جامعة أبو ظبي

 

فرع أبوظبي

 

 

 

 

 

قانون العقوبات القسم  الخاص (2)

 

ملخص مبسط

حول

جرائم الاعتداء علي الأشخاص

(جريمة القتل – الانتحار – الإجهاض )

 

 

 

 

 

الدكتور جاسم محمد العنتلي

 

دكتوراة في القانون الجنائي للأعمال

من جامعة السربون الأولي بفرنسا

والمحامي أمام المحكمة الاتحادية العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارس 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة عامة :-

نص المشرع علي جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال في البابين السابع والثامن من قانون العقوبات الاتحادي الصادر عام 1987 وتعديلاته المختلفة .

ومن ثم فهناك تقسيم للفقه لتلك الجرائم إلي الجرائم المضرة بالمصلحة الخاصة والجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، ومن ثم فأن أساس التفرقة للنوعين من حيث طبيعة المصلحة المحمية وهي إما الصالح العام أو الصالح الخاص .

إلا أن هذه التفرقة لا مجال لها في نطاق التجريم والعقاب إذ أن المصلحة طالما يحميها المشرع الجزائي فهي مصلحة جديرة بالحماية المنوط .

وسوف نبتعد عن الجدل الفقهي وستنصب دراستنا في هذا الفصل علي جرائم الاعتداء علي المصلحة الخاصة وسنكرس بدايتها لجرائم الاعتداء علي الأشخاص .

 

 

جرائم الاعتداء علي الأشخاص

 

هذه الجرائم تمس الحقوق اللصيقة بالإنسان منذ ولادته كالحق في الحياة وفى سلامة الجسم وفى الحرية وفى الشرف والاعتبار .

1-   جرائم القتل .

2-   جرائم الإجهاض.

3-   جرائم الإيذاء البدني .

4-   جرائم الاعتداء على الحرية .

5-   جرائم الاعتداء العرض .

6-   جرائم الواقعة على السمعة .

 

أولا :- جرائم القتل . –

-       القتل / هو إزهاق روح الإنسان ، أي القضاء على حقه في الحياة .أي القضاء علي حقه في الحياة

-       صور القتل :

·       القتل العمدى .

·      القتل غير العمدى .

·      القتل المتجاوز القصد .

·      التحريض أو المساعدة على الانتحار .

-       تعدد صور القتل لا ينفى وجود أحكام مشتركة فيما بينها لذا سنتناول

الأحكام المشتركة في جرائم القتل .

الأحكام الخاصة بجرائم القتل .

 

 

أولا :_ الأحكام المشتركة في جرائم القتل .

 

تشترك كل جرائم القتل في ركنين هما

·      المصلحة المحمية ( الحق في الحياة ) .

·      الركن المادي .

المصلحة المحمية ( الحق في الحياة )

المصلحة التي حماها المشرع بتجريم القتل في كل صوره تتمثل في الحق في الحياة ، ذلك أن الإنسان جدير بحماية حقه في الحياة بغض النظر عن جنسية أو دينه أو مركزة الاجتماعي وذلك بمجرد ولادته حتى نهايته  أي بمجرد انفصاله حيا عن جسم امة أما الفترة السابقة على لحظة انفصاله فأنه يكون جنينا وتخضع حمايته لنصوص الإجهاض ، ولا يؤثر في وجود هذه الحماية كون الإنسان سليما معافيا أو مصابا بمرض .

الركن المادي في جرائم القتل .

عناصر الركن المادي هي

·      الفعل أو السلوك.

·      النتيجة الإجرامية.

·      علاقة السببية .

أ‌)     الفعل أو السلوك في جرائم القتل  .

-       الفعل في القانون الجنائي يتمثل في حركة عضوية إرادية صادرة عن إنسان .

أما في مجال جريمة القتل يتمثل في سلوك صالح بطبيعته  لإحداث الوفاة وفقا للمجرى العادي للأمور ، ولابد من توافر الإمكانيات الموضوعية والصلاحية الكافية لإحداث الوفاة .والقتل من الجرائم ذات الطابع الذي لايعتد القانون بحدوث الجريمة بوسيلة بحد ذاتها فكل الوسائل سواء في نظر القانون .

