الدكتور جاسم محمد العنتلي

مستخلص ولايغني عن الكتاب :- حول القتل العمدي – غير العمدي – الإنتحار – الإجهاض.

التحريض

أو

المساعدة على الانتحار

نصت المادة 335 عقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار ، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة علي الإنتحار إذا تم الانتحار بناء علي ذلك  .

وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا "

ويعاقب المحرض بعقوبة القتل العمد أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك .

 

- تعريف .

- أركان جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار.

- العقاب على الجريمة .

 

تعريف.

- القاعدة العامة .الصورة الأولي الجريمة تعاقب كل من يشرع في إيذاء نفسه قاصدا قتلها ، أما الصورة الثانية أن جريمة القتل تفترض وجود شخصين : الجاني والمجني عليه .فالمنتحر أو الذي شرع في الانتحار لا يعد قاتلا أو شارعا في قتل  .إذا المشرع عاقب علي الشروع بالإنتحار وكذلك علي التحريض والمساعدة عليه .

أركان جريمة التحريض او المساعدة على الانتحار .

ركنين . الركن المادي . الركن المعنوي .

الركن  الأول .(  الركن  المادي) . 

·      النشاط .الشروع في الإنتحار من الشخص نفسه .

أما  الصورتين الأخرى : التحريض أو المساعدة.

-       التحريض. هو  بث فكرة الإنتحار في نفس المجني عليه .

فالفرض أن  الجاني هو الذي خلق هذه الفكرة وهو الذي دعمها على النحو الذي دفع المجني علية للانتحار .  

- المساعدة تقديم يد العون إلى الراغب في الانتحار كتقديم السلاح له أو المادة السامة له أو إزالة العقبات التي قد تعترض طريق الانتحار كتوفير المكان المناسب للانتحار .  

- لابد  أن نبين الحدود الفاصلة بين المساعدة وبين البدء في التنفيذ فعلا .

 فإذا لم يكتفي المشارك بمجرد تقديم العون إلى المجني عليه وإنما جاوزه وقام بنفسه بإطلاق الرصاص أو وضع المادة السامة في طعامه فإننا بصدد قتل عمد أو شروع فيه وليس بصدد مساعدة على الانتحار .

·      النتيجة الإجرامية .

- الانتحار فعلا أي يتحقق وفاة المجني عليه

 

·   علاقة السببية . يجب أن تكون هناك علاقة بين الشروع في الإنتحار والسبب المؤدي له .

وفي الصورة الأخري يجب أن تتوافر علاقة السببية بين التحريض أو المساعدة وبين الانتحار.

العقاب على الجريمة

صورتها البسيطة .  جعل المشرع عقاب هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار ، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة علي الإنتحار إذا تم الانتحار بناء علي ذلك  .

وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا "  

·       صورتها المشددة .  ظرفين مشددين لهذه العقوبة 

أ‌-  إذا كان المنتحر لم يتجاوز الثامنة عشر أو كان ناقص الإدراك أو الإرادة . 

ب‌- إذا كان المنتحر أو الشارع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك .

 

 -ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدأ أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك .

 

 

 

 

 

 

 

 

الإجهاض

 

نص المشرع في المادة 340 من قانون العقوبات " تعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنه أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلي أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت .

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدأ برضاها بأية وسيلة كانت

فإذا كان من أجهضها طبيبا أو جراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد علي  خمس سنوات ، وذلك دون الأخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات من أجهض عمدأ حبلي بغير رضاها.

 ويعاقب علي الشروع في إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها )

 

- تعريفة .

- أركان جريمة الإجهاض:  ثلاثة محل الاعتداء ، والركن المادي ، والركن المعنوي .

- عقاب جريمة الإجهاض .

 

- تعريفة .

هو . إخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته سواء كان ميتا أو حيا غير قابل للحياة ، أو قتله عمدا في الرحم .وقيل أيضا تعمد إنهاء الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها .

-تعد جريمة الإجهاض من الجرائم الغامضة ، والتي من النادر وصولها إلي مأموري الضبط القضائي ويندر الإبلاغ عنها وذلك للأسباب منها التستر ومنع للفضائح ويصعب إثباتها ويكثر فيها اللجوء بالقول حالة الضرورة والرغبة في إنقاذ حياة الأم .

