الكتاب الرابع

فى التنفيذ

الباب الأول

فى الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459:
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة 460:
لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متىصارت نهائية ما لم تكن فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 461:
سكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

مادة 462:
على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة 463:
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

مادة 464:
تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.

مادة 465:
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرة لا يقتضى تنفيذها الحبس أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 466:
فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نرظ الاستئناف الذى ريرفع فى المدة المذكورة.

مادة 467:
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

مادة 468:
للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادراً ضده امر بالحبس الاحتياطى ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز باية حالة أن يبقى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها.

مادة 469:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدم، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421.

الباب الثانى

فى تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 470:
متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع ارواق الدعوى فوراً الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.

مادة 471:
يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ به حكم الاعدام.

مادة 472:
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة 473:
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

مادة 474:
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها عى امحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.

مادة 475:
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة 476:
يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.

مادة 477:
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما.

الباب الثالث

فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 478:
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجن المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

مادة 479:
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

مادة 480:
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.

مادة 481:
اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاص وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.

مادة 482:
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

مادة 483:
اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من اجلها وجب خصم مدة السجن من المدة الحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.

مادة 484:
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية بها على المتهم من تالعقوبة الأخف اولا.

مادة 485:
ذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضة المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة 486:
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمضر يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة 487:
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 488:
اذا كان محكوماً على الرج وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر.

مادة 489:
للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر التأجسل.
ولها ايضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياط الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة 490:
لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة.

الباب الرابع

الإفراج تحت شرط

المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور بالوقائع المصرية بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956.

الباب الخامس

فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها

مادة 505:
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.

مادة 506:
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية.

مادة 507:
اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امراً بالاكراه البدنى وفقاً للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

مادة 508:
اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتى:
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
ثالثاً: الغرامة وما تستحق احكومة من الرد والتعويض.

مادة 509:
اذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها فى الحس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.

مادة 510:
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذى يصدر بقبول الطلب أة رفضه.
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الاقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد لذلك.

الباب السادس

فى الإكراه البدنى

مادة 511:
يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل.
ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 512:
لا يجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة 513:
تسرى أحكام امواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى.

مادة 514:
اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات جنح أو فى جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات.
أما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 515:
اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو اتى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم فى المخالفات.

مادة 516:
يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقاً للمداة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة 517:
ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ يوازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب اصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة 518:
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

مادة 519:
اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله، اذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالاكراه البدانى، ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شئ من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مادة 520:
للمحكوم عليه ان يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.

مادة 521:
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه بها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع لهن ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على اتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة 522:
المحكوم عليه الذى تقرر معاملة بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعدل لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأدية من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

مادة 523:
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتباره خمسة جنيهات عن كل يوم.

الباب السابع

فى الإشكال فى التنفيذ

مادة 524:
كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محمة الجنايات اذا كان الحكم صادراً منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.

مادة 525:
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن، وللمحكمة أن تجرى التحقيق التى ترى لزومها، ولها فى كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم المؤقت.

مادة 526:
اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.

مادة 527:
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم عليها اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما مقرر فى قانون المرافعات.
يدعو لضلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل اقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة.
واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه


مادة 528:
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.

مادة 529:
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة530:
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة 531:
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة532:
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

مادة 533:
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة 534:
تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 535:
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.

الباب التاسع

فى رد الإعتبار

مادة 536:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك فى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

مادة 537:
يجب لرد الاعتبار:

أولاً:
أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقوط بمضى المدة.

ثانياً:
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة مضى المدة.

مادة 538:
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.
واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائياً.

مادة 539:
يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا اذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار ما يخصه شخصياً فى الدين، وعند الانقضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.

مادة 540:
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتبار تجارى.

مادة 541:
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد الاسابقة بالنسبة الى كل منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احداث الاحكام.

مادة 542:
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.

مادة 543:
تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الاقامة للوقوف على سوكه ووسائل ذارتزاقه، وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب:
1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
2) شهادة بسوابقه.
3) تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن.

مادة 544:
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل. ولا يقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة وللطعن بطريق النقض فى الاحكام.

مادة 545:
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 546:
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.

مادة 547:
لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.

مدة 548:
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين. أما فى الاحوال الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة 549:
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الإعتبار، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو اذا حكم عليه بعد رد الإعتبار فى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة 550:
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.

أولاً:
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيأ:
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العقو عنها ست سنوات، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.

مادة 551:
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام.

مادة 552:
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة 553:
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات.

 

أحكام عامة
فى الإجراءات التى تتبع فى حالة
فقد الأوراق أوالأحكام


مادة 554:
اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت الأوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية:

مادة 555:
اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
واذا كانت الصورة تحت شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة 556:
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت.

مادة 557:
اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة 558:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراءات ما تراه من التحقيق.

مادة 559:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها او بضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

فى حساب المدة

مادة 560:
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى.

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

499,503