القانون رقم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض
الطعن فى المواد الجزائية
مادة 30:
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- اذا وقع بطلان فى الحكم.
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم ابتعها الا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 31:
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى.
مادة 32:
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دم الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 33:
للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة امتهم بجناية.
مادة 34:
يحصل الطعن بتقدير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن فى هذه الحالة ان يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكور محلاً مختاراً فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بايداع الحكم والأصح اعلانه فى قلم الكتاب.
واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسشبابه رئيس نيابة على الأقل.
واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام محكمة النض.
مادة 35:
لا يجوز ابداء اسباب اخرى أمام المحكمة غير الاسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بامادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكاة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو اذا صدر الحكم المطعون فيه قانوناً يسرى غعلى واقعة الدعوى.
مادة 36:
اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ذلك الايداع وتعفى الدولة من هذا وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور اذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على مائتان وخمسون جنيهاً على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة 36 مكرراً:
1) يجوز للطاعن فى حكم صادر من مكمة اجنايات بعقوبة مقيدة ، أو سالة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
2) تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أة موضوعاً. ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السعرة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3) ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
مادة 37:
تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد اعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم اذا رأت لزوماً لذلك.
مادة 38:
اذا رفض الطعن موضعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
مادة 39:
اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن واذا كان الكعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
واذا كان مبيناً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.
ومع ذلك يجوز عن الاقتضاء احالتها الى محكمة أخرى.
واذا كان الحكم المنقوص صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 40:
اذا اشتملت اسبابه الحكم على خطا فى القانون او اذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فى يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه.
مادة 41:
سقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة اخلاء سبيله بالكفالة.
مادة42:
لا ينقض من الحكم الا م كان متعلقاً الأوجه التى بنى علسها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنه واذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيه من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 43:
اذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 44:
اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
مادة 45:
اذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت.
مادة 46:
مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة، اذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.
ساحة النقاش