قرار
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الاقليم المصرى والقوانين المعدلة له:
قرار القانون الآتى:
مادة 1:
يعمل بالقانون المرفق فى شأن حالة الطوارئ.
مادة 2:
يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378 هجرية (27 سبتمبر سنة 1958).
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1:
يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى اراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع الحرب حرب أو قايم حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة او انتشار وباء.
مادة 2:
يكون اعلان حالى الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن يتضمن قرار اعلان حالة الطوارئ ما يأتى:
أولا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد امنطقة التى شملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.
ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع.
واذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة نهاية المدة.
مادة 3:
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:
1) وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
2) الأمر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتا وتعطيلها وأغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمرو تتطلب السلامة العامة أو اغراض الأمن القومى.
3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة فيما يتعلقبالنظام وتقدير التعويض.
5) سحب التراخيص بالأسلحة او الزخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط واغلاق مخازن الأسلحة.
6) اخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلا ثمانية أيام.
مادة 2 مكرر:
يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة باساب القبض عليه واعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل الا تعين الافراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار بالافراج أو فى حاةل عدم الفصل فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الافراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الأحوال يكون لم رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 4:
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم كمقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر والمخالات التى تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القايم بذلك. ويعمل بالمحاضر المنظمة فى اثبات مخلفات هذا القانون الى ان يثبت عكسها.
مادة 5:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على الا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقته وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيها أو أربعون ألف ليرة.
واذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6:
يجوز القبض فى الحال على المخالف للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من امر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على ان يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم والا تعين الافراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت الشبهة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7:
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أن الدولة الجزئية من قاضى واثنين من ضباط القوات المسلحة رتبة نقيب أو ما يعادلها على الاقل، وبتشكيل دائرة امن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
مادة 8:
يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبيق المحكمة فى هذه الحالة الاجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.
مادة 9:
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10:
فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية او فى الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تخضع بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الاحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11:
لا تقبل الدعوى المدنية امام محاكم امن الدولة.
مادة 12:
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13:
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى كما يجوز له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة.
مادة 14:
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها. أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعة. أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما سجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او مع الأمر باعادة المحاكمة امام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد غعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو الغاؤها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى او الغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15:
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16:
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وابداء الرأى. ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17:
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها.
مادة 18:
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19:
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا الى المحاكم فتحال الى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الاجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20:
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة قبل الغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والاحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
ساحة النقاش