامة الجسم مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .

2)  أن ينشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها ، عد ذلك ظرفا مشددا .

3) أن يقع الاعتداء على سلامة الجسم باستعمال سلاح أو عصا أو أية وسيلة أخرى .

أولا :-

1)  أن ينشأ من الاعتداء على سلامة الجسم مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .

-    يقصد بالمرض:  كل ما يؤدى إلى اختلال في السير العادي لطبيعة وظيفة أعضاء الجسم بدنية أو نفسية ، ويترتب من جرائه اعتلال بالصحة العامة للمجني عليه فلا يكفى مجرد الألم والغالب أن المرض الذي يستمر مدة تزيد على عشرين يوما أن يكون من الشدة بحيث يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية .

-    إما العجز عن الأعمال الشخصية : فيراد به هنا العجز عن الأعمال الجسمانية لا الفنية ولا العادية التي يزاولها المجني عليه خاصة .

-    إما المدة فلا يعد المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية ظرفا مشددا إلا إذا استمر مدة تزيد على عشرين يوما أي مدة واحد وعشرين يوما على الأقل . . وتحسب مدة المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية من تاريخ الاعتداء.

-    ويشترط أن يكون المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية ناشئا عن الاعتداء .

2)  أن ينشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها ، عد ذلك ظرفا مشددا .

هذه الحالة تفترض توافر الأركان المكونة لجريمة الاعتداء على سلامة الجسد بصورتها البسيطة ، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية التي يتوافر بموجبها الظرف المشدد وهى إسقاط الحمل .

ويستوي في تطبيق هذا الظرف علم الجاني بالحمل ولكن لا يقصد إسقاط الجنين أو بأن أفعاله تؤدى إليه أو كان الجاني لا يعلم بحالة الحمل .

فإذا دفع المتهم المجني عليها وهى حبلى فسقطت إلي أسفل المنزل فتسبب عن ذلك إجهاضها من غير أن يتعمد المتهم تلك النتيجة ، تكون العقوبة تعدى على جسم المرأة مع توافر الظرف المشدد .

 

3) أن يقع الاعتداء على سلامة الجسم باستعمال سلاح أو عصا أو أية أخرى .

  • ·      حكمة التشديد.

-       إلى خطورة الجاني الذي لا يكفيه الاعتداء على سلامة جسم المجني علية باستعمال أعضاء جسمه كاليد أو القدم وإنما يستعين بأسلحة وأدوات أخرى تزيد من قوته البدنية وتجعله أكثر خطورة على حق المجني عليه في سلامة جسمه .

-    خطورة الموقف عندما يوجد عدة أشخاص على مسرح الجريمة دون اتفاق سابق بينهم على التعدي والإيذاء وتزودهم بأسلحة أو عصى أو الآت ، مما يشجعهم على التمادي في العدوان والوصول إلى أخر النتائج ، ويقلل من إمكانية المجني عليه في الدفاع عن نفسه ويجعل فرصته في النجاة محدودة

  • ·      التوسع في نطاق المسؤولية .

- القواعد العامة تقضى أنه لا يحكم بعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها

- المشرع خرج على القواعد العامة وفرض العقاب على جميع من اشتركوا في التجمهر حتى ولو يحصل من بعضهم تعدى  فاعتبرهم جميعا فاعلين وقرر عقابهم بالعقوبة المشددة ، مادام بينهم توافق على التعدي والإيذاء .

  • ·      شروط التشديد .

1- أن يكون الاعتداء العمدى  على سلامة الجسم المفضي إلى الموت بإحداث عمدا . وان يكون الاعتداء بإحداث عمدا عاهة مستديمة . ، وان يكون الاعتداء العمدى البسيط أو المفضي إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما .، وكذلك الضرب المفضي إلى إسقاط حامل ،إجهاض الحامل عمدا برضاها .

2- أن يكون المعتدى أو المعتدين من أفراد عصبة أو تجمهر يصل عددهم إلى خمسة أشخاص على الأقل .

3- أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر قد توافقوا على التعدي والإيذاء أي تواردت خواطرهم نحو اتفاق سابق   ، وهذا يعنى اتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إلية خواطر سائر أهل فريقه إلى تحقيق ذات الهدف دون أن تتلاقي الإرادة على ذلك . 