فإطلاق الرصاص على شخص يحمل بذاته الإمكانيات الموضوعية لإحداث الوفاة ، ولكن ضرب شخص بعصا أو لطمه بيسر على وجهة لا يحملان الإمكانيات الموضوعية لإحداث الوفاة في الظروف العادية ، بيد أنه إذا كان المجني علية طفلا صغيرا أو شخصا مريضا فان هذه الأفعال قد تؤدى إلي الوفاة

.

السؤال الذي يطرح نفسه هل يتحقق القتل بإستخدام الوسائل المعنوية أو القتل بالإمتناع .

الحالة الأولي :- القتل بالوسائل المعنوية :-

هل الوسائل المعنوية ذات الأثر النفسي تصلح لكي يتكون منه وصف جريمة القتل ، مثال التهديد أو الوعيد أو الإهانة أما الغير أو جمع من الناس أو إبلاغة بالأخبار ذات الأثر النفسي عليه مثل المتعلق بأمة يبلغة بنبأ وفاة والدته ؟؟؟

فهل يعد قاتلا من يقوم بتلك الأفعال ؟

ذهب جانب من الفقه بعدم قبول ذلك وبالتالي لا تصلح لقيام جريمة القتل وسندهم أن المشرع يستلزم في القتل أن يكون الفعل ذا طبيعة مادية ، كما أن من الصعوبة إقامة الدليل بين العلاقة السببية والنتيجة الإجرامية .

أما الرأي الأخر وهو محل تأييد من قبلنا انها تصلح لقيام جريمة القتل  وسندهم بأنها تنطوي علي تعميم يجافي الصواب ، وبأن النصوص القانونية لم تشترط ان يتحقق القتل بوسيلة بذاتها وبالتالي العام يبقي علي العموم وفي غيبة الدليل نسلم بأن الوسائل المعنوية يمكن الاستناد إليها كسبب في قيام جريمة القتل إذا توافرت بقية العناصر الجريمة ومن الممكن إقامة العلاقة السببية بالعودة لظروف وقوع الجريمة وإدلة الإثبات بالجريمة .

 

الحالة الثانية القتل بالامتناع :-

يقصد بالامتناع إحجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينه بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه القيام به بإرادته ).

مثال امتناع الأم عن إرضاع طفلها بنية قتله ، أو إحجاج  معلم السباحة عن إنقاذ طفل ويتسبب بغرقه ، وبذالك هل يتساوي الفعل السلبي ( الامتناع ) في قيمته مع الفعل الإيجابي ؟ وهل يصلح الامتناع لقيام جريمة القتل ؟

ويبدو أن الامتناع يصلح لتكوين الركن المادي في جريمة القتل وهو نوع من السلوك يعبر عن إرادة إنسانية متجهة إلي تحقيق غاية حيث أن لا فرق بين

السلوك الإيجابي والسلوك السلبي من حيث النتيجة الإجرامية وهي الوفاة وبالتالي أن القول بأن هناك ثمه تفرقة بين السلوك الإنساني والقول بقيام جريمة القتل بإحداهما دون الأخر يعد مجافاة للحقيقة والمنطق السليم .

-       لذا إتجه المشرع الإماراتي للمساواة بين الفعل الايجابي والسلبي وفقا للمادة 31 من قانون العقوبات الاتحادي يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متي كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا )

 

 

ب‌) النتيجة الإجرامية في جريمة القتل ( الوفاة ) .

النتيجة الإجرامية في جريمة القتل هي الوفاة وتحقق بلفظ المجني علية لنفسه الأخير . وتعد عنصرا أساسيا في بناء الركن المادي لجريمة القتل فتحققها يعنى تمام هذا الركن ، ومسئولية الجاني عن قتل عمدي إذا توافر القصد وعن قتل غير عمدي أن توافر الخطأ غير العمدى .

ت‌) علاقة السببية  بين الفعل والوفاة .