هدف التجريم . حماية مجموعة من المصالح لعل أهمها حماية الجنين وحماية الحق في سلامة الجسد وحماية النسل . 

- أركان جريمة الإجهاض:

ثلاثة أركان:   محل الاعتداء ، والركن المادي ، والركن المعنوي .

·      الركن الأول / محل الاعتداء .(الركن المفترض ) .

·      الركن الثاني /  الركن المادي .

·      الركن الثالث /  الركن المعنوي .

 

الركن الأول / محل الاعتداء .

- محل الاعتداء يتمثل في الجنين وهو في رحم أمه .أي يفترض وجود إمرأة حامل وبالتالي قصد الحماية الجنين المستكن في رحمها ، فالمشرع يحمي حق الجنين في الحياة .

بداية حياة الجنين ونهايتها :-

- وحياة الجنين تبدأ في رحم الأم بالإخصاب أي بتلقيح  البويضة للمرأة وتنهى حياة الجنين عندما تبدأ الحياة العادية وهى ببداية عملية الولادة وليس نهايتها .

- والإجهاض يدخل تحت طائلة العقاب حتى ولو كانت المرأة راضية به وإن كان عدم رضائها يعد ظرفا مشددا .

-وحياة الجنين وقت ارتكاب جريمة الإجهاض شرط لتحققها ، أما إذا كان الجنين ميتا في بطن أمة وأعتقد الجاني عكس ذلك فأعتدي عليه بقصد إسقاطه ، فإن الجريمة لا تتحقق لانقضاء الحق في الحماية لأنها صورة من صور الجريمة المستحيلة التي لا عقاب عليها .

- ويمكن إباحته  في حالة الضرورة شرط وجود خطر يهدد النفس كما لو كان في حياة الجنين خطر على حياة أمه أو على صحتها .

أما الإجهاض  لأسباب أخلاقية  كالخوف من الفضيحة إذا كان الجنين ثمرة علاقة غير شرعية أو لأسباب اجتماعية أو اقتصادية كالخوف من الفقر  فإنه يدخل تحت طائلة العقاب .

ولقد خلي قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 من نص يحمي الجنين من أمة سبب وجوده ومصدر حياته علي خلاف التشريعات .التي عاقبتها إذا أجهضت نفسها أو سمحت لغيرها إجهاضها فرضاء الأم ليس سبب من أسباب الإباحة .

إلا أن التشريع الإماراتي لم يلبث أن تعدل في شأن جريمة الإجهاض بموجب القانون الإتحادي رقم 34 لسنة 2005  فوسع من نطاق الحماية الجنائية للجنين حتي من أمة فجرم الحبلي التي تجهض نفسها عمدأ، ونزل عقوبة من يجهض حبلي عمدا برضاها إلي عقوبة الحبس بدلأ من العقوبة التي كانت مقررة في السابق وهي السجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات وبذلك نزل بوصفها من جناية إلي جنحة ، ثم أضاف فقرة ثالثة جعل بموجبها فعل الإسقاط جناية إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة أو أحد الفنيين ، بل أنه عاقب علي الشروع بنصف العقوبة المقررة .

إباحة الإجهاض :-

وهي عند توافر أسباب الإباحة بجريمة الإجهاض حيث تتنازع مصلحتان مصلحة الأم ومصلحة الجنين ، ومصلحة الأم الأولي بالاعتبار إذا ثبت أن بقاء الحمل خطر علي حياتها .من أجل ذلك يباح الإجهاض  إذا ثبت طبيا الحالة الصحية للأم لاتتحمل الحمل وآلام الوضع والفيصل في ذلك الخبرة الطبية ويراعي تطبيق الأصول الطبية .

لايباح الإجهاض لأسباب إجتماعية لكثرة الأولاد أو الخوف من الفقر ولايبيح القانون إجهاض الجنين المشوه أو المصاب بمرض عضال يصعب علاجه أو تكاليفة العلاجية عالية .

 

الركن الثاني /  الركن المادي .

ثلاثة عناصر : فعل الإسقاط ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية التي تربط بينهما .

·      فعل الإسقاط .

كل فعل  من شأنه إخراج الجنين من رحم أمه ، سواء بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك كضرب الحامل أو إيذائها .