4- أن يتحقق الاعتداء باستعمال أسلحة أو عصى أو الآت أخرى ، أي بأداة منفصلة عن أعضاء جسم الجاني ، إما إذا وقع الاعتداء بأحد أعضاء الجسم كالدفع باليد أو الركل بالقدم أو العض بالأسنان فإن هذا الظرف لا ينطبق .

  • ·      العقوبة .

 إذا توافرت الشروط السابقة ، وجب على القاضي أن يبين في حكمة توافرها جميعا وإلا كان الحكم معيبا مستوجبا نقضه .

واستحقت الجريمة عقوبة الحبس والغرامة وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الإعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون . 

 

2) جنايات الإعتداء على سلامة الجسم

قرر المشرع اعتبار الاعتداء على سلامة الجسم جناية إذا نشأت عنه

أ)  عاهة مستديمة .

ب)  أفضى إلى الموت .

 

أ)  جناية الإعتداء الذي  نشأ عنه عاهة مستديمة

المشرع الإتحادى يتطلب لقيام جريمة إحداث عاهة مستديمة ، علاوة على الأركان العامة لجريمة اعتداء العمدى على سلامة الجسم أن يتعمد الجاني إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ، أو أن تزداد جسامة النتيجة المترتبة على فعل الاعتداء إلى حد اتخاذها صورة العاهة المستديمة .

  • ·      تعريف العاهة المستديمة :

-  لم يعرف القانون العاهة المستديمة وإنما ذكر بعض الأمثلة كقطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها

ويمكن تعريفها بأنها فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة أو تشويه جسم به لا يحتمل زواله ، وهى مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضى الموضوع مستعينا برأي أهل الخبرة من الأطباء .

ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه لا يحتمل الزوال.  

 - ولا عبرة بمدى جسامة العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلف به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقد جزئا مهما يكن مقدار هذا الفقد .

- ولا يشترط في العاهة أن يكون من شأنها تعريض حياة المجني علية للخطر

- كما لا يشترط فيها أيضا أن تؤدى إلى عجز مباشرة الأعمال العادية ، إذ يكفى لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد . 

  • ·      أركان الجريمة :  

يشترط لقيام الجريمة توافر ركنان

أولا : الركن المادي . ويتكون من الفعل المساس بسلامة الجسم ، ونتيجة هذا الفعل وهى العاهة المستديمة ، وعلاقة سببية تربط الفعل والنتيجة.

ثانيا : الركن المعنوي .  ويتحقق بتعمد الفاعل المساس بسلامة الجسم دون قصد إحداث العاهة أو بقصد إحداثها .   

  • ·      إثبات العاهة المستديمة :    

من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضى الموضوع الذي له أن يستعين بأهلالخبرة ، ولمحكمة الموضوع بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة ، أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إلية من أقوال الشهود ، فلا تثريب عليها أن هي جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، على اعتبار انه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها مطروحة عليها .

  • ·      العقوبة :  

-       هي سبع سنوات من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة .

-    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها 

-    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير .أو توافر أحد الظروف وهى- الاعتداء المقترن بسبق الإصرار أو الترصد – الاعتداء المقترن أو المرتبط بجريمة أخرى – الاعتداء الواقع على أحد أصول المجني عليه – الاعتداء الواقع على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته – الاعتداء المستخدم فيه مادة سامة أو مفرقعة .

-    كما يعد ظرفا مشددا إذا ارتكبت عمدا جريمة إحداث عاهة مستديمة ، أو اعتداء على سلامة الجسم أفضى إلى عاهة مستديمة دون قصد ، أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء . 

 

المقارنة بين جناية الإيذاء المؤدى إلى عاهة مستديمة والتي نص عليها المشرع في المادة 338 وجناية العاهة المستديمة التي نص عليها المشرع في المادة 337

نص المشرع في المادة 337 على جناية العاهة المستديمة العمدية بقولة "  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة .

وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 332 عد ذلك ظرفا مشددا ."

أولا : أوجه الاتفاق :

1)  تتفق كل من الجنايتين في الركن المادي فكل منهما تستلزم فعل اعتداء على سلامة الجسم ، ونتيجة إجرامية هي العاهة المستديمة وعلاقة سببية تربط بينهما .

2)  اعتبر المشرع كلا من الواقعتين جناية .

3)  جعل المشرع الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 332 من قانون العقوبات سببا لتشديد العقاب في كل من الجنايتين .