علاقة السببية هي الصلة التي تربط بين النشاط والنتيجة الإجرامية أي بين النشاط ووفاة المجني علية ، وتبين أن نشاط الجاني كان سببا للوفاة .

ويترتب على ذلك أن مسئولية الجاني عن الوفاة تفترض توافر هذه العلاقة بين نشاطه وبين الوفاة التي تحققت ، بحيث إذا انتفت علاقة السببية سئل الجاني عن شروع في قتل إذا توافر القصد الجنائي ، وانتفت مسئوليته إذا لم يتوافر الخطأ غير العمدى .

 

 

 

1)  الأحكام الخاصة بجرائم القتل .

 

ذكرنا أن هناك أربعة صور للقتل هي

1)  القتل العمدي .

2)  القتل غير العمدى.

3)  القتل المتجاوز القصد .

4)  التحريض أو المساعدة على الانتحار .

 

1)  القتل العمدى .

 

-       القصد الجنائي فى القتل .

 

يقوم القصد الجنائي على عنصرين العلم بأركان الجريمة ، وإرادة الفعل والنتيجة المترتبة علية .

·      العلم بأركان القتل . يتعين أن يثبت علم الجاني بأنه يوجه نشاطه إلى إنسان حي ويعلم بخطورة فعلة وان من شأنه إحداث الوفاة ، فإن اعتقد بأنه يوجه نشاطه إلى جثة هامدة فإن القصد لا يتوافر لدية .

تطبيقا لذلك : فإن الطبيب الذي يعتقد أنة يشرح جثة ، ولكن ثبت أن صاحبها لا يزال حيا ، وأن أعمال التشريح هي التي أدت إلى الوفاة ، فإن القصد لا يعد متوافر لديه وان آمكن أثبات الخطأ في جانبه.

·      إرادة الفعل والنتيجة الإجرامية .

 

يتعين لكي يتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادته أولا إلى الفعل أو النشاط الذي تقوم به جريمة القتل وأن تتجه إرادة الجاني كذلك إلى وفاة المجني عليه ، فإذا انتفت إرادة الفعل فأنة لا يسأل مطلقا عن آثاره .

فالشخص الذي يصاب بإغماء مفاجئ فيسقط على طفلة فيقتله لا يسأل عن هذه الوفاة بصوره عمدية .

-       عقوبة القتل العمدى في صورتيه البسيطة والمشددة والمخففة .

·      عقوبة القتل في صورته البسيطة.

-       المشرع جعل عقوبة القتل العمدى البسيط هي القصاص من الجاني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

-       وفى حالة امتناع تطبيق القصاص لعدم توافر شروط فإن العقوبة تكون السجن المؤبد أو المؤقت وذلك مع عدم الإخلال بالدية المستحقة شرعا .

-       ولكن إذا توافر عذر من الأعذار المخففة التي نصت عليها المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي (حداثة السن –والباعث غير الشرير – الاستفزاز ) فإن القاضي يجب عليه أن ينزل بالعقوبة إلي الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر . مثال قتل الأب لإبنته في حاله علمه بحالة حملها وقتلها بالحال وهو يعلم أنها غير متزوجة .

·      عقوبة القتل في صورته المشددة .

نص مشرع الإمارات على تشديد عقوبة القتل العمدى إذا توافر واحد من الظروف المشددة الآتية .

-       إذا وقع القتل مع الترصد أو سبق الإصرار .

-       اقتران القتل أو ارتباطه بجريمة أخرى .

-       إذا وقع القتل على احد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته .

-       إذا استعمل في القتل مادة سامة أو مفرقعة. إذا توافر ظرف من هذه الظروف فإن عقوبة القتل  العمدى تصبح الإعدام .

 

 

 

 

 

·      القتل العمدى في صورته المخففة  .

نص المشرع على القتل العمدى في صورته المخففة في المادة 334 من قانون العقوبات ( يعاقب بالسجن المؤقت من فوجي بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسهما بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزنى بها أو قتلهما معا .

وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلتة في الحال أو قتلت  من يزنى بها أو قتلتهما معا . ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر "  

 

 

وفيما يلي نبين التالي  في محاضرتنا

-       علة التخفيف.