كل فعل من شأنه  يؤدي لتحقيق الإجهاض الحمل ولا يجرم فعل خروج الجنين قبل آوانه سواء كان فعل طبيعي أو عرضي ،ويستوي لدي القانون الوسيلة المستخدمه سواء إعطاء أدوية أو الحقن أو الليزر أو مناولة الاكل أو المشرب فجميع الوسائل سواء لدي القانون .

·       النتيجة الإجرامية.  

تتمثل في خروج الجنين من رحم أمه  وهى في صورتين

-       إما خروجه ميتا.

-   وإما خروجه حيا غير قابل للحياة اما صورة موت الجنين في بطن أمه.فإن لم يحدث ذلك عد شروعا في الإجهاض ويعاقب بنصف العقوبة المقررة قانونا .

·       علاقة السببية .

- يجب أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين خروج الجنين حيا أو ميتا

- فإذا انتفت علاقة السببية اقتصرت مسئولية الجاني على الشروع في الإجهاض

كمل لو قام بإعطاء الحامل مادة من شأنها إخراج الجنين ولكن تم إسعافها بحيث تم إزالة كل خطر يهدد حياة الجنين .

 

الركن الثالث /  الركن المعنوي .

- الإجهاض جريمة عمديه العلم والإرادة . وهذا يعنى أن المشرع قد أستبعد من نطاق التجريم الإجهاض غير العمدى .فيجب أن يعلم الجاني أن المرأة حامل وأن يتوافر هذا العلم وقت إرتكاب الفعل ، وإن لم يكن يعلم ذلك عد مسؤلا عن جريمة الأعتداء علي سلامة جسم الأم .

ويجب أن يعلم الجاني ان من شأن الوسيلة التي إستخدمها إحداث الإجهاض ويجب أن يتوقع حدوث النتيجة ولاعقاب علي تعجيل الولادة قبل التاريخ المحدد .

-  ولا يدخل في القصد الجنائي البواعث التي دفعت إلى ارتكاب هذه الجريمة إذ يستوي أن يكون الباعث شريفا أو دنييا . 

 

- عقاب جريمة الإجهاض .

بمقتضي المادة 340 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلي أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت ،

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدا برضاها بأية وسيلة كانت .

فإذا كان من أجهضها طبيبا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي سبع سنوات من أجهض عمدا حبلي بغير رضاها .

ويعاقب علي الشروع بنصف العقوبات المقررة قانونا .

ويتوافر الظروف المتشديده وهى

·   عدم رضاء المرأة الحبلى العقوبة تصبح السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات

إذا وقعت جريمة الإجهاض على جريمة حرب ولو من الأعداء يشدد العقاب .

 

 

 

 

 

 

قضايا تطبيقية

القضية الأولى ( قتل مع سبق الإصرار ) .

اتهم ( مبارك ) بقتل ( راشد ) وبينما كانت أسرة القتيل تعود من زيارته في قبره بعد مرور الأسبوع الأول شاهدوا شقيق القاتل يختال أمامهم بدراجة  . فأسرع إليه( عبد الله ) شقيق القتيل وأطلق علية عدة أعيرة نارية فسقط على أثرها علي الأرض ملطخ بالدماء . ونقل علي آثرها إلي المستشفى وهناك أمكن إنقاذه ، قدم ( عبد الله ) للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد  .

فهل أصابت النيابة أم أخطأت ؟

اولا: الوقائع :-

تدور وقائع القضية حول(  مبارك)  الذي اتهم بقتل ( راشد ) وأثناء زيارة أسرة ( راشد ) لقبره بعد أسبوع من مماته شاهدوا شقيق القاتل يتباهى بنفسه أمامهم فاندفع نحوه ( عبد الله ) شقيق القتيل وأطلق عليه عدة أعيرة نارية وسقط  في دمائه ولكن تم نقلة إلى المستشفى حيث تم إسعافه وإنقاذه . قدمت النيابة العامة ( عبد الله ) إلى المحاكمة بتهمة الشروع في قتل عمدي مع سبق الإصرار ومع الترصد .

-       المطلوب هو معرفة هل أصابت النيابة العامة أم أخطأت ؟

ثانيا : الأسانيد القانونية :

تثير هذه القضية موضوع سبق الإصرار والترصد .