4)  أن تعريف العاهة المستديمة واحد في كل من الجنايتين .

ثانيا : أوجه الاختلاف :

1)  الاختلاف الرئيسي بين الجنايتين هو أن العاهة المستديمة في المادة 337 من قانون العقوبات تعد عنصرا داخلا في تكوين الجريمة ، أما العاهة المستديمة في المادة 338 فهي ظرف مشدد العقاب .

2)  الجناية المنصوص عليها ف ( م338 الضرب المفضي إلي عاهة ) باعتباره ظرفا مشدد يسأل عنها الجانى ولو لم يرغب بها إذ يكفى أن تتوافر العلاقة السببية بين فعله والنتيجة ( العاهة )   

بينما الجناية المنصوص عليها ف م 337 حتى يسأل عنها الجاني يجب أن يكون قد قصد تحققها بحيث لا يسأل عنها الجاني إلا إذا أرادها ، وإلا سئل عن عاهة مستديمة وقعت بطريق الخطأ .

3 ) عقوبة جناية العاهة المستديمة العمدية اشد من جناية الإيذاء المفضي إلى عاهة .

ب)  جناية الإعتداء المفضى الى الموت

  • ·      أركان الجريمة :  

يشترط لقيام جناية الضرب المفضي إلى الموت توافر ركنين

أولا : الركن المادي ويتكون من :-

-       الفعل الماس بسلامة الجسم ( الإيذاء ) .

ويلزم أن يكون الإيذاء على درجة من الجسامة ترقى إلى مستوى الضرب والجرح.

 أما  لو كان الإيذاء خفيف وترتب عليه الموت فلا تعد الجريمة ضرب أفضى إلى موت.  مثال: من يبصق على وجه أخر أمام زوجته أو بنته فكان وقع المهانة على نفسه عميقا ، ونظرا لسبق معاناته بمرض قلبي ،فقد تسبب ذلك في وفاته على الفور . 

-       نتيجة معينة  ( الموت ) .

سواء اثر التعدي مباشرة أو تتراخى زمنا يطول أو يقصر ، فالقانون لم يحدد حدا أقصى للزمن الذي يجوز أن ينقضي بين الإصابة وحدوث النتيجة المؤثمة وهى الوفاة .

-       علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة .

وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية يعتبر الفعل سببا للنتيجة إذا كان من المحتمل أن يؤدى إليها تبعا للمجرى العادي للأمور ،فإذا تدخلت عوامل شاذة غير مألوفة أو غير متوقعة مثل تعمد إصابة الغير إصابته بمرض وبائي فلا يسأل الجاني إلا عن فعله مجردا من الوفاة التي أعقبته ، لأن العامل الشاذ يقطع برابطة السببية ويتحمل وحده تبعة الوفاة .

ثانيا : الركن المعنوي . ويتحقق بتعمد فعل الاعتداء على سلامة الجسم ،فهذه الجريمة من الجرائم العمدية ، ومن ثم يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام . ويتحقق ذلك بأن يكون الجاني عالما بأن من شأن فعله المساس بجسد المجني عليه أو ووظائف أعضائه وأن تتجه إرادته إلى الفعل والى نتيجته وهى المساس بسلامة جسم المجني عليه .

 فإذا لم يتوفر هذا القصد فلا يسأل الجاني عن جريمة إعتداء أفضى إلى موت وإنما قد يسأل عن قتل خطأ أن توافر في حقه أركان هذه الجريمة . 

  • ·      العقوبة :

- إذا توافرت أركان تلك الجريمة عوقب الجاني بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين

- كما تشدد العقوبة  إذا كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير .

- كما تشدد العقوبة إذا  توافر احد الظروف وهى- الاعتداء المقترن بسبق الإصرار أو الترصد – الاعتداء المقترن أو المرتبط بجريمة أخرى – الاعتداء الواقع على أحد أصول المجنى عليه – الاعتداء  الواقع على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته – الاعتداء المستخدم فيه مادة سامة أو مفرقعة .

-  كما يعد ظرفا مشددا إذا  وقع فعل الاعتداء المفضي إلى الموت  أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء . 

-  كما اعتبر المشرع أن تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة – أي لكي يستمد منها  الجرأة والإقدام على تنفيذها – ظرفا مشددا ومن ثم تكون العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة بدلا من السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .

 

الاعتداء على جرحى الحرب

 

وفقا لنص القانون وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها أثناء الحرب ولو من الأعداء عد ذلك ظرف مشددا

  • ·      علة التشديد . 

الأجل حماية جرحى الحرب من الاعتداء عليهم في غير مقتضات العمليات الحربية ، فليس من المقبول في أن يعتدي عليهم وهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بل هم في أشد الحاجة إلى من يرعاهم ويواسي جراحهم ولكن خطة المشرع هي أن يقابل سهولة إرتكاب الجريمة بتشديد في عقابها .

  • ·      شروط التشديد . 

1)  جريح الحرب .

وهو كل شخص أصيب في سلامة جسمه وكانت إصابته ناشئة عن العمليات الحربية . 

ولا يهم نوع الجرح أو درجة جسامته ، فالنص يكتفي بصفة الجريح وهى من العموم بحيث تشمل جميع أنواع الإصابات وأيا كانت درجة جسامها .

ويستوي أن يكون الجريح من الأعداء أو منتميا إلى جيش البلاد أو الجيوش المتحالفة معه

2)  ارتكاب الفعل أثناء الحرب .  

يتطلب هذا الظرف أن يقع الاعتداء على الجريح أثناء الحرب ،ولا يسرى هذا الظرف على التمرد أو العصيان أو الثورات ، لان معنى الحرب ينصرف إلى كل نزاع خارجي مسلح بين الدول دون الحروب الداخلية أو الأهلية .

  • ·      العقوبة .

إذا وقعت جريمة اعتداء على سلامة الجسم على جريح أثناء الحرب عد ظرفا مشددأ  .

 

 

جرائم الإجهاض

 

نص المشرع في المادة 340 من قانون العقوبات "تعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة أو  بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلي أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت ـ كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدأ بأية وسيلة كانت .

فإذا كان من أجهضها طبيبا أو جراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .

ويعاقب بالسجت مدة لاتزيد علي سبع سنوات من أجهض عمدا حبلي بغير رضاها .

ويعاقب علي الشروع في إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها  "

 

- تعريفة .

- أركان جريمة الإجهاض:  ثلاثة محل الاعتداء ، والركن المادي ، والركن المعنوي .

- عقاب جريمة الإجهاض .

 

- تعريفة .

هو . إخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته ، أو قتله عمدا في الرحم .

هدف التجريم . حماية مجموعة من المصالح لعل أهمها حماية الجنين وحماية الحق في سلامة الجسد وحماية النسل . 

- أركان جريمة الإجهاض:

ثلاثة أركان:   محل الاعتداء ، والركن المادي ، والركن المعنوي .

  • ·      الركن الأول / محل الاعتداء .
  • ·      الركن الثاني /  الركن المادي .
  • ·      الركن الثالث /  الركن المعنوي .

 

الركن الأول / محل الاعتداء .

- محل الاعتداء يتمثل في الجنين وهو في رحم أمه .( الركن المفترض )

- وحياة الجنين تبدأ في رحم الأم بالإخصاب أي بتلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة وتنتهى حياة الجنين عندما تبدأ الحياة العادية وهى ببداية عملية الولادة وليس نهايتها .

- والإجهاض يدخل تحت طائلة العقاب حتى ولو كانت المرأة راضية به وإن كان عدم رضائها يعد ظرفا مشددا .

- ويمكن إباحته  في حالة الضرورة شرط وجود خطر يهدد النفس كما لو كان في حياة الجنين خطر على حياة أمه أو على صحتها

إما الإجهاض لأسباب أخلاقية  كالخوف من الفضيحة إذا كان الجنين ثمرة علاقة غير شرعية أو لأسباب اجتماعية أو اقتصادية كالخوف من الفقر  فإنه يدخل تحت طائلة العقاب .

الركن الثاني /  الركن المادي .

ثلاثة عناصر : فعل الإسقاط ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية التي تربط بينهما .

  • ·      فعل الإسقاط .

كل فعل من شأنه إخراج الجنين من رحم أمه ، سواء بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك كضرب الحامل أو إيذائها .

والمشرع في قانون العقوبات الإتحادي قبل تعديلة  لم يجرم إجهاض الحامل لنفسها ولكن قد تعاقب بوصفها شريك للإجهاض عن طريق الاتفاق أو المساعدة التي يقدمها للفاعل الأصلي الذي يرتكب الإجهاض أما حاليا بالتعديل الأخير نص في الفقرة الأولي تعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة الأف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلي أجهضت نفسها عمدأ بأية وسيلة كانت ........