-       نطاق التخفيف.

-       عدم العقاب على الشروع.

-       شروط العذر المخفف.

-       أثار التخفيف .

-       التطبيقات القضائية .

 

علة التخفيف

 

علة التخفيف هو حالة الاستفزاز التي تلحق بالزوج عندما يفاجأ بزوجته متلبسة بارتكاب الزنا ، وذلك لما يشعر من فداحة الخيانة التي نالت شرفه فيفقد السيطرة على تصرفاته فيندفع غير عابئ نتيجة أفعالة .

 

 

نطاق التخفيف

لا يقتصر العذر  على جريمة القتل البسيط وإنما يمتد العذر أيضا ليشمل جريمة القتل في صورتها المشددة ،كذلك يمتد إلي حالة القتل المقترن بظرف الترصد   فالعذر القانوني يطبق  في جميع حالات القتل  .

- لذلك يستفيد الزوج من العذر القانوني إذا قام بإطلاق عيارين على زوجته ومن معها قاصدا قتلهما فأصاب كل منهما .  

- كذلك الزوج الذي يشك في سلوك زوجته ، ثم يستقر بعد تفكير هادى على قتلها يعد مرتكب جريمة القتل مع ( سبق الإصرار ) إذا ما تحقق من خيانتها ، وقتلها عند مشاهدتها متلبسة بالزنا لا يستفيد من العذر القانوني وإن كان من الممكن أن يستفذ من الأعذار القانونية الأخرى الواردة بحسب المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي إذا توافرت الشروط المقررة قانونا .

 

عدم العقاب على الشروع

الزوج لا يعاقب في حالة ما إذا قتل زوجته ومن معها لسبب لا دخل لإرادته فيه كما لو أخطأ الزوج في توجيه فعله لعدم براعته في التصويت .

 

 

 

شروط العذر المخفف

المشرع الجنائي وضع عذرا قانونيا وجوبيا يترتب عليه تخفيف العقاب على جريمة القتل إذا توافرت الشروط الآتية :

1)  صفة الجاني .

لا يستفيد من العذر القانوني إلا إذا كان زوجا أو أبا أو أخا للمرأة الزانية أو زوجة للزوج الزاني.

 تطبيقا لذلك  لا يستفيد من هذا العذر الابن الذي يضبط أمه وهى متلبسة بجريمة الزنا فيقتلها هي ومن يزنى بها.

 

المساهمون مع الزوج في قتل الزوجة الزانية .

لا يستفيد من العذر  إلا من توافرت فيه هذه الصفة فإذا ارتكب الجريمة شخص غير الزوج لا يستفيد من تخفيف العقوبة ، فإذا ساهم مع الزوج شخص في قتل الزوجة وعشيقها أو إحداهما.

نفرق بين

·      مساهمة أصلية .

مثال ذلك أن يدخل الزوج وصديقة بيت الزوجية فيفاجأن بالزوجة متلبسة بالزنا ، فيطعنان الزوجة ومن معها سويا.

هنا يسأل الزوج عن جنحة قتل إما صديقة فيسأل عن جريمة القتل العمدي مقترنة بجناية أخرى.

·      شريكا معه .

مثال ذلك ،  كما لو أعطى أحد الجيران الشخص سلاحا لتنفيذ جريمته  في هذه الحالة يستفيد من التخفيف الشريك بشرط علمه بتوافر صفة الزوج في الجاني

فالشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي وليس من المعقول أن يكون أشد منه إجراما . 

2)  أن يتم ضبط جريمة الزنا حال التلبس بها .

 لا يشترط التلبس بالفعل ولكن يكفى أن تكون ظروف الحال دالة دلالة قاطعة على ارتكابها .

مثال ذلك ، وجود الشخص الأجنبي في المكان المخصص للحريم وهو عار من ملابسة .

مثال ذلك ، بتوافر حالة الاستفزاز ضبط الزوج زوجته بملابسها الداخلية مع شريكها في حجرة واحدة بفندق وفى ساعة متأخرة من الليل ، وقد كانت المجني عليها قد استأذنته في المبيت مع أختها .