أ‌-     سبق الإصرار :

تعريف سبق الإصرار :

عرف المشرع سبق الإصرار في المادة 333 / 1من قانون العقوبات بأنه ( الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا .

وسبق الإصرار يقوم على عنصرين :

 

أولهما : العنصر النفسي : وهو أن يكون الجاني قد فكر بهدوء وبرويه وبعيدا عن أي انفعال قبل ارتكاب الجريمة ثم أقدم على فعله بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس .

ثانيهما : العنصر الزمني : وهو يقتضى أن تمر فترة زمنية يستغرقها الجاني في التفكير قبل ارتكاب الجريمة .

إثبات سبق الإصرار :

يثبت سبق الإصرار عادة بالاعتراف أو يستنتج من القرائن كوجود ضغائن سابقة 

ب)  الترصد : تعريف الترصد :

 عرفت المادة 333/2 من قانون العقوبات بأن الترصد ( هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف "

 والترصد يقوم على عنصرين هما :

أولهما : زمني : ومقتضاه أن ينتظر الجاني ضحيته فترة من الزمن قبل التنفيذ .

وثانيهما : مكاني : ومؤداه أن ينتظر الجاني المجني عليه في مكان ما .   

ثالثا : التطبيق :

بتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر يتضح أن وصف النيابة العامة أخطأت  وذلك لأن  

-       سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفى لان يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء ورويه ويقلب الرأي فيما عقد العزم علية مقدرا خطورته ناظرا إلى عواقبه.  وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا .  

-       وعلى ذلك تستطيع المحكمة أن تستخلص سبق الإصرار بالنسبة ( عبد الله ) شقيق القتيل من وجود ضغائن سابقة ومن حمله للسلاح . 

-       وأخطأت النيابة العامة أيضا في وصف الترصد . وذلك لأن الترصد يقتضى أن ينتظر الجاني المجني عليه في مكان ما أو عدة أماكن مدة من الزمن وأن يتتبع المجني عليه . وهذا لم يحدث في القضية محل البحث حيث أن أسرة القتيل كانت تزوير قبره ومرور المجني عليه ( شقيق القاتل ) كان بمحض الصدفة .

-       وعلى ذلك فالوصف الصحيح قانونا .  هو الشروع في قتل عمدي .

القضية الثانية ( قتل مرتبط بجنحة ) .

بينما كان الطفلان (أحمد )و(محمد )يجلسان بداخل شقتهما في منطقة المشرف بإمارة أبو ظبي دق جرس الباب وعندما فتح أحمد الباب وجد شخصين يعرف إحدهما (عبد الوهاب) وكان يعمل لدى والد الطفلين – وصديقة سلطان ودعاهما إلى الدخول وبعدها بلحظات طلب (عبد الوهاب) من احمد كوبا من الماء وما أن دخل أحمد المطبخ حتى تبعه (سلطان) وأستل سكنيا من المطبخ وأخذ يطعن بها الطفل . عندما قام المتهم الثاني سلطان بالإمساك  بأحمد حتى لا يفلت منهما ويستغيث وبعد أن أجهز عليه قاما بطعن الطفل الثاني محمد حيث قام سلطان بتوثيقه وقام عبد الوهاب بطعنه حتى سقط صريعا . وتم القبض على المتهمين .

حدد مسئولية المتهمين عبد الوهاب وسلطان .

اولا : الوقائع :

ثانيا : الأسانيد القانونية : 

تثير هذه القضية موضوع القتل المرتبط بجناية أو جنحة  

نصت المادة 332 من قانون العقوبات الإتحادى " 1) من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت . 2) وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ................"

-       ويفترض هذا السبب التشديد :   

 أن القتل قد ارتكب من أجل التمكن من ارتكاب جريمة أخرى أو من أجل التخلص من المسئولية الناشئة عنها ، أي أن هناك صلة سببيه نفسيه تربط في ذهن الجاني بين القتل والجريمة الأخرى ، فهو قد إرتكب القتل من أجل مقصد معين حدده القانون .

-       عله التشديد :

شدد المشرع العقاب لأن الجاني أتخذ القتل وسيلة لارتكاب جريمة أقل منه خطورة ، فهو يكشف بذلك عن شخصية خطيرة ، إذ لا يبالى بإزهاق الروح في سبيل تحقيق غاية إجرامية قد تكون في ذاتها قليلة  الأهمية . مثال : أن يقتل الجاني حارس الفيلا السكنية لكي يسرق ما بها  .