  • ·       النتيجة الإجرامية.  

تتمثل في خروج الجنين من رحم آمه  وهى في صورتين

-       إما خروجه ميتا

-    وإما خروجه حيا ولكن قبل الميعاد المحدد لولادته الطبيعية وغي قابل للحياة .

  • ·       علاقة السببية .

- يجب أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين خروج الجنين حيا أو ميتا

- فإذا انتفت علاقة السببية اقتصرت مسئولية الجاني على الشروع في الإجهاض

كمل لو قام بإعطاء الحامل مادة من شأنها إخراج الجنين ولكن تم إسعافها بحيث تم إزالة كل خطر يهدد حياة الجنين .

 

الركن الثالث /  الركن المعنوي .

- الإجهاض جريمة عمديه العلم والإرادة . وهذا يعنى أن المشرع قد استبعد من نطاق التجريم الإجهاض غير العمدى .

-  ولا يدخل في القصد الجنائي البواعث التي دفعت إلى ارتكاب هذه الجريمة إذ يستوي أن يكون الباعث شريفا أو دنينا .

- إباحة الإجهاض :- هناك مصلحتان مصلحة الأم ومصلحة الجنين ، ومصلحة الأم الأولي في الاعتبار ويشترط للإباحة إذا ثبت للطبيب بأن الحالة الصحية للأم لاتتحمل الحمل والأم الوضع أو كانت الأم صغيرة السن . 

 

- عقاب جريمة الإجهاض .

 

نص المشرع في المادة 340 من قانون العقوبات "تعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة أو  بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلي أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت ـ كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدأ بأية وسيلة كانت .

فإذا كان من أجهضها طبيبا أو جراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .

ويعاقب بالسجت مدة لاتزيد علي سبع سنوات من أجهض عمدا حبلي بغير رضاها .

ويعاقب علي الشروع في إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها  "

 

  • ·   عدم رضاء المرأة الحبلى العقوبة تصبح السجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجرائم الواقعة علي العرض

تمهيد وتقسيم :-

إتجه المشرع في دولة الإمارات بتطبيق الشريعة الإسلامية / وبسبب صعوبة الإثبات الشرعي إتجه لتطبيق التعزير في حالة عدم توافر شروط تطبيق الحد بمقتضي الشريعة الإسلامية .

مفهوم العرض النقاء والطهارة أو الطهارة الجنسية والتي بموجبها يبتعد الإنسان في مسلكه الجنسي عما يستوجب لومه إجتماعيا وأخلاقيا .

وفقا للعرف :- الشخص الذي يستحق اللوم الاجتماعي والأخلاقي .

المفهوم القانوني :- العرض يجعله مرادفا للحرية الجنسية .

أخذ المشرع الإمارتي بالمفهوم الديني في جريمة ومرادفه الطهارة والنقاء الجنسي والذي بمقتضاه تحرم كل علاقة جنسية خارج العلاقة الزوجيه .

 

 

جرائم الإعتداء علي العرض في قانون العقوبات منها :-

 

1)  جريمة الإغتصاب .

2)  هتك العرض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريمة الاغتصاب

تمهيد : يفترض الاغتصاب وجود اتصال جنسي طبيعي بين رجل وامرأة رغما عن إرادة المرأة ، ولكن مشرع الإمارات أضاف إلى ذلك اللواط أي الاتصال الجنسي مع ذكر بدون رضائه .

سنتناول

أركان جريمة الاغتصاب

عقوبة جريمة الاغتصاب واللواط

 

أركان جريمة الاغتصاب

تقوم جريمة الاغتصاب على ركنين الركن المادي والركن المعنوي

الركن المادي لجريمة الاغتصاب .

يستلزم توافر العناصر الآتية :

أولا . الاتصال الجنسي بأنثى أو بذكر .

-      يشترط لقيام الاغتصاب أن يتم اتصال جنسي كامل بين رجل وامرأة ويتحقق ذلك بإيلاج الرجل عضوه تذكيره في فرج الأنثى .

-      ويستوي ذلك الإيلاج كاملا أو جزئيا ، كما يستوي أن يبلغ الجاني شهوته أم لا ، كما يستوي أيضا أن ينفض غشاء بكارة الأنثى أم لا .