3)  أن يتوافر عنصر المفاجأة .

المشرع لم يقرر هذا العذر دفاعا عن العرض أو الشرف أو الاعتبار إنما قرره مراعاة للظروف النفسية ولثورة الغضب التي تنتاب الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة حينما يفاجأ بهذا المسلك الفاجر

لذلك ، فإذا أيقن الزوج بخيانة زوجته أو ابنته أو أخته أو  أيقنت الزوجة بخيانة زوجها وأراد الانتقام فتواصلوا بالحيلة لضبط الواقعة حالة التلبس بها  فأن عنصر المفاجأة لا يتوافر.

فالمفاجأة تتحقق إذا كان الزوج على سبيل المثال يثق تماما في أخلاص زوجته ثم تتحقق المفاجأة بحالة  الخيانة .

4)  القتل في الحال .

مراعاة لثورة الجاني وغضبه على خيانة لم يكن يتوقعها فإنه لكي يستفذ من هذا العذر يتعين أن يكون القتل في الحال.

فالفرض أن عنصري المشاهدة والمفاجأة عطلا إدراكه وتفكيره فاندفع إلى ارتكاب جريمة القتل، مؤدى ذلك أن العذر لا يتوافر إذا أقدم الجاني على جريمته بعد مدة من الزمن فكر فيها وتروى ثم أقدم على جريمته .

5)  ارتكاب جريمة الزنا في منزل الزوجية أن كان الزاني هو الزوج . 

وهنا وضع المشرع شرطا خاصا لهذا العذر إذا كان الزاني هو الزوج ، فلكي يستفيد الزوجة يتعين أن يكون الزنا في منزل الزوجية أي المكان المخصص لهما معا .

ومؤدى  هذا  الشرط  الذي ليس له ما يبرره وينطوي على تفرقة ظالمة بين الزوج والزوجة   مثلا .  الزوجة التي تفاجئ زوجها وهو يرتكب جريمة الزنا في مكان آخر غير منزل الزوجية كفندق مثلا فإن العذر لا يتوافر .

وأن كان بعض الفقه يخالف ذلك وله مايبرره التي تبرر ذلك وعلي سبيل المثال القانون المصري .      

 

 

أثار التخفيف

ويترتب على توافر الشروط السابقة أن تصبح عقوبة القتل هي السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد أو المؤقت . 

 

 

التطبيقات القضائية

 

أولا :-

 تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم عاد إلى بيته على غير موعد اثر ما سمعه عن سوء سلوك زوجته وأمها ، وعند دخوله لمنزله وجد ملابس أحد الغرباء مغسولة ومنشورة فازدادت  شكوكه في مسلك المجني عليهما ، وانتابه ثورة جامحة أعدمت فيه الرؤية والهدوء  الفكري . ولما جن الليل وانفرد المتهم بالمجني عليهما  في مسكنهم وصارحهما بما ضاقت به نفسه من الشك في أمرهما فما كان منهما إلا الاستخفاف به وقالوا بأنهما وشأنهما فيما تفعلان مما آثار حفيظته عليهما فانتوى قتلهما في الحال وتناول سكين حاده كانت بالمنزل وتوجه إلى زوجته وطعنها في صدرها ثم اتجه إلى إمها وامسك بها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة  . 

 

ثانيا :-

صباح يوم 5/5/2011 لدى عودة الزوج ( ..) إلى منزله-  بعد أداء صلاة الفجر – فاجأ زوجته المجني عليها ( ..) حال تلبسها بالزنا مع عشيقها المدعو ( ..) جارها في مسكنها الدائم والكائن ( ..) حيث فوجي بها تقابله بصالة  الشقة محل الحادث بملابس النوم وتطلب منة البقاء بالصالة وعدم الدخول إلى حجرة النوم فرتاب في الآمر واندفع إلى حجرة النوم حيث شاهد المدعو ( ..) بأسفل السرير والذي ما أن شاهده حتى اندفع نحوه واعتدى عليه بالضرب ثم لاذ بالفرار خارج السكن ، ولما استفسر الزوج من زوجته عن سببت تواجد هذا الشخص بغرفة النوم في ذلك الوقت أخبرته بأنه عشيقها وأن عليه أن يأخذ ملابسه ويرحل ثم صفعته بيدها وبصقت في وجهه فما كان منه إلا أن أطبق على عنقها بكلتا يديه ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم قام بإبلاغ شرطة المدينة بالحادث .