-       شروط التشديد : 

أ‌-     ارتكاب جناية أو جنحة : جوهر التشديد هو التعدد المادي في الجرائم شأنه في ذلك شأن الاقتران . ويقتضى ذلك أن تكون الجريمة الأخرى معاقبا عليها بصفتها جناية أو جنحة وأن تكون مستقلة عن القتل .

ب‌- رابطة السببية : يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جريمة القتل وبين الجناية أو الجنحة . بمعنى لا بد من أن تكون الغاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى أحد الأهداف التي حددها المشرع في نهاية الفقرة الثانية من المادة 332 عقوبات . 

-       وتعنى رابطة السببية أن القتل كان الوسيلة وأن الجريمة الأخرى كانت الغاية إذ لا تتوافر علة التشديد إلا في هذا الوضع .  

-       أثره :

 يترتب على توافر ظرف ( ارتباط القتل بجناية أو جنحة ) توقيع عقوبة الإعدام وفقا لما قررته المادة 332 وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخري ....ألخ .

ثالثا : التطبيق :  

بتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع القضية  نجد أن .  

ما قام به الجناة يعد جريمة قتل مرتبط بارتكاب جنحة ( جنحة السرقة ) .

 حيث أن الجناة قد قاما بقتل الشقيقين من أجل التأهب لارتكاب جنحة السرقة . فكان  القتل وسيلة ( وليس غاية ) لارتكاب السرقة . ومن ثم ينطبق عليهما الظرف المشدد التي نصت علية المادة 323/2 وتوقع عليهما عقوبة الإعدام .   

 

 

 

 

 

 

القضية الثالثة (  قتل خطا ) .

في طريق عودته ليلا من إمارة أم القيوين إلى أبو ظبي صدم ( سلطان ) إمرأة مسنه كانت تعبر الطريق ونقلها بسيارته إلى إحدى المستشفيات ولكنها لفظت أنفاسها قبل إسعافها .وعلي ضوء ذلك تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أجريت  التحقيق معه وثبت أن المتهم كان يسير بسرعة فاقت المقرر قانونا .  

حدد مسئولية سلطان في هذه القضية .

اولا : الوقائع :

 تدور هذه الواقعة حول أن  سلطان كان عائدا من إمارة إم القيوين  إلى إمارة

 أبو ظبي وكان يسير بسيارته متجاوزا السرعة القانونية فصدم إحدى السيدات . فتوقف في الحال وقام بحملها وتوجه إلى اقرب مستشفى ولكنها ماتت في الطريق متأثرة بجراحها . قدم المتهم إلى النيابة العامة التي أجرت التحقيق معه والذي ثبت من خلاله انه كان يسير بسرعة فائقة . 

-       فما هي التهمة التي يمكن أن توجه إلي سلطان ؟ 

ثانيا : الأسانيد القانونية :

 تثير هذه القضية موضوع القتل الخطأ

وقد نصت على هذه الجريمة المادة 342  فقرة  / 1 /2  عقوبات " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .  

-       خطا المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم بجريمة القتل الخطأ :

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطا المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ  .

ثالثا : التطبيق :

بإنزال القواعد القانونية أنفة البيان على وقائع القضية محل البحث يتضح أن :  

-       سلطان يسأل عن قتل خطأ ولا يعفيه من المسئولية ( خطأ المجني عليه ) وذلك لعبورها الطريق فجأة وفى الظلام الدامس لأن خطئها لم يستغرق خطأ المتهم ، كما أن المتهم كان يتعين عليه الحذر والحيطة نظرا لظروف الطريق حيث كان سواد الليل يغطى الطريق فكان عليه أن يقود سيارته بالسرعة المعقولة التي تناسب هذه الظروف بحيث إذا ما فوجي بأي ظرف ومنها ( عبور شخص الطريق ) كان في إمكانة استخدام (البريك ) وإيقاف سيارته قبل وقوع الجريمة .

-       لما كان ذلك وكان المتهم يقود سيارته بسرعة تجاوزت المقرر قانونا غير مبال لظروف الطريق فإنه يكون مسئولا عن النتيجة ( قتل خطأ ) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

القضية الرابعة ( الباعث على القتل ) .