-      ومؤدى ذلك أن العبث بجزء من المرأة  حتى ولو عن طريق العضو التناسلي للرجل يعد عورة  وتقوم به جريمة هتك العرض ولا يعد اغتصابا

-      القاعدة :  يفترض أن المجني عليه دائما أنثى ولكن المشرع الإمارات خرج على هذه القاعدة واعتبر الاتصال الجنسي بين رجلين من قبيل الاغتصاب .

ثانيا : الإكراه .

قد يكون الإكراه مادي أو معنوي ويتعين أن يتحقق فعلا ، أي أن يثبت أن الجاني قد لجا فعلا إلى واحد  من نوعى الإكراه .

أ‌-    الإكراه  المادي .

يقصد بالإكراه المادي أعمال العنف ( قد تكون ضربا أو جرما ) التي ترتكب على جسد المجني عليه وتهدف إلى إلغاء مقاومته لأفعال الجاني .

ب‌- الإكراه المعنوي .

يقصد بالإكراه المعنوي ، تهديد المجني عليه بشر حال وجسيم بحيث يستقر في ذهن المجني عليه انه  عدم قبول العلاقة الجنسية غير المشروعة وقوع هذا الشر .

 

الركن المعنوي للاغتصاب أو اللواط .

-      هذه الجريمة لا يعاقب المشرع عليها إلا إذا وقعت عمديه .

-       فالركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي ، أي العلم والإرادة المتجهان لتحقيق ماديات الجريمة .

-      والحقيقة أن إثبات توافر الإرادة لا يثير مشكلة ، فالأفعال المرتكبة والعنف الذي يصاحبها والغاية وهى الوصول إلى إشباع جنسي بطريقة غير مشروعة تعد من قبيل القرائن الواضحة على توافر هذا العنصر.

-      وبالنسبة للعلم فإنه لا يثير مشكلة في حالة اللواط ، فالعلاقة بطبيعتها غير مشروعة ، ولكن إذا اعتقد الجاني رضاء المجني عليه بممارسة هذه العلاقة الآثمة فإن الفعل يصبح هتك عرض ولا يعد اغتصابا .

عقوبة جريمة الاغتصاب واللواط

-      في حالة الجريمة التامة جعل المشرع عقوبة هذه الجريمة الإعدام

-      فإن لم تتم وتحققت أركان الشروع فإن العقوبة السجن المؤبد .

-      مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث الجانحين والمشردين التي تمنع تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن عليهم مدة لا تزيد على عشر سنين .

 

 

 

 

هتك العرض( أنثي أو ذكر )

تعريف هتك العرض .

أركان جريمة هتك العرض .

عقوبة جريمة هتك العرض . 

تعريف هتك العرض :

بأنه الإخلال العمدى الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ، ويمس في الغالب عورة منه . 

أركان جريمة هتك العرض

تقوم على ركنين : الركن المادي :

                       الركن المعنوي :

 

الركن المادي :

-      يقوم على عنصرين

1) المساس بجسم المجني عليه .

تتميز جريمة هتك العرض بأنها تمس حصانة جسم المجني عليه في جانبه العرضي .

مؤدى ذلك أن المساس بحياء المجني عليه أو الإساءة إلى أخلاقه عن طريق العرض على مسامعه أو على بصره صورا أو مشاهد بذيئة من الناحية الجنسية لا تكفى لقيام هذه الجريمة .

2) الإخلال الجسيم بالحياء .

 فإذا كان الفعل غير مخل بالحياء بطبيعته فإن الجريمة لا تقوم .

السؤال الآن : متى يعد الفعل مخلا بالحياء على نحو جسيم ؟

الغالب إذا مس جزءا في الإنسان يعد عورة أو جعل جزءا يعد عورة فيه يمس جسد المجني عليه.

تطبيقا لذلك : فإن الإمساك بثدي المرأة أو العبث في موطن عفتها ، أو قيام الرجل بوضع عضوه التناسلي في يد رجل أو امرأة يعد من قبيل هتك العرض .

-      ولم يستلزم المشرع لقيام هذه الجريمة انعدام الرضاء ، فهي تقوم ولو كان هناك رضا صحيح من الطرفين ، وفى هذه الحالة يكون كل منهما فاعلا للجريمة .

-      كما لا يستلزم المشرع صفة خاصة في الجاني أو المجني عليه ، فقد يكون أي من�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6119 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

27,909