 

 

تطبيقات عملية

 

 

اتهمت النيابة العامة(  أ ) لأنه في يوم 18/10/2009 بدائرة السلع ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للشرطة  عن إحضار امرأة من قبل ذويها توجد بها إصابات متفرقة من جسدها نتيجة لتعرضها لعدة طعنات وأنها أحضرت متوفية . وبعد البحث  والتحري عن الفاعل تبين بأنة طليقها ويدعى (ج) حيث أنه يوم الواقعة حضر (ج) إلى منزل (ر) بعد أن تأكد بان المجني عليها بداخل المنزل ، بحكم انه طليق المجني عليها ، وكان معه بالسيارة ابنه وخادمته حتى يقوم  بإرجاعهم لمنزل المجني عليها بعد أن تمكن من رؤية ابنه منها وعند وصوله للمنزل طلب من الخادمة أن تبقى بالسيارة ودخل المنزل وتقابل مع المجني عليها بداخل الصالة وفور مشاهدته  لها قام بالاعتداء عليها بآلة حادة ( سكين ) بأن قام بطعنها في عدة آماكن متفرقة من جسدها وتسبب بالجروح القطعية المتعددة التي لحقت بها وانه عند اعتدائه عليها حضرت أمها (ش) وكانت تصرخ وحاولت إنقاذ ابنتها إلى انه قام بمقاومتها وجرحها بيدها بجرح غائر باستخدام السكين وبعدها فر هاربا بعد أن ترك نعاله بداخل المنزل

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة قرر انه حضر إلى منزل المجني عليها بنية تهديدها وتقابل مع المجني عليها واعتدى عليها في آماكن متعددة من جسمها وعلى رأسها وعند الاعتداء عليها حضرت أمها (ش) وكانت تصرخ فأسرع هاربا بعد أن ترك نعاله بداخل الصالة .

وبسؤال الشاهدة (ش) فوجئت بابنتها  المجني عليها تصرخ ولما همت إلى حيث كانت موجودة في صالة المنزل شاهدت المتهم يكيل الطعنات للمجني عليها بآلة حادة وكانت المجني عليها قد سقطت أرضا ولما حاولت الدفاع عنها فاعتدى عليها هي الأخرى واحدث إصابتها وسقطت أرضا ولاذ المتهم بالفرار .                

وطالبت معاقبته لأنه في يوم 18/10/2009 بدائرة السلع

 

1)  قتل المجني عليها  (ر) عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن انتوى قتلها فأعد لذلك آلة حادة ودخل منزلها ليلا حيث تيقن من أن أحدا لا يمنكه إنقاذها وعاجلها بعدة طعنات بتلك الآلة الحادة في صدرها جهة القلب وذراعها الأيسر قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها والتي أودت بحياتها .

2)  اعتدى على سلامة جسم المجني عليها (ش) بذات الآلة الحادة سالفة الذكر وأفضى الاعتداء إلى إصابتها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما .

3)  دخل مسكن المجني عليهما سالف الذكر خلاف لإرادة صاحب الشأن وفى غير الأحوال المبينة فى القانون وكان ذلك ليلا وبقصد ارتكاب جريمة القتل موضوع التهمة الأولى .

وطلبت معاقبته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد قانون العقوبات . 

ما رأيك القانوني بما جاء في آمر الإحالة الصادر من النيابة العمة للتهم الموجة للمتهم

 

 

2)  القتل غير العمدى

 

-       نص المشرع على القتل غير العمدى في المادة 342 من قانون العقوبات بقولة " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص ..................................."