كانت عفاف ترقد في مستشفي القرم وتقوم صاحبتها(رانية ) العزيزة عليها بزيارتها يوميا إلا أنها عقدت العزم علي أنهاء معاناتها الشخصية بالزيارات اليومية وبمعاناة صديقتها بإنهاء حياتها ووضع حد لما تعانيه وقامت بمنحها دواء علي غير وصفه طبية أدي إلي وفاتها وبالتالي وضعت رانية حدا لتلك المعاناه التي  تعاني منها صديقتها وآلامها الميؤس منها ، بعد أن يئس الطب من تسكينها .  

فما حكم القانون في هذه القضية ؟

-       تثير هذه القضية

 موضوع القتل العمدى ( وبصفة خاصة الباعث على القتل )

من المقرر أن الباعث لا يدخل ضمن عناصر القصد الجنائي .

وبناء على ذلك فإن جريمة القتل تعد قائمة أيا كان الباعث عليها سواء كان قصد الفاعل الانتقام من ضحيته أو الثأر لشرفه أو لتخليص المجني عليه من آلام مرض لا أمل في شفائه .

-       ولكن للباعث النبيل أو الشريف محل اعتبار يحق للقاضي أن يراعيه في حدود سلطته التقديرية عند تحديده العقوبة التي يقضى بها على المتهم  فله أن يعتبره مبررا للحكم بالحد الأدنى للعقوبة وله أن يعتبر من قبيل الظروف المخففة.

بناء على ما سبق

 فإن حكم القانون في هذه القضية  هو أن ما اقترفه رانيه  إنما يعد جريمة قتل أما أن كان الباعث عليها حتى ولو كان تخليص العزيز من آلام مبرحة لم يعد يتحملها ولا آمل من الشفاء من هذا المرض .

 

 

 

 

 

القضية الخامسة ( القتل بالوسائل ذات الأثر النفسي )  .

وضع شخص في فراش خصمه أفعى سامة قاصدا قتله فلما فوجي الأخير برؤيتها تملكه الرعب وأصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته .

فما حكم القانون في هذه القضية ؟

-       تثير هذه القضية موضوع القتل ( وبصفة خاصة القتل بالوسائل ذات الأثر النفسي ) : هل تصلح الوسائل ذات الأثر النفسي ليقوم بها الركن المادي للقتل ؟

-       حكم القانون في هذه القضية  هو أن ما قام به الشخص من وضع الأفعى السامة في فراش غريمه بقصد قتله مما ترتب عليه أن أصيب بالرعب الذي أدى إلى إصابته بأزمة قلبية أدت إلى وفاته إنما يعد جريمة قتل عمد ( ولا يؤثر في ذلك نوع الوسيلة ) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضية السادسة ( الضرب المفضي إلى الموت ) . 

تشاجر شخصان حال وجودهما في قارب في البحر وسقط إحدهما في الماء وغرق.

 فما حكم القانون في هذه القضية ؟

-       تثير هذه القضية موضوع السببية بين السلوك والنتيجة ( وبصفه خاصة الملابسات الطبيعية التي قد تصاحب سلوك الجاني ) ، كما  تثير موضوع آخر وهو الضرب المفضي إلى الموت .

-       بالنسبة الضرب المفضي إلى الموت :

-        نصت المادة 336 عقوبات " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من أعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .  

-       أركان الجريمة :

-        أ- الركن المادي : ويقوم على ثلاثة عناصر ( الفعل،  والنتيجة وهى وفاة المجني علية ، و علاقة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم ووفاة المجني علية ) فإن انتفت فلا مسئولية ، ومن أجلها خاصة وانه لا شروع فيها وتخضع علاقة السببية للمعيار العام فيتعين أن يكون فعل المتهم أحد العوامل التي ساهمت في أحداث الوفاة .

-       وبناء على ما سبق فإن حكم القانون في القضية محل البحث هو أن الضارب يسأل عن جريمة ضرب أفضى إلى موت وذلك لأن سلوكه كان العامل الأساسي في حدوث النتيجة وسقوط المجني عليه في البحر من الأمور التي كان يتعين على الجاني أن يتوقعها وبالتالي فإن سقوط المجني علية في البحر وموته لا يقطع رابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة . 

تم بحمد الله وتوفيقه

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2118 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

28,653