-       يقوم القتل غير العمدى على ذات الأركان المشتركة للقتل ، ولكنه يتميز عن القتل العمدى في الركن المعنوي ، حيث أن جوهر الركن المعنوي في القتل العمدى هو القصد الجنائي أو النية الإجرامية ، أما في القتل غير العمدى فإنه يتمثل في الخطأ غير العمدى .

-        

الخطأ غير العمدى .

·      يقصد به إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون ، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث الوفاة في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبة .

مثلا : السائق الذي يخالف قواعد المرور فيترتب على ذلك وقوع حادثة

      أو الأب الذي ترك طفله الصغير أمام موقد غاز مشعل على ماء فيسقط علية الماء فيحدث بة جروحا تؤدي بحياته .

-       وفى كل الأحوال يتعين أن تكون النتيجة الإجرامية متوقعة وفقا للسير العادي للأمور ، أما إذا كانت ثمرة عوامل شاذة فإن المتهم لا يسأل عنها

مثلا : الممرضة التي تخالف قواعد الحيطة والحذر والتعليمات المعطاة لها بإعطاء المريض الدواء مرة واحدة في اليوم ، ولكنها أعطته له مرتين ، وفى الفترة بين المرتين وضع شخص آخر سما في قارورة الدواء بغرض قتل المريض ، بحيث ترتب على تناولها الدواء في المرة الثانية وفاته

هنا لا تسأل الممرضة عن هذه الوفاة لان هذه النتيجة كانت وليدة عامل شاذ لا يمكن توقعه وفقا للسير العادي للأمور .

·      صور الخطأ غير العمدى  متعددة مثل

-       الإهمال.

-       والرعونة .

-       وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين القرارات واللوائح والأنظمة .

 

 

 

تطبيقات قضائية

 

اتهمت النيابة العامة كلا من (  أ )  ،  ( ب ) لأنه في يوم  17/4/2010م بدائرة االشارقة  تسبب بخطئهما   في موت ( ج ) وكان ذلك ناتجا لإخلالهما بما تفرضه عليها أصول مهنتهما بأن لم يوفر المتهم الأول ( أ ) كفيل المجني عليه وسائل الأمن والسلامة اللازمة له ، وأهمل الثاني ( ب ) في إغلاق فتحة المصعد حالة كونه المقاول المسئول عن البناء.

وبسؤال المتهمين في محضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة أنكر ( أ ) ما نسب إليه وقال أنة مدير للمؤسسة التي يعمل بها المجني علية وان إهمال المجني علية هو الذي تسبب في حدوث الوفاة . وبسؤال ( ب ) أنكر وقال انه اتفق مع مالك البناية على استكمال الدوريين الخامس والسادس والقيام بأعمال الطابوق لكافة الأدوار حيث أن الأدوار السفلى والخامس والسادس قام بتنفيذها مقاول سابق وقرر انه قام بإغلاق فتحات المصعد بالدوريين التي نفذها . 

 

ما رأيك القانوني بما جاء في آمر الإحالة الصادر من النيابة العمة للتهم الموجة للمتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القتل العمدى في صورته المشددة 

لقد اعتد المشرع الإماراتي ببعض الظروف المشددة إذا اقترنت بجريمة القتل العمد ارتفعت العقوبة إلى الإعدام  وتضمنت هذه الظروف المادة 332 /2 من قانون العقوبات الإتحادى " وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على احد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة "

أولا :- نتناول الظروف وهى

1)  سبق الإصرار.

2)  الترصد .

3)  القتل المقترن بجريمة أخرى .

4)  القتل المرتبط بجريمة أخرى .

5)  القتل العمد الواقع على أحد الأصول

6)  القتل العمد الواقع على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أثناء أو بمناسبة الوظيفة .

7)  القتل بمادة سامة أو مفرقعة .

ثانيا :- التطبيقات القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

1)  سبق الإصرار

 

نتناول :

-       تعريفه .

-       حكمة التشديد .

m

المصدر: الدكتور جاسم محمد العنتلي وتم الإستعانة بكتاب الأستاذ الدكتور عمر محمد محمد سالم والأستاذ الدكتور جودة حسين
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1356 مشاهدة
نشرت فى 8 مارس 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

27,561